الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا
(س)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ "(1)
(1)(س) 2138 ، (ن) 2448 ، (طح) 4778
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَقَالَ:)(1)(إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ ، وَلَا نَحْسُبُ (2)) (3)(الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا - يَعْنِي: ثَلَاثِينَ - ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ - يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ - يَقُولُ: مَرَّةً يَكُونُ ثَلَاثِينَ ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ (4)) (5)(فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ)(6) وفي رواية: (فَلَا تَصُومُوا)(7)(حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ)(8)(فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)(9) وفي رواية: (فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ")(10)
(1)(م) 1080
(2)
قِيلَ لِلْعَرَبِ أُمِّيُّونَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ عَزِيزَة ، قَالَ اللهُ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْتُبُ وَيَحْسِبُ ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ قَلِيلَةً نَادِرَة، وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيرهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِير، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَغَيْرِهِ بِالرُّؤْيَةِ ، لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فِي مُعَانَاةِ حِسَابِ التَّسْيِير ، وَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ، بَلْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ يُشْعِرُ بِنَفْيِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلًا ، وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:" فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " وَلَمْ يَقُلْ: فَسَلُوا أَهْلَ الْحِسَاب، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ كَوْنُ الْعَدَدَ عِنْدَ الْإِغْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُونَ ، فَيَرْتَفِعُ الِاخْتِلَاف وَالنِّزَاعُ عَنْهُمْ.
وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى أَهْل التَّسْيِير فِي ذَلِكَ ، وَهُمْ الرَّوَافِضُ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ ، قَالَ الْبَاجِي: وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ ابْن بَزِيزَةَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ ، فَقَدْ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ ، لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ ، لَيْسَ فِيهَا قَطْعَ وَلَا ظَنٌّ غَالِب، مَعَ أَنَّهُ لَوْ اِرْتَبَطَ الْأَمْرُ بِهَا لَضَاقَ ، إِذْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْقَلِيل. فتح الباري (ج 6 / ص 156)
(3)
(خ) 1814 ، (س) 2140
(4)
أَيْ: أَشَارَ أَوَّلًا بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ الْعَشْرِ جَمِيعًا مَرَّتَيْنِ ، وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ، وَهَذَا الْمَعْبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " تِسْع وَعِشْرُونَ " ، وَأَشَارَ مَرَّة أُخْرَى بِهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " ثَلَاثُونَ ".
وَرَوَى أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَطَبَق الثَّالِثَة ، فَقَبَضَ الْإِبْهَام "، فَقَالَتْ عَائِشَة: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْد الرَّحْمَن، إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا ، فَنَزَلَ لِتِسْع وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ. فتح الباري (6/ 156)
(5)
(خ) 4996 ، (م) 1080
(6)
(م) 4 - (1080) ، (س) 2120 ، (جة) 1654 ، (حم) 6323
(7)
(خ) 1808
(8)
(خ) 1807 ، (م) 3 - (1080) ، (س) 2121 ، (حم) 4488
(9)
(خ) 1808 ، (م) 3 - (1080)
(10)
(م) 4 - (1080) ، (د) 2320
(خ م ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ)(1)(فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)(2)(وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ)(3)(فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا)(4)(ثُمَّ أَفْطِرُوا ")(5)
(1)(م) 18 - (1081) ، (خ) 1810 ، (ت) 684
(2)
(خ) 1810 ، (م) 18 - (1081) ، (س) 2138 ، (حم) 7851
(3)
(م) 18 - (1081) ، (خ) 1810 ، (ت) 684
(4)
(م) 17 - (1081) ، (س) 2119 ، (جة) 1655 ، (حم) 7507
(5)
(ت) 684 ، (حم) 9652
(م)، وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:(خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ ، فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ ، فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ ، فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:)(1)(" إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَّدَهُ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ")(2)(فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ)(3).
(1)(م) 29 - (1088)
(2)
(م) 30 - (1088)
(3)
(م) 29 - (1088) ، (حم) 3022 ، (ش) 9028 ، (خز) 1915 ، (طل) 2721
(طس)، وَعَنْ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: صُومُوا مِنْ وَضَحٍ إِلَى وَضَحٍ "(1)
(1)(طس) 2900 ، (طب) ج1/ص190 ح504 ، (الضياء) 1419 ، (بز) 2335 ، انظر الصَّحِيحَة: 1918
وقال الألباني: قوله: (وَضَح): بياض الصبح كما في " القاموس ".
وفي " النهاية ": " أي من الضوء إلى الضوء ، وقيل: من الهلال إلى الهلال ، وهو الوجه ، لأن سياق الحديث يدل عليه ، وتمامه: " فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما ".
قلت: لم أر الحديث بهذا التمام ، فإن صح به فهو الوجه ، وإلا فالذي أراه - والله أعلم - أن المعنى: صوموا من السحور إلى السحور. أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهما ، وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لَا تواصلوا ، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ". أخرجه البخاري وابن خزيمة وغيرهما ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "(2044). أ. هـ
(حم)، وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ عمرو بن سعيد بن العاص الأموي قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، رُئِيَ هَذَا الشَّهْرُ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، قَالَتْ: وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَاكَ؟ ، لَمَا صُمْتُ مَعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ " (1)
(1)(حم) 24562 ، (جة) 1658 ، (طل) 1550 ، (طس) 5249 ، (هق) 7990 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.