الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج
(هق)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا؟ - وَكَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا - فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ: يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِى حَيَاتِهَا ، قَالَ: صَدَقْنَ. (1)
(1)(هق) 6740 ، (مش) ج1ص449ح2514 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص148