الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ
حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت
(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (1) "(2)
(1) اخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " وَلِيُّهُ " فَقِيلَ كُلّ قَرِيب، وَقِيلَ الْوَارِث خَاصَّة، وَقِيلَ عَصَبَتُهُ، وَالْأَوَّل أَرْجَح، وَالثَّانِي قَرِيب، وَيَرُدُّ الثَّالِثَ قِصَّة الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ؟ ، لِأَنَّ الْأَصْل عَدَم النِّيَابَة فِي الْعِبَادَة الْبَدَنِيَّة، وَلِأَنَّهَا عِبَادَة لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَة فِي الْحَيَاة فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْت ، إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيل ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْل وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح، وَقِيلَ يَخْتَصّ بِالْوَلِيِّ ، فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُوم عَنْهُ أَجْزَأَ كَمَا فِي الْحَجِّ، وَقِيلَ يَصِحُّ اِسْتِقْلَال الْأَجْنَبِيّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيَّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ، وَظَاهِر صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اِخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِير، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ، وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِالدَّيْنِ ، وَالدَّيْنُ لَا يَخْتَصّ بِالْقَرِيبِ. فتح الباري (ج 6 / ص 212)
(2)
(خ) 1851 ، (م) 153 - (1147) ، (د) 2400 ، (حم) 24446