الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس
(خ حم)، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ:(حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ: " أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ " ، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟)(1)(قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا قَالَ: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا (2)) (3).
(1)(حم) 26972 ، (خ) 1823 ، (د) 2359
(2)
قال الألباني في صَحِيح أبي داود تحت حديث 2042: (تنبيه): قول هشام: لا بُد من ذلك؟! قاله اجتهاداً؛ بدليل ما قال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقَضَوْا أم لا؟! علقه البخاري بصيغة الجزم ، ووصله عبد بن حميد بسند صحيح عنه.
وقد اختلفوا في هذه المسألة ، والأرجح أنه لا يجب القضاء. وهو مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه ، واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم ، فراجع كتابه " التهذيب "(237 - 239) ، و" الفتح ". أ. هـ
(3)
(خ) 1823 ، (د) 2359 ، (جة) 1674
(ط)، وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَفْطَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا (1). (2)
(1) قَالَ مَالِك: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ (الْخَطْبُ يَسِيرٌ): الْقَضَاءَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ ، يَقُولُ: نَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ. أ. هـ
(2)
(ط) 670 ، (عب) 7392 ، (ش) 9056 ، (هق) 7802 ، وإسناده صحيح - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم 5/ 739