الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ
(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تُوَاصِلُوا)(1)(فِي الصَّوْمِ (2)) (3)(فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ (4)"، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (5) (قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟) (6)(إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)(7)(إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (8)) (9)(فلَا تُكَلِّفُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ ")(10)(فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالِ " وَاصَلَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(11)(فِي آخِرِ الشَّهْرِ)(12)(يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ)(13)(لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ (14) تَعَمُّقَهُمْ) (15)(كَالْمُنَكِّلِ (16) لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا ") (17)
(1)(خ) 1862
(2)
(الْوِصَال): تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْوِصَالُ مِنْ خَصَائِصِ مَا أُبِيحَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى أُمَّته، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مَا يُتَخَوَّفُ عَلَى الصَّائِمِ مِنْ الضَّعْفِ وَسُقُوطِ الْقُوَّة ، فَيَعْجِزُوا عَنْ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ ، وَعَنْ سَائِرِ الطَّاعَات ، أَوْ يَمَلُّوهَا إِذَا نَالَتْهُمْ الْمَشَقَّة ، فَيَكُونَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْفَرِيضَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 238)
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " نَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ " ، انظر (م) 61 - (1105) ، (خ) 1863
(3)
(خ) 1864
(4)
السَّحَر: الثلث الأخير من الليل.
(5)
(خ) 1862 ، (م) 1103
(6)
(خ) 1864 ، (م) 1103
(7)
(حم) 7326 ، (خ) 6869 ، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح
(8)
يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنِّي أُعَانُ عَلَى الصِّيَامِ وَأَقْوَى عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِي بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَكُمْ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ يُؤْتَى عَلَى الْحَقِيقَة بِطَعَامٍ وَشَرَاب، فَيَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُ وَكَرَامَةً لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِه. عون المعبود - (ج 5 / ص 238)
(9)
(خ) 1864 ، (م) 61 - (1105) ، (د) 2360 ، (حم) 26254
(10)
(a)
…
()(حم) 8527 ، (خ) 1865 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح
(11)
(خ) 1864 ، (م) 1103
(12)
(م) 59 - (1104)
(13)
(م) 57 - (1103) ، (خ) 1864
(14)
(الْمُتَعَمِّقُونَ): هُمْ الْمُشَدِّدُونَ فِي الْأُمُور ، الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 83)
(15)
(خ) 6814 ، (م) 59 - (1104)
(16)
التَّنْكِيل الْمُعَاقَبَة. فتح الباري (ج 6 / ص 231)
(17)
(م) 57 - (1103) ، (خ) 1864
(حم)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا "(1)
(1)(حم) 23121 ، (د) 2374 ، (عب) 7535 ، (ش) 9328 ، (هق) 8055 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.