المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المفاضلة بين القيام والقعود حتى توضع الجنازة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

- ‌أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُوم

- ‌مَنْ يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدِ تَعَدُّدِ الْجَنَائِز

- ‌الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت

- ‌حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حَمْلُ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلرِّجَالِ

- ‌فَضْلُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلنِّسَاءِ

- ‌صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه

- ‌سَتْر نَعْش الْمَيِّت

- ‌الصَّمْتُ وعَدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ في اتِّبَاعِ الجِنَازة

- ‌لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة

- ‌الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي اِتِّبَاعِ الْجِنَازَة

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَوْ خَلْفهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة

- ‌اِتِّبَاعُ جِنَازَةِ الْأَقَارِبِ مِنْ الْكُفَّار

- ‌دَفْنُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌الْحِكْمَة مِن مَشْرُوعِيَّة الدَّفْن

- ‌وَقْتُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ نَهَارًا

- ‌الدَّفْن لَيْلًا

- ‌مَكَانُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِد

- ‌حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ

- ‌حَفْرُ الْقَبْرِ وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ

- ‌تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُه

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مُسْلِمًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّت رَجُلًا كَافِرًا وَلَهُ أَقَارِب مُسْلِمُونَ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اِمْرَأَة

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْج

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْن

- ‌صِفَةُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌صِفَةُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِد

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ

- ‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت

- ‌دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين

- ‌مَا يُفْعَلُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِهَالَةِ التُّرَاب

- ‌رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر

- ‌رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر

- ‌تَسْنِيمُ الْقَبْر

- ‌تَجْصِيصُ الْقَبْر

- ‌وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت

- ‌الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌الْمُدَّةُ التِي يَمْكُثُهَا الْمُشَيِّعُونَ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌نَبْشُ الْقَبْر

- ‌نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌النَّبْشُ وَإِعَادَةُ الدَّفْن

- ‌حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ النَّعْي

- ‌صِيغَةُ التَّعْزِيَة

- ‌إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُور

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر

- ‌الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر

- ‌الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{اَلصِّيَامُ}

- ‌أَقْسَامُ الصِّيَامِ

- ‌الصِّيَامُ الْوَاجِبُ

- ‌صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ

- ‌حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌الْبُلُوغُ

- ‌أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ

- ‌الْعَقْلُ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌إِذْن الزَّوْج فِي صِيَامِ النَّفْلِ

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام

- ‌وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْده

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌اَلْحَثُّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرُّؤْيَة

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ

- ‌إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا

- ‌اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه

- ‌شَهَادَةُ الْهِلَالِ لِخُرُوجِ الشَّهْر

- ‌إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ نَهَارًا

- ‌خُرُوجُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَومًا

- ‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصِّيَام

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الأكل والشرب فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام

- ‌حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام

- ‌مُبَاحَاتُ الصِّيَام

- ‌اِكْتِحَالُ الصَّائِم

- ‌الْقُبْلَةُ للْصَائِم

- ‌صَوْمُ مَنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ جَنَابَة

- ‌رَشُّ الصَّائِمِ الْمَاءَ عَلَى جَسَده

- ‌ذَوْقُ مَا لَهُ طَعْمٌ لِلصَّائِمِ

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام

- ‌مُبَالَغَةُ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌الاحْتِجَامُ لِلصَّائِمِ

- ‌الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌الْمُبَاشَرَةُ فِي الصَّوْمِ لِلشَّابّ

- ‌مَا يُبْطِلُ الصَّوْم

- ‌يُبْطِلُ الصِّيَامَ رَفْعُ النِّيَّة

- ‌مَا وَصَلَ إِلَى جَوْف الصَّائِم عَمْدا

- ‌بَالَغَ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِه

- ‌قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُبْطِلُ الصِّيَامَ

- ‌الْحَيْضُ والنِّفَاس

- ‌مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الصِّيَام

- ‌إِفْطَارُ الشَّيْخِ الْكَبِير

- ‌الْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيض

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَخَافُ مِنْ زِيَادَة الْمَرَض بِالصَّوْمِ

- ‌الْفِطْرُ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع

- ‌الْفِطْر لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ الصَّوْم

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَر

- ‌مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

- ‌وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُغَادَرَة بَلَدِه

- ‌الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا بَدَأَ السَّفَر بَعْد الْفَجْر

- ‌صَامَ الْمُسَافِرُ وَأَرَادَ الْفِطْر

- ‌قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُفْطِرٌ أَثْنَاءَ النَّهَار

- ‌الْفِدْيَةُ فِي الصَّوْم

- ‌مِقدَارُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَان

- ‌مَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْم رَمَضَان

- ‌قَضَاءُ الصَّوْم

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

- ‌التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم

- ‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

- ‌مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم

- ‌الْفِطْرِ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَان

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَان

- ‌آدَابُ الصِّيَام

- ‌السُّحُورُ لِلصَّائِمِ

- ‌تَأخِيرُ السُّحُورِ فِي الصِّيَام

- ‌الابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ فِي الصِّيَام

- ‌الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار

- ‌الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ

- ‌صَوْمُ أَكْثَرِ شَعْبَانَ

- ‌حُكْمُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال

- ‌صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاجّ

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء

- ‌صَوْمُ الْأَشْهُر الْحُرُم

- ‌صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

- ‌صِيَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌صِيَامُ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌مُطْلَقُ التَّطَوُّعِ فِي الصِّيَام

- ‌الصِّيَامُ الْمَكْرُوه

- ‌الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَام

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَام

- ‌الصَّوْمُ عَنْ الْكَلَام

- ‌الصِّيَامُ الْمُحَرَّم

- ‌صِيَامُ يَوْم الشَّكّ

- ‌صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن

- ‌صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة

- ‌صَوْمُ الدَّهْر

- ‌{الاعْتِكَاف}

- ‌حُكْم الاعْتِكَاف

- ‌وَقْتُ الِاعْتِكَاف

- ‌مُدَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكِف

- ‌شُرُوطُ الْمُعْتَكِف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة

- ‌نِيَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكَفُ فِيهِ

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ

- ‌اِخْتِيَارُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

- ‌طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

- ‌عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

الفصل: ‌المفاضلة بين القيام والقعود حتى توضع الجنازة

‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة

(خ م س هق)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ)(1)(وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ)(2)(فِي الْأَرْضِ (3) ") (4)

(1)(م) 73 - (959) ، (خ) 1245 ، (ت) 1042 ، (حم) 15725

(2)

(س) 1998 ، (خ) 1248 ، (م) 77 - (959) ، (ت) 1043 ، (حم) 11211

(3)

قال الألباني في الصَّحِيحَة 2017: هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي ثبت نسخها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره.

(4)

(هق) 6667 ، (د) 3173 ، (طس) 1699 ، انظر الصَّحِيحَة: 3967

ص: 45

(حم)، وَعَنْ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ ، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ الْمَقَابِرَ " (1)

(1)(حم) 15712 ، (عبد بن حميد) 315 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 46

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تَغِيبَ عنهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَهَا، فلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ "(1)

(1)(حم) 7583 ، (طح) 2796 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

ص: 47

(خ)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقال: قُمْ، " فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عن ذَلِكَ "، فَقَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ: صَدَقَ. (1)

(1)(خ) 1247 ، (حم) 11455 ، (عب) 6310، (ك) 1319 ، (ش) 11911

ص: 48

(س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما قالَا:(" مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهِدَ جِنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ ")(1)(فِي اللَّحْدِ ")(2)

(1)(س) 1918

(2)

(حب) 3105، (ك) 1316

ص: 49

(س)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، وَقَامَ مَنْ مَعَهُ ، " فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ "(1)

(1)(س) 1920 ، (حم) 19471 ، (ش) 11908، (ك) 6504

ص: 50

(خ م س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ " فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَقُمْنَا مَعَهُ)(1)(حَتَّى تَوَارَتْ)(2)(فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً فَقُومُوا)(3)(فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا (4)) (5) "

(1)(خ) 1249 ، (م) 960

(2)

(م) 960 ، (س) 1928

(3)

(خ) 1249 ، (م) 960

(4)

أَيْ: أَنَّ الْمَوْتَ يُفْزَع مِنْهُ إِشَارَة إِلَى اِسْتِعْظَامه ، وَمَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يَسْتَمِرّ الْإِنْسَان عَلَى الْغَفْلَة بَعْد رُؤْيَة الْمَوْت ، لِمَا يُشْعِر ذَلِكَ مِنْ التَّسَاهُل بِأَمْرِ الْمَوْت، فَمِنْ ثَمَّ اِسْتَوَى فِيهِ كَوْنُ الْمَيِّتِ مُسْلِمًا أَوْ غَيْر مُسْلِم. عون المعبود - (ج 7 / ص 158)

(5)

(س) 1922 ، (م) 960

ص: 51

(س)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّتْ جِنَازَةٌ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ "، فَقِيلَ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ:" إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ "(1)

(1)(س) 1929، (ك) 1321 ، (طس) 8113

ص: 52

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلْ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكَافِرِ ، أَفَنَقُومُ لَهَا؟ ، فَقَالَ:" نَعَمْ ، قُومُوا لَهَا ، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا ، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ "(1)

(1)(حم) 6573 ، (حب) 3053، (ك) 1320 ، (هق) 6673 ، انظر (المشكاة)(1186 / التحقيق الثاني)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح، وقال في (حب): إسناده قوي.

ص: 53

(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنهما قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا ، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَا:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ "، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ:" أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟ "(1)

(1)(خ) 1250 ، (م) 81 - (961) ، (س) 1921 ، (حم) 23893

ص: 54

(عد)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" إِنَّ الجِنَازَةَ الَّتِي قَامَ لَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: آذَانِي رِيحُهَا فَقُمْتُ "(1)

(1)(الكامل لابن عدي 1/ 320) ، (حم) 1733، (طح) 2797 ، (طس) 6732 ، انظر الصَّحِيحَة: 3349

ص: 55

(س) ، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ:" إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا، فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ " (1)

(1)(س) 1927

ص: 56

(س حم)، وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ:(كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَمَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ ، قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه)(1)(فَقَالَ: " إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً، فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَى ")(2)

(1)(س) 1923 ، (ش) 11919

(2)

(حم) 1199 ، (س) 1923 ، (ش) 11919 ، (يع) 266 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

ص: 57

(ت د)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ")(1)(فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنْ الْيَهُودِ)(2)(فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ ، " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(وَقَالَ: اجْلِسُوا، خَالِفُوهُمْ ")(4)

(1)(ت) 1020 ، (د) 3176

(2)

(د) 3176 ، (ت) 1020

(3)

(ت) 1020 ، (د) 3176

(4)

(د) 3176 ، (ت) 1020 ، (جة) 1545 ، (طح) 2804 ، (هق) 6681

ص: 58

(م حم)، وَعَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جِنَازَةٍ قَائِمًا ، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ ، فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ ، فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه ، فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ "(1)

وفي رواية (2): " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقُمْنَا ، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ - "

وفي رواية (3): " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ "

(1)(م) 82 - (962) ، (ت) 1044 ، (س) 1999 ، (د) 3175

(2)

(م) 84 - (962) ، (س) 2000 ، (جة) 1544 ، (حم) 631

(3)

(حم) 623 ، (حب) 3056 ، (يع) 273 ، (طح) 2801 ، (عب) 6314 ، (هق) 6677 ، وحسنه الألباني في المشكاة: 1682

ص: 59

(س حم)، وَعَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:(مَرَّتْ جِنَازَةٌ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ: " أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ؟ " ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:)(1)(" بَلَى)(2)(قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ ")(3)

(1)(س) 1924 ، (حم) 1728

(2)

(حم) 1728

(3)

(س) 1925 ، (حم) 3126 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 741

ص: 60

(خ)، وَعَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ - مَرَّتَيْنِ -. (1)

(1)(خ) 3625 ، (طح) 2810 ، (هق) 6683

ص: 61