الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن بلال وعبد الله بن رَواحة أن النبي- صلى الله عليه وسلم توضأ في دار حمل (1) فمسح على المُوقَين (2) والخِمار.
أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 335) من طريق أبي مصعب عن عبد الرحمن بن زيد به بنحوه.
وعبد الرحمن بن زيد متروك.
185 -
أخبرنا أبو جُحوش محمد بن أحمد بن أبي جحوش الخُريمي: نا أبو حامد أحمد بن محمَّد بن الشرقي ببغداد: نا أبو الأزهر: نا عبد المجيد بن أبي روّاد عن ياسين الزيّات عن الزهري.
عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خُفّيه.
إسناده واه، ياسين بن معاذ الزيّات متروك، اتهمه ابن حبان.
وانظر نصب الراية (1/ 167) ففيه تخريج روايات أخرى عن أنس في المسح على الخفين.
17 - باب: التوقيت في المسح
186 -
أخبرنا أبو بكر محمَّد بن سهل بن عثمان القنسريني القطان في آخرين قالوا: نا أبو علي أحمد بن محمَّد بن زياد بن زكريا [بن يزيد](3) بن إسماعيل الإِيادي الأعرج بجَبلة: نا عبد الوهاب بن نَجْدة
(1) كذا في الأصول وعليه تضبيب في (ظ)، وفي (ف):(رجل)، وفي الصحابة:(حمل بن مالك)، انظر: الإِصابة (1/ 355).
(2)
مثنى (مُوق) وهو ضرب من الخفاف.
(3)
زيادة من (ف).
الحَوْطي: نا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النَّجود عن زرٍّ بن حبيش.
عن صفوان بن عسّال المُرادي قال: كنّا إذا سافرنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لا ننزعها لغائطٍ ولا بَولٍ ولا نومٍ.
أخرجه الطيالسي (1166) والشافعي (1/ 41 - 42) وعبد الرزاق (1/ 204، 205 - 206) وابن أبي شيبة (1/ 177 - 178) وأحمد (4/ 239 - 240) والترمذي (96) والنسائي (127) وابن ماجه (478) وابن خزيمة (193) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 82) وابن حبان (179، 180، 186) والطبراني في الكبير (8/ 66 - 80) والدارقطني (1/ 196 - 197) والخطابي في معالم السنن (1/ 60 - 62) والبيهقي (1/ 114، 118، 276، 282، 289) وابن حزم في المحلى (1/ 83) من طرقٍ كثيرة عن عاصم به.
وهذا إسناده حسن، عاصم بن أبي النجود فيه ضعف لا يُنزل حديثه عن رتبة الحسن. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم نقل عن البخاري أنه قال: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال.
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والخطّابي والنووي في المجموع (1/ 479) والحافظ في الفتح (9/ 301).
187 -
أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السُّلمي ابن أخي هشام بن عمار: نا سليمان: نا سَعْدان بن يحيى: نا أبو سعد مولى حذيفة.
عن زرٍّ بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسّال فقلت: حدثني عن المسح على الخفين. فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثةِ أيّامٍ ولياليهنَّ للمسافرِ، ويومٍ وليلةٍ للمُقيم إلا من جَنابة.
ابن أخي هشام ذكره ابن عساكر في تاريخه (2/ ق 103/ أ) ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأبو سعد لم أر من ذكره.
188 -
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم القاضي قراءة عليه: نا أبو القاسم يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد: نا يَسَرَة بن صفوان [اللخمي](1). نا أبو عمر البزّاز حفص بن سليمان عن أبي حصين عن أبي ظَبيان.
عن علي -رضوان الله عليه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسحُ على الخُفَّين للمسافر ثلاثةُ أيامٍ ولياليهنَّ، وللمقيم يومٌ وليلة".
إسناده واه، حفص بن سليمان متروك كما في التقريب.
والحديث أخرجه مسلم (1/ 232) من حديث شريح بن هانئ عن علي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
…
الحديث بنحوه.
189 -
أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو محمَّد جعفر بن محمَّد الصائغ البغدادي. نا خُنيس بن بكر بن خُنيس: نا مِسْعَر عن حمّاد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجَدَلي،
عن خُزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال: "للمسافر ثلاثةُ أيامٍ ولياليهنَّ، وللمقيمِ يومٌ وليلة".
خُنيس ضعفه صالح جَزَرة، ووثقه ابن حبان (اللسان: 2/ 411) لكنه لم ينفرد به:
فقد أخرجه الطيالسي (1219) وعبد الرزاق (1/ 203 - 204) وابن أبي شيبة (1/ 177) وأحمد (5/ 213 - 215) وأبو داود (157) والطبراني في الكبير (4/ 110 - 117) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 81 - 82) والبيهقي (1/ 278) والخطيب في تاريخه (6/ 381 - 382
(1) زيادة من (ظ) و (د).
و11/ 292) من طرقٍ عن الحكم بن عُتيبة وحمّاد بن أبي سليمان كلاهما عن إبراهيم النخعي به.
وقال الترمذي في جامعه (1/ 160)"لا يَصِحُّ". ثم نقل عن شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجَدَلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنّا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين". أهـ.
وقال أبو داود- كما في التهذيب (12/ 148) أن النخعي لم يسمع من الجدلي، فهو منقطع.
وأخرجه الطيالسي (1218) وعبد الرزاق (1/ 203) وابن أبي شيبة (1/ 177) وأحمد (5/ 213، 214) والترمذي (95) وابن ماجه (553) والطبراني في الكبير (4/ 107 - 110) والطحاوي (1/ 81) وابن حبان (181 - 183) والبيهقي (1/ 277 - 278) والخطيب (14/ 287) من طرق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن الجدلي عن خزيمة.
قال الترمذي: حسن صحيح. ونقل عن ابن معين أنه صححه، وصححه ابن حبان والنووي في المجموع (1/ 484).
لكن نقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجَدَلي سماعٌ من خزيمة. أهـ.
وأعله ابن حزم في المحلى (2/ 89) بالجدلي فقال: "رواه أبو عبد الله الجَدَلي صاحب راية الكافر المختار -يعني: ابن أبي عبيد-، ولا يُعتمد على روايته".أهـ.
وأجاب الإِمام ابن دقيق العيد في الإِمام عن ذلك قائلًا: "وأما قول البخاري: إنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة (في الأصل:
عمر) فلعلّ هذا بناءًا على ما حُكي عن بعضهم أنه يَشترِط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو مرةً، هذا أو معناه، وقيل: إنه مذهب البخاري. وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة واكتفى بإمكان اللقاء وذكر له شواهدَ، وأما ما ذكره ابن حزم أنه لا يعتمد على روايته، فلم يقدح فيه أحد من المتقدمين، ولا قال فيه ما قال ابن حزم، ووثقه أحمد وابن معين -وهما هما- وصحّح الترمذي حديثه. أهـ. من نصب الراية (1/ 177).
وقد أطال النفس في الدفاع عن هذا الحديث، ونقل الزيلعي كلامه في نصب الراية (1/ 175 - 177).
قلت: وتصحيح ابن معين للحديث يقتضي سماع الجَدَلي من خزيمة، والله أعلم.
190 -
أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا جعفر بن محمَّد الصايغ. نا أبونُعيم عبد الرحمن بن هانئ النَّخَعي: نا سليمان بن يُسَيْر عن إبراهيم عن علقمة.
عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نمسحُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحَضَرِ يومًا (1) وليلة، وفي السفر ثلاثةَ أيام ولياليهن.
قال المنذري: (هو سليمان بن يُسَير، ويُقال: ابن يُسر، أبو الصبّاح الكوفي النخعي، روى عن إبراهيم النخعي، وهو ضعيف الحديث).
أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1121) والبزار (الكشف: 308) من طريق عبد الرحمن بن هانئ به.
وإسناده ضعيف، ابن يُسير اتفقوا على تضعيفه. قال الهيثمي (1/ 258 - 259):"وفيه سليمان بن يسير ضعيف".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 47/ أ- ب) من
(1) في الأصل و (ش): (يوم) والمثبت من (ظ) و (ر).