الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ
(ك)، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَمَّا تُوُفِّيَ آدَمُ عليه السلام ، غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْرًا ، وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ "(1)
(1)(ك) 4004 ، (طس) 8261، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5207
(ت حم)، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا "(1) وفي رواية: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ "(2)
(1)(ت) 1045 ، (س) 2009 ، (د) 3208 ، (جة) 1555 ، (حم) 19182
(2)
(حم) 19233 ، (مش) 2829 ، (هب) 4009 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5490 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(جة)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (1)
(1)(جة) 1557 ، (حم) 12438 ، (طس) 8848 ، (مش) 2832 ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص144،
وقال: ويجوز في القبر اللحد والشق ، لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأول أفضل.
قال النووي في " المجموع "(5 - 287): " أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لَا ينهار ترابها فاللحد أفضل ، لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار ، فالشق أفضل ". أ. هـ
(حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ ش وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ. (1)
(1)(حب) 6633 ، (مش) 2843 ، (ابن الجارود) 547 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص145، صحيح موارد الظمآن: 1811
(حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" أُلْحِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا ، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ "(1)
(1)(حب) 6635 ، (هق) 6527 ، (طس) 5766، (ك) 1339 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص147، صحيح موارد الظمآن: 1810
(م)، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا ، " كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(م) 90 - (966) ، (س) 2007 ، (جة) 1556 ، (حم) 1451