المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفطر في السفر إذا كان ممن يجهده الصوم في السفر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

- ‌أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُوم

- ‌مَنْ يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدِ تَعَدُّدِ الْجَنَائِز

- ‌الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت

- ‌حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حَمْلُ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلرِّجَالِ

- ‌فَضْلُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلنِّسَاءِ

- ‌صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه

- ‌سَتْر نَعْش الْمَيِّت

- ‌الصَّمْتُ وعَدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ في اتِّبَاعِ الجِنَازة

- ‌لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة

- ‌الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي اِتِّبَاعِ الْجِنَازَة

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَوْ خَلْفهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة

- ‌اِتِّبَاعُ جِنَازَةِ الْأَقَارِبِ مِنْ الْكُفَّار

- ‌دَفْنُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌الْحِكْمَة مِن مَشْرُوعِيَّة الدَّفْن

- ‌وَقْتُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ نَهَارًا

- ‌الدَّفْن لَيْلًا

- ‌مَكَانُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِد

- ‌حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ

- ‌حَفْرُ الْقَبْرِ وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ

- ‌تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُه

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مُسْلِمًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّت رَجُلًا كَافِرًا وَلَهُ أَقَارِب مُسْلِمُونَ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اِمْرَأَة

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْج

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْن

- ‌صِفَةُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌صِفَةُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِد

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ

- ‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت

- ‌دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين

- ‌مَا يُفْعَلُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِهَالَةِ التُّرَاب

- ‌رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر

- ‌رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر

- ‌تَسْنِيمُ الْقَبْر

- ‌تَجْصِيصُ الْقَبْر

- ‌وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت

- ‌الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌الْمُدَّةُ التِي يَمْكُثُهَا الْمُشَيِّعُونَ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌نَبْشُ الْقَبْر

- ‌نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌النَّبْشُ وَإِعَادَةُ الدَّفْن

- ‌حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ النَّعْي

- ‌صِيغَةُ التَّعْزِيَة

- ‌إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُور

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر

- ‌الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر

- ‌الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{اَلصِّيَامُ}

- ‌أَقْسَامُ الصِّيَامِ

- ‌الصِّيَامُ الْوَاجِبُ

- ‌صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ

- ‌حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌الْبُلُوغُ

- ‌أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ

- ‌الْعَقْلُ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌إِذْن الزَّوْج فِي صِيَامِ النَّفْلِ

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام

- ‌وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْده

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌اَلْحَثُّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرُّؤْيَة

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ

- ‌إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا

- ‌اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه

- ‌شَهَادَةُ الْهِلَالِ لِخُرُوجِ الشَّهْر

- ‌إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ نَهَارًا

- ‌خُرُوجُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَومًا

- ‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصِّيَام

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الأكل والشرب فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام

- ‌حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام

- ‌مُبَاحَاتُ الصِّيَام

- ‌اِكْتِحَالُ الصَّائِم

- ‌الْقُبْلَةُ للْصَائِم

- ‌صَوْمُ مَنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ جَنَابَة

- ‌رَشُّ الصَّائِمِ الْمَاءَ عَلَى جَسَده

- ‌ذَوْقُ مَا لَهُ طَعْمٌ لِلصَّائِمِ

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام

- ‌مُبَالَغَةُ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌الاحْتِجَامُ لِلصَّائِمِ

- ‌الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌الْمُبَاشَرَةُ فِي الصَّوْمِ لِلشَّابّ

- ‌مَا يُبْطِلُ الصَّوْم

- ‌يُبْطِلُ الصِّيَامَ رَفْعُ النِّيَّة

- ‌مَا وَصَلَ إِلَى جَوْف الصَّائِم عَمْدا

- ‌بَالَغَ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِه

- ‌قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُبْطِلُ الصِّيَامَ

- ‌الْحَيْضُ والنِّفَاس

- ‌مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الصِّيَام

- ‌إِفْطَارُ الشَّيْخِ الْكَبِير

- ‌الْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيض

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَخَافُ مِنْ زِيَادَة الْمَرَض بِالصَّوْمِ

- ‌الْفِطْرُ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع

- ‌الْفِطْر لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ الصَّوْم

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَر

- ‌مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

- ‌وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُغَادَرَة بَلَدِه

- ‌الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا بَدَأَ السَّفَر بَعْد الْفَجْر

- ‌صَامَ الْمُسَافِرُ وَأَرَادَ الْفِطْر

- ‌قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُفْطِرٌ أَثْنَاءَ النَّهَار

- ‌الْفِدْيَةُ فِي الصَّوْم

- ‌مِقدَارُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَان

- ‌مَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْم رَمَضَان

- ‌قَضَاءُ الصَّوْم

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

- ‌التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم

- ‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

- ‌مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم

- ‌الْفِطْرِ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَان

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَان

- ‌آدَابُ الصِّيَام

- ‌السُّحُورُ لِلصَّائِمِ

- ‌تَأخِيرُ السُّحُورِ فِي الصِّيَام

- ‌الابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ فِي الصِّيَام

- ‌الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار

- ‌الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ

- ‌صَوْمُ أَكْثَرِ شَعْبَانَ

- ‌حُكْمُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال

- ‌صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاجّ

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء

- ‌صَوْمُ الْأَشْهُر الْحُرُم

- ‌صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

- ‌صِيَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌صِيَامُ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌مُطْلَقُ التَّطَوُّعِ فِي الصِّيَام

- ‌الصِّيَامُ الْمَكْرُوه

- ‌الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَام

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَام

- ‌الصَّوْمُ عَنْ الْكَلَام

- ‌الصِّيَامُ الْمُحَرَّم

- ‌صِيَامُ يَوْم الشَّكّ

- ‌صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن

- ‌صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة

- ‌صَوْمُ الدَّهْر

- ‌{الاعْتِكَاف}

- ‌حُكْم الاعْتِكَاف

- ‌وَقْتُ الِاعْتِكَاف

- ‌مُدَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكِف

- ‌شُرُوطُ الْمُعْتَكِف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة

- ‌نِيَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكَفُ فِيهِ

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ

- ‌اِخْتِيَارُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

- ‌طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

- ‌عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

الفصل: ‌الفطر في السفر إذا كان ممن يجهده الصوم في السفر

‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

(خ م)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:" خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه "(1)

(1)(م) 108 - (1122) ، (خ) 1843 ، (د) 2409 ، (حم) 21743

ص: 301

(س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَعُفَ ضَعْفًا شَدِيدًا ، وَكَادَ الْعَطَشُ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعِضَاهِ)(1) وفي رواية: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ)(2)(فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، قَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ ")(3)(فَقَالُوا: رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ)(4)(يَا رَسُولَ اللهِ)(5)(قَالَ: " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)(6)(وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا)(7)(ائْتُونِي بِهِ " ، فَأُتِيَ بِهِ)(8)(فَقَالَ: " أَمَا يَكْفِيكَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى تَصُومَ؟)(9)(أَفْطِرْ " ، فَأَفْطَرَ)(10).

(1)(حم) 14569 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(س) 2257 ، (حم) 14836 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115)

(3)

(س) 2258 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115)

(4)

(س) 2257 ، (حم) 14836 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115)

(5)

(س) 2258 ، (حم) 14548

(6)

(س) 2260 ، (خ) 1844 ، (م) 92 - (1115) ، (د) 2407 ، (حم) 14836

(7)

(س) 2258 ، (م)(1115)

(8)

(حم) 14569

(9)

(حم) 14548 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(10)

(حم) 14569

ص: 302

(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ. (1)

(1)(ط) 810

ص: 303

(حم)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ - وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ - فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا "(1)

(1)(حم) 19768 ، (خ) 2834 ، (د) 3091 ، (ش) 10805 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 304

(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ)(1)(أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ)(2)(وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ)(3)(فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا)(4)(وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ)(5)(وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ ")(6)

(1)(م) 100 - (1119) ، (خ) 2733 ، (س) 2283

(2)

(خ) 2733 ، (م) 100 - (1119)

(3)

(م) 100 - (1119) ، (س) 2283

(4)

(خ) 2733

(5)

(م) 100 - (1119) ، (خ) 2733 ، (س) 2283

(6)

(خ) 2733 ، (م) 100 - (1119) ، (س) 2283

ص: 305

(خ م خز حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ)(1)(عَامَ الْفَتْحِ)(2)(لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ)(3)(وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ ، وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ)(4)(وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَعَطِشَ النَّاسُ ، وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ ، وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ)(5)(فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ (6)) (7)(فَقَالَ: " اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ)(8)(إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا ")(9)(فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ، اشْرَبُوا " ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ ، فَلَمَّا أَبَوْا)(10)(" دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ)(11)(بَعْدَ الْعَصْرِ)(12)(فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ)(13)

(وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ، يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ " ، فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ)(14)(فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)(15)(فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ (16) ") (17)

(1)(خ) 1847

(2)

(خ) 4028 ، (م) 1114

(3)

(حم) 2392 ، (خ) 1842

(4)

(خ) 4027 ، (م) 1113

(5)

(حم) 3460 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه.

(7)

(م) 1114 ، (ت) 710

(8)

(حم) 11441 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(9)

(م) 1120

(10)

(خز) 1966 ، (م) 1114 ، (حم) 11441 ، وقال الأعظمي: إسناده صحيح

(11)

(خ) 4029 ، (م) 1114

(12)

(م) 1114

(13)

(حم) 3460 ، (م) 1114 ، (خ) 4028 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(14)

(حم) 2363 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(15)

(م) 1114 ، (ت) 710

(16)

اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا ، فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟ ، مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ.

وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ ، يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ".

ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ ، فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة ، إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج 6 / ص 199)

(17)

(خ) 4026

ص: 306