المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

- ‌أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُوم

- ‌مَنْ يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدِ تَعَدُّدِ الْجَنَائِز

- ‌الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت

- ‌حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حَمْلُ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلرِّجَالِ

- ‌فَضْلُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلنِّسَاءِ

- ‌صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه

- ‌سَتْر نَعْش الْمَيِّت

- ‌الصَّمْتُ وعَدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ في اتِّبَاعِ الجِنَازة

- ‌لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة

- ‌الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي اِتِّبَاعِ الْجِنَازَة

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَوْ خَلْفهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة

- ‌اِتِّبَاعُ جِنَازَةِ الْأَقَارِبِ مِنْ الْكُفَّار

- ‌دَفْنُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌الْحِكْمَة مِن مَشْرُوعِيَّة الدَّفْن

- ‌وَقْتُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ نَهَارًا

- ‌الدَّفْن لَيْلًا

- ‌مَكَانُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِد

- ‌حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ

- ‌حَفْرُ الْقَبْرِ وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ

- ‌تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُه

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مُسْلِمًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّت رَجُلًا كَافِرًا وَلَهُ أَقَارِب مُسْلِمُونَ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اِمْرَأَة

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْج

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْن

- ‌صِفَةُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌صِفَةُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِد

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ

- ‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت

- ‌دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين

- ‌مَا يُفْعَلُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِهَالَةِ التُّرَاب

- ‌رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر

- ‌رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر

- ‌تَسْنِيمُ الْقَبْر

- ‌تَجْصِيصُ الْقَبْر

- ‌وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت

- ‌الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌الْمُدَّةُ التِي يَمْكُثُهَا الْمُشَيِّعُونَ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌نَبْشُ الْقَبْر

- ‌نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌النَّبْشُ وَإِعَادَةُ الدَّفْن

- ‌حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ النَّعْي

- ‌صِيغَةُ التَّعْزِيَة

- ‌إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُور

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر

- ‌الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر

- ‌الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{اَلصِّيَامُ}

- ‌أَقْسَامُ الصِّيَامِ

- ‌الصِّيَامُ الْوَاجِبُ

- ‌صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ

- ‌حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌الْبُلُوغُ

- ‌أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ

- ‌الْعَقْلُ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌إِذْن الزَّوْج فِي صِيَامِ النَّفْلِ

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام

- ‌وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْده

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌اَلْحَثُّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرُّؤْيَة

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ

- ‌إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا

- ‌اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه

- ‌شَهَادَةُ الْهِلَالِ لِخُرُوجِ الشَّهْر

- ‌إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ نَهَارًا

- ‌خُرُوجُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَومًا

- ‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصِّيَام

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الأكل والشرب فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام

- ‌حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام

- ‌مُبَاحَاتُ الصِّيَام

- ‌اِكْتِحَالُ الصَّائِم

- ‌الْقُبْلَةُ للْصَائِم

- ‌صَوْمُ مَنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ جَنَابَة

- ‌رَشُّ الصَّائِمِ الْمَاءَ عَلَى جَسَده

- ‌ذَوْقُ مَا لَهُ طَعْمٌ لِلصَّائِمِ

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام

- ‌مُبَالَغَةُ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌الاحْتِجَامُ لِلصَّائِمِ

- ‌الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌الْمُبَاشَرَةُ فِي الصَّوْمِ لِلشَّابّ

- ‌مَا يُبْطِلُ الصَّوْم

- ‌يُبْطِلُ الصِّيَامَ رَفْعُ النِّيَّة

- ‌مَا وَصَلَ إِلَى جَوْف الصَّائِم عَمْدا

- ‌بَالَغَ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِه

- ‌قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُبْطِلُ الصِّيَامَ

- ‌الْحَيْضُ والنِّفَاس

- ‌مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الصِّيَام

- ‌إِفْطَارُ الشَّيْخِ الْكَبِير

- ‌الْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيض

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَخَافُ مِنْ زِيَادَة الْمَرَض بِالصَّوْمِ

- ‌الْفِطْرُ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع

- ‌الْفِطْر لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ الصَّوْم

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَر

- ‌مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

- ‌وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُغَادَرَة بَلَدِه

- ‌الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا بَدَأَ السَّفَر بَعْد الْفَجْر

- ‌صَامَ الْمُسَافِرُ وَأَرَادَ الْفِطْر

- ‌قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُفْطِرٌ أَثْنَاءَ النَّهَار

- ‌الْفِدْيَةُ فِي الصَّوْم

- ‌مِقدَارُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَان

- ‌مَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْم رَمَضَان

- ‌قَضَاءُ الصَّوْم

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

- ‌التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم

- ‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

- ‌مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم

- ‌الْفِطْرِ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَان

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَان

- ‌آدَابُ الصِّيَام

- ‌السُّحُورُ لِلصَّائِمِ

- ‌تَأخِيرُ السُّحُورِ فِي الصِّيَام

- ‌الابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ فِي الصِّيَام

- ‌الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار

- ‌الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ

- ‌صَوْمُ أَكْثَرِ شَعْبَانَ

- ‌حُكْمُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال

- ‌صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاجّ

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء

- ‌صَوْمُ الْأَشْهُر الْحُرُم

- ‌صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

- ‌صِيَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌صِيَامُ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌مُطْلَقُ التَّطَوُّعِ فِي الصِّيَام

- ‌الصِّيَامُ الْمَكْرُوه

- ‌الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَام

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَام

- ‌الصَّوْمُ عَنْ الْكَلَام

- ‌الصِّيَامُ الْمُحَرَّم

- ‌صِيَامُ يَوْم الشَّكّ

- ‌صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن

- ‌صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة

- ‌صَوْمُ الدَّهْر

- ‌{الاعْتِكَاف}

- ‌حُكْم الاعْتِكَاف

- ‌وَقْتُ الِاعْتِكَاف

- ‌مُدَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكِف

- ‌شُرُوطُ الْمُعْتَكِف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة

- ‌نِيَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكَفُ فِيهِ

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ

- ‌اِخْتِيَارُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

- ‌طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

- ‌عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

الفصل: ‌صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء

‌صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ)(1)(فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ " ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا)(2)(للهِ (3)) (4)(فَنَحْنُ نَصُومُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (5) ") (6)

(1)(خ) 1900 ، (م) 127 - (1130)

(2)

(م) 128 - (1130) ، (خ) 3727 ، (د) 2444

(3)

فيه مشروعية شكر الله بالصيام والطاعات والقربات. ع

(4)

(خ) 3216

(5)

فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا. ع

(6)

(م) 128 - (1130) ، (خ) 3726 ، (د) 2444 ، (جة) 1734 ، (حم) 2644

ص: 381

(خ م)، وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُسُلَهُ)(1)(غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:)(2)(أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ (3) ") (4)(قَالَتْ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ)(5).

(1)(م) 137 - (1136) ، (خ) 1924

(2)

(م) 136 - (1136) ، (خ) 1859 ، (حم) 27070

(3)

قلت: فيه دليل على صحة صيام من أفطر في نهار رمضان ، جاهلا دخول الشهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بصيام بقية اليوم ولم يأمره بالإعادة. ع

(4)

(خ) 2007 ، (م) 135 - (1135) ، (س) 2321 ، (حم) 16072

(5)

(م) 136 - (1136) ، (خ) 1859

ص: 382

(خ م حم)، وَعَنْ هِنْدِ بْنِ أَسْمَاءَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِي مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ مِنْهُمْ قَدْ أَكَلَ)(1)(فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ")(2)

(1)(حم) 16004 ، (ك) 6254 ، (طح) 3270 ، (طب) ج22/ص207 ح545 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(2)

(خ) 1903 ، (م) 135 - (1135)

ص: 383

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ)(1)(يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ)(2)(إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَهَذَا الشَّهْرَ - يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ - ")(3)

(1)(خ) 1902

(2)

(م) 131 - (1132)

(3)

(خ) 1902 ، (م) 131 - (1132) ، (س) 2370 ، (حم) 1938

ص: 384

(م ت د حم)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ "(1)

(1)(م) 196 - (1162) ، (ت) 752 ، (د) 2425 ، (حم) 22674

ص: 385

(د حم)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (1) كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ) (2)

وفي رواية: (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ)(3)

(1) أَيْ: غُيِّرَ ثَلَاثَ تَغْيِيرَات. عون المعبود - (ج 2 / ص 30)

(2)

(د) 507

(3)

(د) 506

ص: 386

(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ، لَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ "(1)

(1)(م) 125 - (1128) ، (حم) 20946

ص: 387

(خ م ت)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ:(كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(1)(وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ)(2)(" وَكَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)(3)(قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ)(4)(فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ)(5)(كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ)(6)(قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ ")(7)

(1)(م) 113 - (1125) ، (خ) 3619

(2)

(خ) 1515 ، (حم) 26110

(3)

(م) 113 - (1125) ، (خ) 1898

(4)

(م) 115 - (1125) ، (حم) 26110

(5)

(خ) 1515 ، (م) 113 - (1125)

(6)

(ت) 753 ، (خ) 4234 ، (ط) 662 ، (د) 2442

(7)

(خ) 1515 ، (م) 113 - (1125) ، (ت) 753 ، (حم) 26110

ص: 388

(م د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(1)(" إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ")(2)

(1)(د) 2443 ، (م) 117 - (1126)

(2)

(م) 117 - (1126) ، (خ) 4231 ، (د) 2443 ، (جة) 1737 ، (حم) 5203

ص: 389

(م حم)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:(دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأكُلُ ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، ادْنُ فَكُلْ)(1)(فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ)(2)(قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ ، قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَرَكَهُ ")(3)(فَادْنُ فَكُلْ)(4).

(1)(م) 123 - (1127) ، (خ) 4233

(2)

(م) 124 - (1127)

(3)

(م) 122 - (1127) ، (خ) 4233 ، (حم) 4024

(4)

(خ) 4233 ، (م) 124 - (1127)

ص: 390

(خ م)، وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَبيَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ "(1)

(1)(خ) 1899 ، (م) 126 - (1129) ، (س) 2371 ، (حم) 16913

ص: 391

(م طب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (1)) (2)(مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَنِي يَوْمُ عَاشُورَاءُ)(3)(قَالَ: فَلَمْ يَأتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(4)

(1) قال الطحاوي في شرح المعاني ج2ص77: قَوْلُهُ: «لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ» يَحْتَمِلُ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ ، أَيْ: لِئَلَّا أَقْصِدَ بِصَوْمِي إِلَى يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِعَيْنِهِ - كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودُ - وَلَكِنْ أَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ ، فَأَكُونُ قَدْ صُمْتُهُ - بِخِلَافِ مَا تَصُومُهُ يَهُودُ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:«خَالِفُوا الْيَهُودَ ، وَصُومُوا يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ» . أخرجه (طح) 3302 ، (تفسيرعبد الرزاق) 3597 ، (هق) 8187 ، وصححه الألباني حديث في (خز) تحت حديث 2095

ثم قال الطحاوي: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ صَرَفَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ» إِلَى مَا صَرَفْنَاهُ إِلَيْهِ. أ. هـ

(2)

(م) 133 - (1134) ، (د) 2445 ، (حم) 2106

(3)

(طب) ج10/ص330 ح10817 ، (جة) 1736 ، انظر الصَّحِيحَة: 350

(4)

(م) 133 - (1134) ، (د) 2445 ، (طح) 3299

ص: 392

(م ت د)، وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ:(أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(1)(فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، أَيُّ يَوْمٍ هُوَ أَصُومُهُ؟ ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ)(2)(فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا)(3)(قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ)(4).

(1)(د) 2446 ، (م) 132 - (1133) ، (ت) 754

(2)

(ت) 754 ، (م) 132 - (1133) ، (د) 2446 ، (حم) 2135

(3)

(د) 2446 ، (م) 132 - (1133) ، (ت) 754 ، (حم) 3212

(4)

(م) 132 - (1133) ، (ت) 754 ، (د) 2446 ، (حم) 2214

ص: 393

(ت)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ "(1)

(1)(ت) 755 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3968

ص: 394