الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان
(ط)، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ ، لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. (1)
(1)(ط) 672
(ط)، وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يُقَطِّعُهَا؟ ، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ ، يُقَطِّعُهَا إِنْ شَاءَ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُقَطِّعُهَا ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ} . (1)
(1)(ط) 675 ، (ك) 3091 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2578
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ. (1)
(1)(ط) 671 ، (ش) 9134 ، (هق) 8036
(ش) ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْت ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْته (1). (2)
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث943: وخلاصة القول أنه لَا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع ، والأقرب: جواز الأمرين ، كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه. أ. هـ
وقال في تمام المنة ص424: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر ، وهو مذهب ابن حزم أيضا ، قال: " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتُجزيه ، لقول الله تعالى:{فعدة من أيام أخر} ، ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يَبطل القضاء بخروجه ، وهو قول أبي حنيفة. أ. هـ
(2)
(ش) 9132 ، (قط) ج2ص193ح65 ، (عب) 7656 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث943