الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت
(حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا (1) "(2)
(1) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي بَيَان سَبَب الْحَدِيث عَنْ جَابِر " خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَة فَجَلَسَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَفِير الْقَبْر وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَأَخْرَجَ الْحَفَّار عَظْمًا سَاقًا أَوْ عَضُدًا فَذَهَبَ لِيَكْسِرهُ، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَكْسِرهَا فَإِنَّ كَسْرك إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِك إِيَّاهُ حَيًّا ، وَلَكِنْ دُسَّهُ فِي جَانِب الْقَبْر " ، قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود.
وقَوْلُهُ: (كَكَسْرِهِ حَيًّا): يَعْنِي فِي الْإِثْم كَمَا فِي رِوَايَة. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُهَان مَيِّتًا كَمَا لَا يُهَان حَيًّا. قَالَ اِبْن الْمَلِك: وَإِلَى أَنَّ الْمَيِّت يَتَأَلَّم. قَالَ اِبْن حُجْرٍ: وَمِنْ لَازِمه أَنَّهُ يَسْتَلِذّ بِمَا يَسْتَلِذّ بِهِ الْحَيّ اِنْتَهَى. عون المعبود
(2)
(حم) 24353 ، (د) 3207 ، (جة) 1616 ، (عب) 6256 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2143، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3567 ، أحكام الجنائز ص233