الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتُ الدَّفْن
الدَّفْنُ نَهَارًا
(م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (1) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (2) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ "(3)
(1) قال الألباني في تمام المنة ص143: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات ، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره " ،
قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى ، ثم إن الحديث مطلق ، وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (83) ، فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة ، إلا إذا خيف تغيُّر الميت ، وهو قول الحنابلة. أ. هـ
(2)
(تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ ، وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ ، سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي
(3)
(م) 293 - (831) ، (ت) 1030 ، (س) 560 ، (د) 3192
(حم) ، وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَاتَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى أَنْ تُصْبِحُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ "(1)
(1)(حم) 5586