الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: قال الحافظ في الأول: (متروك)، وفي الثاني:(رُمي بالوضع) فالإِسناد تالف.
وأخرجه الدارقطني (1/ 128) من حديث البراء، وقال: سوّار بن مصعب متروك.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 43) عن هذين الحديثين. "وإسنادُ كلٍّ منهما ضعيف جدًا". أهـ.
139 -
أخبرنا أبو يعقوب الأذرعي: نا يوسف (1) بن يزيد: نا عبد الله بن عبد الحكم: نا مسلمة بن علي عن يحيى بن سعيد.
عن أنس بن مالك قال: رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبوال الإِبل أن تُشربَ.
في إسناده مسلمة بن علي الخشني وهو متروك.
ويغني عنه حديث أنس في قصة العرنيين في الصحيحين.
3 - باب: ما جاء في جِلْد المَيْتةِ وصوفها وشعرها
140 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن أبي نصر: نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم: نا إبراهيم بن خلف: نا عُبيد الله بن موسى العَبْسي: نا سفيان وخارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وَعْلة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر".
أخرجه عبد الرزاق (1/ 63) وأحمد (1/ 219، 270، 343) والترمذي
(1) في الأصول: (يونس) والتصويب من (ظ).
(1728)
-وقال: حسن صحيح- والنسائي (رقم: 4241) وابن ماجه (3609) وابن الجارود في "المنتقى"(874) والطحاوي في المشكل (4/ 262) وأبو نعيم في الحلية (10/ 218) والبيهقي (1/ 16) والخطيب في التاريخ (10/ 338) من طريق زيد بن أسلم به.
وسنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه (1/ 277) بلفظ:"إذا دُبغَ الإِهاب فقد طَهُر".
قال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 116) بعد تخريجه لرواية أصحاب السنن: "واعلم أن كثيرًا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم، وهو وهمٌ، وممّن فعل ذلك البيهقي في سننه، وإنما رواه مسلم بلفظ: (إذا دُبغَ الإِهاب فقد طهر) ". أهـ.
قلت: وقد وقع في نفس الوهم الحافظ أبو الحجّاج المِزِّي في كتابه "تحفة الأشراف"(5/ 53)، ونبّه الحافظ في النكت الظراف على ذلك.
141 -
أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي (1) في آخرين قالوا: نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا محمد بن آدم المصيصي: نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عُبيد الله بن
عبد الله.
عن ابن عباس قال: إنّما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتةِ لحمَها، فأمّا الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأس به.
(لم يُسندْ عبدُ الجبار غيرَ هذا، والله أعلم).
142 -
وأخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم: نا أبو عبد الملك القرشي مثله (2).
(1) في (ظ): (وأبو عبد الله بن مروان).
(2)
هذا المسند غير موجود في (ظ).
قال المنذري. (عبد الجبار بن مسلم عن الزهري، قال الدارقطني: ضعيف).
أخرجه ابن عساكر في تاريخه (9/ ق 389/ ب- 390/ أ) من طريق تمام.
وأخرجه الدارقطني (1/ 47 - 48) ومن طريقه البيهقي (1/ 23 - 24) من طريق أحمد بن إبراهيم به.
وقال الدارقطني عقبه: عبد الجبار ضعيف. أهـ.
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 136) وقال: يروى عن الزهري .. فذكر هذا الخبر.
وتابعه أبو بكر الهُذَلي.
أخرجه الدارقطني (1/ 46 - 47) والبيهقي (1/ 23)، وقال الدارقطني: أبو بكر الهُذَلي ضعيف. أهـ.
وقال الحافظ في التقريب: متروك الحديث.
143 -
أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا أبو سعيد عثمان بن عبد الله بن أبي جَميل: نا حجّاج بن محمد: نا شعبة بن الحجّاج عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى.
عن عبد الله (1) بن عُكيم أنّه قال: قُريءَ علينا كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جُهينة -وأنا غلامٌ شابٌ-: "ألّا (2) تستمتعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ".
أخرجه عبد لرزاق (1/ 65 - 66) والطيالسي (1293) وأحمد (4/ 310، 311) وأبو داود (4127) والترمذي (1729) والنسائي (4249،
(1) وقع في الأصل: (عبيد الله) بالتصغير، وبهامشه. (صوابه: عبد الله).
(2)
في (ظ) و (ر). (أن لا) بفك الإِدغام.
4250) وابن ماجه (3613) والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 259، 260) والبيهقي (1/ 14، 15) وابن حزم في المحلي (1/ 121) والحازمي في "الاعتبار"(ص 56) وابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 47 - 48) والمزي في التهذيب (2/ 712) من طريق الحكم به.
وإسناده صحيح، وحسنه الترمذي والحازمي، وصحّحه ابن حزم.
وقد أُعِلّ بأمورٍ لا تقدح:
الأول: الإِرسال، فعبد الله بن عُكيم في صحبته خلاف. وهذا لا يضرُّ لأنّ عبد الله سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المُرسل إلى جهينة، والكتاب حجة، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وكسرى فكان حجةً عليهم.
الثاني. الاضطرابُ في سنده، فقد روى الطحاوي (4/ 260 - 261) والبيهقي. من طريق يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عُكيم عن أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب النبي
…
الخ.
قال ابن حبان -كما في نصب الراية (1/ 120): "وهذا ربما أوهم عالَمًا أن الخبر ليس بمتصل، وليس كذلك، فإن الصحابي قد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم يسمعه من صحابي آخر، فمرة يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرةً يرويه عن الصحابي: ألا يُرى أن ابن عمر شهد سؤال جبريل عن الإِيمان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من عمر بن الخطاب، فمرةً أخبر بما شاهد، ومرةً روى عن أبيه ما سمع، وعلى ذلك يحمل حديث ابن عكيم من غير أن يكون في الخبر انقطاع". أهـ. وهو ردٌّ متين.
الثالث. الاضطراب في متنه، فقد رواه جماعة من غير تقييد لوقت السماع، ورواه بعضهم بلفظ:(كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر) وقال بعضهم: (بشهرين)، قلت: مثل هذا لا يوجب ضعف الحديث، فقد رواه الثقات بلا تقييد فنأخذ بذلك، وندع ما اختلف فيه، لا سيما إذا لم يؤثر
في متن الحديث المرفوع، وقد رواه أحمد على الشك هكذا (بشهر أو شهرين).
الرابع: الانقطاع، فلم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى الحديث عن ابن عكيم بل عن جماعة عنه، قال ابن دقيق العيد في "الإِمام": "وروى أبو داود من جهة خالد الحذّاء عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عُكيم، قال: فدخلوا وقعدتُ على الباب، فخرجوا إليَّ فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم
…
فذكره. قال ابن دقيق: ففي هذه الرواية أنه سمعه من الناس الداخلين عليه، وهم مجهولون. أهـ. من نصب الراية (1/ 121).
قلت: لم أر ذكر (عن عبد الرحمن) في سنن أبي داود المطبوع (رقم: 4128) بل الرواية عن الحكم أنّه انطلق وناس
…
الخ. وهكذا في مختصر السنن للمنذري (6/ 68 - 69) وتحفة الأشراف للمزي (5/ 316 - 317)، ورواه البيهقي (1/ 15) من طريق أبي داود فلم يذكر (عن عبد الرحمن).
لكنه رواه الحازمي (ص 56) من طريق أبي داود بإثباتها، وممن ذكر أن هذه الزيادة في سنن أبي داود غير ابن دقيق: الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 47 - 48) والفتح (90/ 659) فهذا يدل على ثبوتها في بعض
النسخ، وهي مقبولة لأن الراوي عن ابن عُكيم في الروايات الأخرى (عبد الرحمن بن أبي ليلى).
إذا علمت هذا فالعجب من الألباني الذي تعجّل فهاجم الحافظ ابن حجر حيث قال في الإِرواء (1/ 77): "ووقع للحافظ هنا وهمٌ عجيبٌ! فإنه أدخل في هذه الرواية بين (الحكم) و (ابن عكيم): (عبد الرحمن) سالكًا في ذلك على الجادة! وبني على ذلك انقطاع الحديث". أهـ.
قلت: انظر كيف نسب إلى الحافظ مثل هذا التزوير وهو منه براءٌ، وقد مرّ بك كلام ابن دقيق العيد وإقرار الزيلعي إياه على ذلك، وورود رواية الحازمي
بما يؤكد ثبوت هذه الزيادة في سنن أبي داود، فكان الأولى به أن يقول: لعل الحافظ اطلع على نسخة من سنن في أبي داود فيها هذه الزيادة بدلًا من اتهامه الحافظ بهذه التهمة السمجة!.
قال الحافظ في الفتح (9/ 659) مبيّنًا بطلان دعوة الانقطاع هذه: "ولكن صحّ تصريحُ عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عُكيم فلا أثر لهذه العلة". أهـ.
وبهذا تتبين صحة الحديث، ووهاء العلل التي رُمي بها، والحمد لله.