الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم
(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (1) "(2)
(1) اخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " وَلِيُّهُ " فَقِيلَ كُلّ قَرِيب ، وَقِيلَ الْوَارِث خَاصَّة ، وَقِيلَ عَصَبَتُهُ ، وَالْأَوَّل أَرْجَح ، وَالثَّانِي قَرِيب ، وَيَرُدُّ الثَّالِثَ قِصَّة الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ؟ ، لِأَنَّ الْأَصْل عَدَم النِّيَابَة فِي الْعِبَادَة الْبَدَنِيَّة ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَة لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَة فِي الْحَيَاة فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْت ، إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيل ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْل وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح ، وَقِيلَ يَخْتَصّ بِالْوَلِيِّ ، فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُوم عَنْهُ أَجْزَأَ كَمَا فِي الْحَجِّ ، وَقِيلَ يَصِحُّ اِسْتِقْلَال الْأَجْنَبِيّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيَّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ ، وَظَاهِر صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اِخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِير ،
وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ، وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِالدَّيْنِ ، وَالدَّيْنُ لَا يَخْتَصّ بِالْقَرِيبِ. فتح الباري (ج 6 / ص 212)
(2)
(خ) 1851 ، (م) 153 - (1147) ، (د) 2400 ، (حم) 24446
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ ، فَقَالَ:" لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهُ عَنْهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ:" فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى "(1)
(1)(م) 155 - (1148) ، (خ) 1852 ، (ت) 716 ، (د) 3310 ، (حم) 1970
(م)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَقَالَ:" وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ "، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، وفي رواية:(صَوْمُ شَهْرَيْنِ)(1) أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ ، قَالَ:" صُومِي عَنْهَا "، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ " ، قَالَ: " نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا " (2)
(1)(م) 158 - (1149)
(2)
(م) 157 - (1149) ، (د) 2877 ، (جة) 1759 ، 2394 (حم) 23006