الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة
(د)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ "(1)
(1)(د) 3171 ، (حم) 9511 ، (ش) 11180 ، (هق) 6445 ضعفه الألباني في (د) لكنه حسنه لشواهده في (أحكام الجنائز) ص70 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
(جة حم)، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: " إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ ، وَلَا)(1)(تَتَّبِعُونِي بِمِجْمَرٍ)(2)(وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنَّنِي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ صَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ (3) ") (4)(فَقَالُوا لَهُ: أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(5)
(1)(حم) 19565 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(جة) 1487 ، (حم) 19565 ، وصححه الألباني في تحذير الساجد ص79
(3)
(الحالقة) هي التي تحلق شرها عند المصيبة،
و (الصالقة): التي ترفع صوتها،
و (الخارقة): التي تخرق ثيابها عند المصيبة.
(4)
(حم) 19565 ، (خ) 1296 ، (م) 167 - (104)
(5)
(جة) 1487 ، (حب) 3151
(س حم)، وَعَن عبدِ الرحمنِ بنِ مِهْرَانَ قَالَ:(لَمَّا حَضَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الْمَوْتُ)(1)(قَالَ: إِذَا مُتُّ فلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وفي رواية: (بِمِجْمَرٍ)(2) وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا (3) وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِّي ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِي ، قَدِّمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءُ عَلَى سَرِيرِهِ) (4) (قَالَ: يَا وَيْلِي ، أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟ ") (5)
(1)(حم) 10498 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(2)
(حم) 7901 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(3)
الْفُسْطَاط: هُوَ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْر.
(4)
(حم) 10141 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(5)
(س) 1908 ، (حم) 10498
(م حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ:(حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ..)(1) قَالَ: (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ)(2)(وَشُدُّوا عَلَيَّ إِزَارِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ)(3)(فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا (4)) (5)(فَإِنَّ جَنْبِيَ الْأَيْمَنَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِالتُّرَابِ مِنْ جَنْبِي الْأَيْسَرِ ، وَلَا تَجْعَلُنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا ، فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي)(6)(فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ (7) وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي) (8).
(1)(م) 192 - (121)
(2)
(م) 192 - (121)
(3)
(حم) 17815
(4)
قَوْله: (فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب سَنًّا) ضَبَطْنَاهُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَبِالْمُعْجَمَةِ، وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَة. قَالَ: وَهُوَ الصَّبّ، وَقِيلَ: بِالْمُهْمَلَةِ الصَّبّ فِي سُهُولَة، وَبِالْمُعْجَمَةِ التَّفْرِيق. وَفِي قَوْله (فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب) اِسْتِحْبَاب صَبّ التُّرَاب فِي الْقَبْر، وَأَنَّهُ لَا يُقْعَد عَلَى الْقَبْر بِخِلَافِ مَا يُعْمَل فِي بَعْض الْبِلَاد. شرح النووي على مسلم - (1/ 237)
(5)
(م) 192 - (121) ، (حم) 17815
(6)
(حم) 17815
(7)
الجَزُور: البَعِير ذكرا كان أو أنثى. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 742)
(8)
(م) 192 - (121) ، (حم) 17815
(ط)، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ ، ثُمَّ حَنِّطُونِي ، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا ، وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ. (1)
(1)(ط) 530 ، (عب) 6152 ، (ش) 11112 ، 11157 ، (هق) 6495 ، وإسناده صحيح.