الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر
(خ م)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:" خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه "(1)
(1)(م) 108 - (1122) ، (خ) 1843 ، (د) 2409 ، (حم) 21743
(س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَعُفَ ضَعْفًا شَدِيدًا ، وَكَادَ الْعَطَشُ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعِضَاهِ)(1) وفي رواية: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ)(2)(فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، قَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ ")(3)(فَقَالُوا: رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ)(4)(يَا رَسُولَ اللهِ)(5)(قَالَ: " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)(6)(وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا)(7)(ائْتُونِي بِهِ " ، فَأُتِيَ بِهِ)(8)(فَقَالَ: " أَمَا يَكْفِيكَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى تَصُومَ؟)(9)(أَفْطِرْ " ، فَأَفْطَرَ)(10).
(1)(حم) 14569 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(س) 2257 ، (حم) 14836 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115)
(3)
(س) 2258 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115)
(4)
(س) 2257 ، (حم) 14836 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115)
(5)
(س) 2258 ، (حم) 14548
(6)
(س) 2260 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115) ، (د) 2407 ، (حم) 14836
(7)
(س) 2258 ، (م)(1115)
(8)
(حم) 14569
(9)
(حم) 14548 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(10)
(حم) 14569
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ. (1)
(1)(ط) 810
(حم)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ - وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ - فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا "(1)
(1)(حم) 19768 ، (خ) 2834 ، (د) 3091 ، (ش) 10805 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ)(1)(أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ)(2)(وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ)(3)(فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا)(4)(وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ)(5)(وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ ")(6)
(1)(م) 100 - (1119) ، (خ) 2733 ، (س) 2283
(2)
(خ) 2733 ، (م) 100 - (1119)
(3)
(م) 100 - (1119) ، (س) 2283
(4)
(خ) 2733
(5)
(م) 100 - (1119) ، (خ) 2733 ، (س) 2283
(6)
(خ) 2733 ، (م) 100 - (1119) ، (س) 2283
(خ م خز حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ)(1)(عَامَ الْفَتْحِ)(2)(لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ)(3)(وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ ، وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ)(4)(وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَعَطِشَ النَّاسُ ، وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ ، وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ)(5)(فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ (6)) (7)(فَقَالَ: " اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ)(8)(إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا ")(9)(فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ، اشْرَبُوا " ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ ، فَلَمَّا أَبَوْا)(10)(" دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ)(11)(بَعْدَ الْعَصْرِ)(12)(فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ)(13)
(وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ، يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ " ، فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ)(14)(فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)(15)(فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ (16) ") (17)
(1)(خ) 1847
(2)
(خ) 4028 ، (م) 1114
(3)
(حم) 2392 ، (خ) 1842
(4)
(خ) 4027 ، (م) 1113
(5)
(حم) 3460 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه.
(7)
(م) 1114 ، (ت) 710
(8)
(حم) 11441 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(9)
(م) 1120
(10)
(خز) 1966 ، (م) 1114 ، (حم) 11441 ، وقال الأعظمي: إسناده صحيح
(11)
(خ) 4029 ، (م) 1114
(12)
(م) 1114
(13)
(حم) 3460 ، (م) 1114 ، (خ) 4028 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح
(14)
(حم) 2363 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(15)
(م) 1114 ، (ت) 710
(16)
اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا ، فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟ ، مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ.
وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ ، يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ".
ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ ، فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة ، إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج 6 / ص 199)
(17)
(خ) 4026