الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام
وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل
(س جة)، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فلَا صِيَامَ لَهُ (1) "(2)
وفي رواية: " مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ "(3)
وفي رواية: " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ "(4)
(1) قَوْلُهُ: (فَلَا صِيَامَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِلَا نِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ ،
وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ ، وَخَصَّصُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأتِينِي وَيَقُولُ: أَعْنَدَك غَدَاءٌ؟ فَأَقُولُ ، لَا ، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ " ، وَفِي رِوَايَةٍ إِنِّي إِذَنْ لَصَائِمٌ. وَإِذَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ وَهُوَ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قُلْت: وَالظَّاهِرُ الرَّاجِحُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَاقُونَ. تحفة الأحوذي
وفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَقْدِيم نِيَّة الشَّهْر كُلّه فِي أَوَّل لَيْلَة مِنْهُ لَا يُجْزِئهُ عَنْ الشَّهْر كُلّه ، لِأَنَّ صِيَام كُلّ يَوْم مِنْ الشَّهْر صِيَام مُفْرَد مُتَمَيِّز عَنْ غَيْره ، فَإِذَا لَمْ يَنْوِهِ فِي الثَّانِي قَبْل فَجْره ، وَفِي الثَّالِث كَذَلِكَ لَا يُجْزِئهُ ، وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد الله بْن عُمَرب ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَل. وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ إِذَا قَدَّمَ لِلشَّهْرِ النِّيَّة أَوَّل لَيْلَة أَجْزَأَهُ لِلشَّهْرِ كُلّه ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّد النِّيَّة كُلّ لَيْلَة. عون المعبود
(2)
(س) 2332 ، (ت) 730 ، (د) 2454 ، (حم) 25918
(3)
(س) 2333 ، وصححه الألباني في الإرواء: 914
(4)
(جة) 1700 ، (ش) 9111 ، (س) 2334 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7516
(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا لَمْ يُجْمِعْ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَصُمْ " (1)
(1)(س) 2342 ، (ن) 2652