المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نقل الميت من مكان إلى مكان - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

- ‌أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُوم

- ‌مَنْ يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدِ تَعَدُّدِ الْجَنَائِز

- ‌الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت

- ‌حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حَمْلُ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلرِّجَالِ

- ‌فَضْلُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلنِّسَاءِ

- ‌صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه

- ‌سَتْر نَعْش الْمَيِّت

- ‌الصَّمْتُ وعَدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ في اتِّبَاعِ الجِنَازة

- ‌لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة

- ‌الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي اِتِّبَاعِ الْجِنَازَة

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَوْ خَلْفهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة

- ‌اِتِّبَاعُ جِنَازَةِ الْأَقَارِبِ مِنْ الْكُفَّار

- ‌دَفْنُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌الْحِكْمَة مِن مَشْرُوعِيَّة الدَّفْن

- ‌وَقْتُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ نَهَارًا

- ‌الدَّفْن لَيْلًا

- ‌مَكَانُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِد

- ‌حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ

- ‌حَفْرُ الْقَبْرِ وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ

- ‌تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُه

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مُسْلِمًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّت رَجُلًا كَافِرًا وَلَهُ أَقَارِب مُسْلِمُونَ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اِمْرَأَة

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْج

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْن

- ‌صِفَةُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌صِفَةُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِد

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ

- ‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت

- ‌دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين

- ‌مَا يُفْعَلُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِهَالَةِ التُّرَاب

- ‌رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر

- ‌رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر

- ‌تَسْنِيمُ الْقَبْر

- ‌تَجْصِيصُ الْقَبْر

- ‌وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت

- ‌الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌الْمُدَّةُ التِي يَمْكُثُهَا الْمُشَيِّعُونَ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌نَبْشُ الْقَبْر

- ‌نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌النَّبْشُ وَإِعَادَةُ الدَّفْن

- ‌حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ النَّعْي

- ‌صِيغَةُ التَّعْزِيَة

- ‌إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُور

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر

- ‌الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر

- ‌الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{اَلصِّيَامُ}

- ‌أَقْسَامُ الصِّيَامِ

- ‌الصِّيَامُ الْوَاجِبُ

- ‌صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ

- ‌حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌الْبُلُوغُ

- ‌أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ

- ‌الْعَقْلُ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌إِذْن الزَّوْج فِي صِيَامِ النَّفْلِ

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام

- ‌وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْده

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌اَلْحَثُّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرُّؤْيَة

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ

- ‌إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا

- ‌اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه

- ‌شَهَادَةُ الْهِلَالِ لِخُرُوجِ الشَّهْر

- ‌إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ نَهَارًا

- ‌خُرُوجُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَومًا

- ‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصِّيَام

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الأكل والشرب فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام

- ‌حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام

- ‌مُبَاحَاتُ الصِّيَام

- ‌اِكْتِحَالُ الصَّائِم

- ‌الْقُبْلَةُ للْصَائِم

- ‌صَوْمُ مَنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ جَنَابَة

- ‌رَشُّ الصَّائِمِ الْمَاءَ عَلَى جَسَده

- ‌ذَوْقُ مَا لَهُ طَعْمٌ لِلصَّائِمِ

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام

- ‌مُبَالَغَةُ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌الاحْتِجَامُ لِلصَّائِمِ

- ‌الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌الْمُبَاشَرَةُ فِي الصَّوْمِ لِلشَّابّ

- ‌مَا يُبْطِلُ الصَّوْم

- ‌يُبْطِلُ الصِّيَامَ رَفْعُ النِّيَّة

- ‌مَا وَصَلَ إِلَى جَوْف الصَّائِم عَمْدا

- ‌بَالَغَ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِه

- ‌قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُبْطِلُ الصِّيَامَ

- ‌الْحَيْضُ والنِّفَاس

- ‌مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الصِّيَام

- ‌إِفْطَارُ الشَّيْخِ الْكَبِير

- ‌الْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيض

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَخَافُ مِنْ زِيَادَة الْمَرَض بِالصَّوْمِ

- ‌الْفِطْرُ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع

- ‌الْفِطْر لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ الصَّوْم

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَر

- ‌مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

- ‌وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُغَادَرَة بَلَدِه

- ‌الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا بَدَأَ السَّفَر بَعْد الْفَجْر

- ‌صَامَ الْمُسَافِرُ وَأَرَادَ الْفِطْر

- ‌قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُفْطِرٌ أَثْنَاءَ النَّهَار

- ‌الْفِدْيَةُ فِي الصَّوْم

- ‌مِقدَارُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَان

- ‌مَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْم رَمَضَان

- ‌قَضَاءُ الصَّوْم

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

- ‌التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم

- ‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

- ‌مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم

- ‌الْفِطْرِ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَان

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَان

- ‌آدَابُ الصِّيَام

- ‌السُّحُورُ لِلصَّائِمِ

- ‌تَأخِيرُ السُّحُورِ فِي الصِّيَام

- ‌الابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ فِي الصِّيَام

- ‌الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار

- ‌الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ

- ‌صَوْمُ أَكْثَرِ شَعْبَانَ

- ‌حُكْمُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال

- ‌صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاجّ

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء

- ‌صَوْمُ الْأَشْهُر الْحُرُم

- ‌صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

- ‌صِيَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌صِيَامُ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌مُطْلَقُ التَّطَوُّعِ فِي الصِّيَام

- ‌الصِّيَامُ الْمَكْرُوه

- ‌الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَام

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَام

- ‌الصَّوْمُ عَنْ الْكَلَام

- ‌الصِّيَامُ الْمُحَرَّم

- ‌صِيَامُ يَوْم الشَّكّ

- ‌صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن

- ‌صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة

- ‌صَوْمُ الدَّهْر

- ‌{الاعْتِكَاف}

- ‌حُكْم الاعْتِكَاف

- ‌وَقْتُ الِاعْتِكَاف

- ‌مُدَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكِف

- ‌شُرُوطُ الْمُعْتَكِف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة

- ‌نِيَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكَفُ فِيهِ

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ

- ‌اِخْتِيَارُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

- ‌طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

- ‌عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

الفصل: ‌نقل الميت من مكان إلى مكان

‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ

‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

(ت هق)، وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ:(مَاتَ أَخٌ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها بِوَادِى الْحَبَشَةِ (1) فَحُمِلَ مِنْ مَكَانِهِ) (2)(إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا)(3)(فَأَتَيْنَاهَا نُعَزِّيهَا ، فَقَالَتْ: مَا أَجِدُ فِي نَفْسِي ، أَوْ يَحْزُنُنِي فِي نَفْسِي إِلَاّ أَنِّي وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ دُفِنَ فِي مَكَانِهِ). (4)

(1) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: جَبَلٌ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: مَكَانٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ اِثْنَا عَشَرَ مِيلًا.

(2)

(هق) 6864، (ك) 6007 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص14.

(3)

(ت) 1055، (عب) 6535 ، (ش) 11811، (ك) 6007

(4)

(هق) 6864، (عب) 6535 ، (ك) 6007 ، (ش) 12140

ص: 103

(خ س د جة حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ)(1)(أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -)(2)(قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي ، عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ ، لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا ، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي:" أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا "، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (7)(وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ)(8)(فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ عز وجل ، إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ)(9)(وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ")(10)

(1)(حم) 23709 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(جة) 1516 ، (حم) 14344

(3)

النَّظَّار: القاعد عن القتال ينتظر نتيجة المعركة.

(4)

الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.

(5)

(حم) 15316 ، (ت) 1717 ، (س) 2004 ، (د) 3165 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(خ) 1278

(7)

(حم) 23709

(8)

(حم) 14225 ، انظر الإرواء تحت حديث: 707 ، أحكام الجنائز ص54

(9)

(حم) 23707 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(10)

(خ) 1278 ، (ت) 1036 ، (حم) 14225

ص: 104