الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات
(1)
الظاهرة
.
وقد تقدمت في أوَّل الكتاب، ونزيد ها هنا: أنَّ
(2)
أصحابنا
(3)
وغيرهم
(4)
فرَّقوا بين الركاز واللقطة بالعلامات.
فقالوا: الركاز ما دفنته الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية
(5)
علاماتهم عليه، كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، فأمَّا ما عليه علامات المسلمين - كأسمائهم
(6)
أو القرآن ونحوه - فهو لقطة؛ لأنَّه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام، وعلى بعضه علامات
(7)
الكفار؛ لأنَّ الظاهر أنَّه صار لمسلم فدفنه، وما لا
(1)
في "و": "العلامة".
(2)
"وقد تقدمت في أوَّل الكتاب ونزيد ها هنا أن" ساقطة من "و".
(3)
انظر: المغني (4/ 232)، الكافي (1/ 314)، المحرر (1/ 222)، شرح منتهى الإرادات (1/ 426)، كشاف القناع (2/ 288)، المبدع (2/ 363)، مطالب أولي النهى (2/ 82).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (2/ 65)، فتح القدير (2/ 237)(185) تبيين الحقائق (1/ 290)، حاشية ابن عابدين (2/ 322)، معين الحكام (166)، الذخيرة (3/ 69)، تبصرة الحكام (2/ 122)، المجموع (6/ 65)، قواعد الأحكام (2/ 114)، حلية العلماء (3/ 99)، تهذيب الفروق (4/ 167)، الفروع (2/ 372).
(5)
"برؤية" ساقطة من "ب".
(6)
في "أ": "كأسماء ملوكهم".
(7)
في "هـ" و"و": "علامة".
علامة عليه فهو لقطة، تغليبًا لحكم الإسلام.
ومنها: أنَّ اللقيط لو ادعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة مستورة في جسده: قدم بذلك، وحكم له، وهذا مذهب أحمد
(1)
وأبي حنيفة
(2)
.
وقال الشافعي
(3)
: لا يحكم بذلك، كما لو ادعيا عينًا سواه، ووصف أحدهما فيها علامات خفية.
والمرجحون له بذلك فرَّقوا بينهما بأنَّ ذلك نوع التقاط، فقدم بالصفة، كلقطة المال، وقد دلَّ عليها النص الصحيح الصريح
(4)
، وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من الأعيان، على أنَّ في دعوى العين إذا وصفها أحدهما بما يدلُّ ظاهرًا على صدقه نظرًا.
وقياس المذهب في مسألة تداعي الزوجين ترجيح الواصف إذًا
(5)
(1)
انظر: المغني (8/ 379)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، إعلام الموقعين (2/ 366)، الشرح الكبير (16/ 307)، الفروع (4/ 578)، المقنع (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الإنصاف (16/ 307).
(2)
مختصر القدوري (134)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرائق (5/ 245)، أحكام القرآن للجصاص (3/ 221)، المبسوط (17/ 129)، تبيين الحقائق (3/ 299).
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 508)، أسنى المطالب (4/ 432).
(4)
سيأتي تخريجه قريبًا.
(5)
"إذًا" ساقطة من "أ".
انظر: الهداية (2/ 141)، التذكرة (366)، الجامع الصغير (379)، =