الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقُبْلَةُ للْصَائِم
(م)، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" سَلْ هَذِهِ - لِأُمِّ سَلَمَةَ - " ، فَأَخْبَرَتْنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ "(1)
(1)(م) 74 - (1108) ، (حب) 3538 ، (طس) 1923 ، (هق) 7894
(حم)، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: هَشَشْتُ (1) يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ (2) "، فَقُلْتُ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" فَفِيمَ؟ "(3)
(1)(هَشَشْت) أَيْ: نَشِطَتْ وَفَرِحْت ، لَفْظًا وَمَعْنًى ، وَالْهَشَاش فِي الْأَصْل الِارْتِيَاح وَالْخِفَّة وَالنَّشَاط. عون المعبود
(2)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا إِثْبَات الْقِيَاس ، وَالْجَمْع بَيْن الشَّيْئَيْنِ فِي الْحُكْم الْوَاحِد لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الشَّبَه.
(3)
(حم) 372 ، (د) 2385 ، (ن) 3048 ، (ش) 9406 ، (حب) 3544 ، (ك) 1572 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م د حم)، وَعَنْ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا:(أَتَيْنَا عَائِشَةَ رضي الله عنها لِنَسْأَلَهَا عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَاسْتَحْيَيْنَا ، فَقُمْنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا ، فَمَشَيْنَا لَا أَدْرِي كَمْ ، ثُمَّ قُلْنَا: جِئْنَا لِنَسْأَلَهَا عَنْ حَاجَةٍ ثُمَّ نَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا؟ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا جِئْنَا لِنَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ ، فَاسْتَحْيَيْنَا فَقُمْنَا ، فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ ، سَلَا عَمَّا بَدَا لَكُمَا ، قُلْنَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟)(1)(فَقَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ)(2)(وَيُبَاشِرُ)(3)(ثُمَّ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنِي ثَوْبًا - يَعْنِي الْفَرْجَ -)(4)(وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ)(5)(فِي رَمَضَانَ ")(6)(ثُمَّ ضَحِكَتْ)(7)(قَالَتْ: " قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ (8)) (9)(وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ (10) ") (11)
(1)(حم) 25857 ، (م) 68 - (1106)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(م) 65 - (1106) ، (خ) 1826 ، (ت) 727
(3)
(خ) 1826 ، (م) 67 - (1106) ، (ت) 728
(4)
(حم) 24359 ، انظر الصَّحِيحَة: 221 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(5)
(د) 2384 ، (حم) 25495 ، (خ) 1826 ، (م) 62 - (1106)
(6)
(م) 71 - (1106) ، (ت) 727 ، (د) 2383 ، (جة) 1683
(7)
(خ) 1827 ، (م) 62 - (1106) ، (حم) 25773
(8)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَآرِبُ: حَاجَةٌ ، قَالَ طَاوُسٌ: غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ: الْأَحْمَقُ الذي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.
(9)
(حم) 25857 ، (خ) 1826 ، (م) 65 - (1106) ، (ت) 728 ، (د) 2382
(10)
قال الألباني في الصحيحة 221: وفي هذا الحديث فائدة هامة ، وهو تفسير المباشرة بأنه مسُّ المرأة فيما دون الفرج ، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري ، وإن كان حكاه بصيغة التمريض (قيل) ، فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد ، وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه ، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة ، فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها ، فروى الطحاوي (1/ 347) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وحكيم هذا وثقه ابن حبان وقال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ".
وقد علقه البخاري (4/ 120 بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم ، وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ".
وقال الحافظ: " وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... وإسناده إلى حكيم صحيح ،
ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع ".
قلت: وذكره ابن حزم (6/ 211) محتجا به على من كره المباشرة للصائم.
ثم تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية ، فرأيته يقول فيه (1/ 25):" يُروى عن ابن عمر ، روى عنه قتادة ، وقد سمع حكيم من عثمان بن عفان ".
ووجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه: " العجلي: هو بصري تابعي ثقة ".
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة ، فبُنِي بي في رمضان ، فهل لي - بأبي أنت وأمي - إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم ، قال: قبِّل ، قال: فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم ، قال: فباشرها ، قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ ، قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم ، قال: اضرب.
قال ابن حزم: " وهذه أصح طريق عن ابن عباس ". قال: " ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبِّل وأنت صائم؟ قال: نعم ، وأقبض على متاعها.
وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وهذه أصح طريق عن ابن مسعود ".
قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 / 2) بسند صحيح على شرطهما ، وأثر سعد هو عنده بلفظ " قال: نعم وآخذ بجهازها " ، وسنده صحيح على شرط مسلم ، وأثر ابن عباس عنده أيضا ، ولكنه مختصر بلفظ: " فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يعْدُه إلى غيره ". وسنده صحيح على شرط البخاري.
وروى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان ، فأمنى من شهوتها ، هل يفطر؟
قال: لا ، ويتم صومه ".
وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين ، أحدهما مباح ، والآخر محظور ". أ. هـ
(11)
(م) 64 - (1106) ، (جة) 1684 ، (حم) 24220
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العاص رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ ، قَالَ:" لَا " فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ " ، فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" قَدْ عَلِمْتُ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ، إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ "(1)
(1)(حم) 6739 ، (د) 2387 ، (جة) 1688 ، انظر صَحِيح الْجَامِع:1646 ، الصحيحة: 1606
(ن)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "(1)
(1)(ن) 3241 ، (خز) 1966 ، 1969 ، (طس) 2725 ، (قط) ج2ص183ح15 ، (هق) 8060 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931