الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا
(ت) ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:" قَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ "، قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. (1)
(1)(ت) 87 ، (د) 2381 ، (حم) 27542 ، وصححه الألباني في الإرواء: 111 ،
وقال: (فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء ، وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا ، كل أحد بحسبه! ،
وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة ، فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا ، لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب ، وغايته أن يدل على مشروعية التأسِّي به في ذلك ، وأما الوجوب ، فلا بد له من دليل خاص ، وهذا مِمّا لَا وجود له هنا ، ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " وغيرها. أ. هـ
(جة)، وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ ، قَالَ:" أَجَلْ ، وَلَكِنِّي قِئْتُ "(1)
(1)(جة) 1675 ، (حم) 24009 ، (مش) 1678 ، (طب) ج18/ص316 ح818 ، ورواية (جة) ضعيفة لتدليس محمد بن اسحق ، لكنه صرح بالرواية في (حم)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(ت د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ)(1)(وَهُوَ صَائِمٌ)(2)(فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ")(3)
(1)(ت) 720 ، (د) 2380
(2)
(د) 2380 ، (حب) 3518 ، (ك) 1556 ، (هق) 8027 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 750
(3)
(ت) 720 ، (د) 2380 ، (جة) 1676 ، (حم) 10468 ، وصححه الألباني في الإرواء: 923
(خز)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ "(1)
(1)(خز) 1960 ، (ك) 1556 ، وقال الألباني: إسناده صحيح: