الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة
(حم)، وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الْيَوْمِ الْأَوْسَطِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، قَالَ: فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَحَّى ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ فَاطْعَمْ ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّهَا أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ؟ "(1)
(1)(حم) 4970 ، (ن) 2903 ، (خز) 2148 ، (عبد بن حميد) 830 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(ط) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأكُلُ ، قَالَ: فَدَعَانِي ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ:" هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ "، قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. (1)
(1)(ط) 840 ، (د) 2418 ، (حم) 17803 ، (ن) 2900
(ن حم)، وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ رضي الله عنه أَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ أَيَّامَ مِنًى فَيَصِيحَ فِي النَّاسِ:)(1)(أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عز وجل ")(2)
(1)(ن) 2880 ، (حم) 10674 ، (طح) 4116 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 963
(2)
(حم) 10674 ، 7134 ، (جة) 1719 ، (ن) 2875 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7355 ، الصَّحِيحَة: 3573 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(حم)، وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ شَرِيقِ بن أبي خيثمة الأنصارية قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَلَى جَمَلٍ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ ، فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ "(1)
(1)(حم) 824 ، (خز) 2147 ، (ش) 15258 ، (ن) 2878 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م حم)، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا [أَنَّهُ] (1): " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " (2)
(1)(م) 145 - (1142)
(2)
(حم) 15831 ، (م) 145 - (1142) ، (طس) 1804 ، (هق) 8040 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(ت)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (1) "(2)
(1) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا: " صَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً " أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَرَفَةَ مُطْلَقًا ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ ، مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا.
وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْفِ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ هُنَالِكَ وَالْقِيَامِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ ، وَقِيلَ الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. تحفة الأحوذي
(2)
(ت) 773 ، (س) 3004 ، (د) 2419 ، (حم) 17417
(طل)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ ، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ التَّشْرِيقِ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ الْأَيَّامِ "(1)
(1)(طل) 2105 ، (يع) 2913 ، (قط) ج2/ص212 ح34 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6961 ، والصَّحِيحَة: 2398 ،
(هق)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، وَأَيْامِ التَّشْرِيقِ ، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ "(1)
(1)(هق) 7742 ، (عب) 7320 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6964
(خ)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ:" لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ (1) "(2)
(1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص23: وأما قول شيخ الإسلام (ص 388): (فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية) فلا أعلم وجهه ، بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث ، والله أعلم. أ. هـ
(2)
(خ) 1894 ، (ش) 12996 ، (هق) 8248
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى. (1)
(1)(خ) 1895 ، (قط) ج2/ص186 ح29 ، (طح) 4091 ، (هق) 8682