الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى
(1)
(حم)، عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ ، قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا (2) أَرْسَالًا ، فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ ، " فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ ، قَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ ، فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ: أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (3)
(1) قال النووي في " المجموع "(5/ 314): " تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف ، والسنة أن تُصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين "
(2)
الأَرْسَال: جمع رَسَل ، وهي الأَفْوَاج ، والفِرَق المُتَقَطِّعَة ، التي يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا.
(3)
(حم) 20785 ، (الآحاد والمثاني) 1547 ، (مش) 2839 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.