المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار

- ‌ مذهب أبي حنيفة

- ‌ كمال فقه(4)الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

- ‌الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا

- ‌ لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد

- ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

- ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

- ‌ إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

- ‌القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

- ‌الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات(1)الظاهرة

- ‌ دفع اللقطة إلى واصفها

- ‌ المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار

- ‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

- ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

- ‌ قصة العرنيين

- ‌ الأمور المدركة بالحس نوعان:

- ‌نوع يشترك فيه الخاص والعام

- ‌مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء

- ‌من المنكرات(1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

- ‌ تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق

- ‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

- ‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

- ‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

- ‌ القسم الأوَّل

- ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

- ‌ ظنَّ طائفةٌ من النَّاس(3)أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة

- ‌ التسعير في الأموال

- ‌ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

- ‌لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب(2)الأرض

- ‌المنافع التي يجب بذلها نوعان

- ‌ منها ما هو حق المال

- ‌ ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

- ‌ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

- ‌ من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

- ‌ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله

- ‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل

- ‌ المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها

- ‌ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ

- ‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

- ‌ منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات

- ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

- ‌من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة

- ‌ كيفية القرعة

- ‌ مواضع القرعة

- ‌ إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي

- ‌ إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان

- ‌لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

- ‌لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما

- ‌ إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها

- ‌ رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين

- ‌ رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان

- ‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

- ‌ مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

- ‌ مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة

- ‌ القرعة(1)في الشراء والبيع

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع

- ‌ التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ السنة النبوية وعلومها:

- ‌ أصول الفقه:

- ‌ الفقه

- ‌ الفقه الحنفي:

- ‌ الفقه المالكي:

- ‌ الفقه الشافعي:

- ‌ الفقه الحنبلي:

- ‌الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:

- ‌ كتب اللغة والتعريفات:

- ‌ الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن القيم:

الفصل: ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع، فإنَّه يمكن أحد الشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه، ولهذا‌

‌ إذا اختلفت

(1)

الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

(2)

، لتعذر اشتراكهما في العمل، ومن صححها نظر إلى أنَّهما يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر إذا خرج لحاجة، فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما، وإن لم يقع في عين العمل

(3)

.

وأمَّا شركة الدلالين، ففيها أمرٌ آخر، وهو أنَّ الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعها، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلًا له فيما وكل فيه، فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة، وإن قلنا: له أن يوكِّل؛ صحَّت

(4)

.

فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور، ويراعيها، ويراعي مصالح النَّاس، وهيهات هيهات، ذهب ما هنالك.

والمقصود أنَّه إذا منع

(5)

القسامون

(6)

ونحوهم من الشركة لما

(1)

في "و": "لو اختلفت".

(2)

انظر: المغني (7/ 112)، الكافي (2/ 263)، المبدع (5/ 40)، الإنصاف (5/ 460).

(3)

انظر: المراجع السابقة. والروض المربع (405)، كشاف القناع (3/ 527)، مطالب أولي النهى (3/ 548).

(4)

انظر: الفروع (4/ 303)، المبدع (5/ 41)، الإنصاف (5/ 462) كشاف القناع (3/ 530)، مجموع الفتاوى (30/ 98).

(5)

في "و": "امتنع".

(6)

في "هـ": "القاسمون".

ص: 643

فيها

(1)

من التواطؤ على إغلاء الأجرة، فمنع البائعين الَّذين تواطئوا على ألَّا يبيعوا إلَّا بثمن قدروه

(2)

أولى وأحرى.

وكذلك يمنع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم، لما في ذلك من ظلم البائع.

وأيضًا

(3)

؛ فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها قد تواطئوا على أن يهضموا

(4)

ما يشترونه، فيشترونه بدون ثمن المثل، ويبيعوا

(5)

ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة = كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [المائدة: 2]، ولا ريب أن هذا أعظم إثمًا وعدوانًا من تلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش.

فصل

ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك

(6)

.

(1)

في "د" و"و": "فيه"، وفي "هـ":"فيهم".

(2)

في "د" و"هـ" و"و": "قدره"، وفي "جـ":"مقدر".

(3)

انظر: الحسبة (70)، تكملة المجموع الثانية (13/ 31).

(4)

في "أ": "يضموا"، وفي "ب":"يهتضموا".

(5)

في "هـ" و"و": "ويبيعون".

(6)

انظر: الحسبة (71)، الفروع (4/ 52)، الفتاوى (287/ 86).

ص: 644

ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد

(1)

والشافعي

(2)

: إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية، لحاجة الناس إليها، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أمر ما يليه بنفسه

(3)

، ويولي فيما بعد عنه، كما ولَّى على مكة: عتاب بن أسيد

(4)

، وعلى الطائف: عثمان بن أبي العاص الثقفي

(5)

، وعلى قرى عرينة: خالد بن سعيد بن العاص

(6)

، وبعث عليًّا

(7)

ومعاذ بن جبل

(8)

وأبا موسى الأشعري إلى اليمن

(9)

، وكذلك كان يؤمر على السرايا، ويبعث السعاة على الأموال الزكوية

(10)

،

(1)

انظر: الحسبة (71)، مجموع الفتاوى (29/ 194)، الآداب الشرعية (3/ 525).

(2)

انظر: روضة الطالبين (10/ 223)، مغني المحتاج (4/ 213)، نهاية المحتاج (8/ 50)، قواعد الأحكام (2/ 59)، تكملة المجموع الثانية (13/ 32).

(3)

"بنفسه" ساقطة من "أ".

(4)

في "أ": "بن أبي أسيد". وانظر: سيرة ابن هشام (4/ 69).

(5)

انظر: سيرة ابن هشام (4/ 69)، الإصابة (2/ 453).

(6)

انظر: طبقات ابن سعد (4/ 72)، سير أعلام النبلاء (1/ 260).

(7)

رواه البخاري (7/ 663) رقم (4349) من حديث البراء رضي الله عنه.

(8)

رواه البخاري رقم (4344)، ومسلم (13/ 181) رقم (1733) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(9)

رواه البخاري (7/ 660)، رقم (4344)، ومسلم (13/ 181) رقم (1733) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(10)

رواه البخاري رقم (1500)، ومسلم (1832) (12/ 460) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وانظر: سيرة ابن هشام (4/ 197)، الإصابة (2/ 453).

ص: 645

فيأخذونها

(1)

ممن هي عليه، ويدفعونها إلى مستحقيها، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا سوطه، ولا يأتي بشيء من الأموال إذا وجد لها موضعًا يضعها فيه.

فصل

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على عماله، يحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في "الصحيحين"

(2)

عن أبي حميد الساعدي "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا من الأَزْدِ، يُقال له: ابن اللُّتبيَّةِ

(3)

على الصدقات، فلمَّا رجع حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ إليَّ

(4)

، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا الله، فيقولُ: هَذَا لَكُمْ، وهذَا أُهْدِيَ إِليَّ، أَفَلَا قَعَدَ فِي بيتِ أَبيهِ وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِليهِ أَم لا؟ والَّذي نَفْسِي بيدِهِ، لا نَسْتَعْمِلُ رَجُلًا عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا اللهُ فَيَغِل

(5)

منهُ شيئًا إلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إن كانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ

(6)

، وإِنْ كَانَ بَقَرَةً لَهَا خُوَار

(7)

، وإِنْ كانَتْ

(1)

في باقي النسخ عدا "أ" و"جـ": "فيأخذونه".

(2)

البخاري رقم (7174)(13/ 175)، ومسلم رقم (1832)(12/ 460).

(3)

عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي. انظر: الإصابة (2/ 355)، واللتبية أمه. فتح الباري (13/ 176).

(4)

في "أ": "وهذا لي".

(5)

كل من خان في شيء خفية فقد غلَّ. النهاية (3/ 380).

(6)

الرغاء: بضم الرَّاء صوت البعير. فتح الباري (13/ 177).

(7)

الخوار: بضم الخاء صوت البقر. فتح الباري (13/ 178)، النهاية (2/ 87).

ص: 646

شَاةً تَيْعَرُ

(1)

، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وقَالَ: الَّلهُمَ هَلْ بلَّغْتُ

(2)

؟ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا".

والمقصود أنَّ هذه الأعمال متى لم يقم بها إلَّا شخصٌ واحد

(3)

صارت فرضًا مُعينًا عليه، فإذا كان النَّاسُ محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم، يُجبرهم ولي الأمرِ عليها بعوض المثل، ولا يُمكِّنهم من مطالبة النَّاس بزيادة على عوض المثل

(4)

، ولا يمكَّن النَّاس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة أن يقوم بها، وألزمَ الجندَ بألَّا يظلموا الفلاح، كما يلزم الفلاح بأن يفلح

(5)

.

ولو اعتمد

(6)

الجند والأُمراء مع الفلاحين ما شرعه الله ورسوله وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الرَّاشدون؛ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، وكان الَّذي يحصل لهم من المغل أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان،

(1)

تَيْعَر: بفتح التاء وسكون الياء وكسر العين أو فتحها، وهو صوت الشاة الشديد. فتح الباري (13/ 177)، شرح النووي لمسلم (12/ 461)، النهاية (5/ 297).

(2)

تكررت في "هـ": مرَّتين، وفي "و": ثلاث مرَّات.

(3)

"واحد" مثبتة من "أ".

(4)

"ولا يمكنهم من مطالبة النَّاس بزيادة على عوض المثل" ساقطة من "أ".

(5)

انظر: الحسبة (74)، تكملة المجموع الثانية:(13/ 32).

(6)

في "ب" و"د": "اعتمل".

ص: 647

ولكن يأبى

(1)

جهلهم وظلمهم إلَّا أن يرتكبوا

(2)

الظلم والإثم، فيمنعوا البركة وسعة الرزق، فيجتمع لهم عقوبة الآخرة، ونزع البركة في الدنيا.

فإِن قِيل: وما الَّذي شرعه الله ورسوله، وفعله الصحابة، حتَّى يفعله من وفَّقه الله؟ قيل: المزارعة العادلة، التي يكون المقطع والفلاح فيها على حدًّ سواء من العدل، لا يختص أحدهما عن الآخر بشيءٍ من هذه الرسوم التي ما أنزل اللهُ بها من سلطان

(3)

، وهي التي أخربت البلاد وأفسدت العباد، ومنعت الغيث، وأزالت البركات، وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبتَ الجسد على الحرام فالنَّارُ أولى به

(4)

.

وهذه المزارعة العادلة هي عمل المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين، وهي عمل آل أبي بكر

(5)

، وآل عمر

(6)

، وآل

(1)

في "أ": "يأبى لهم".

(2)

في باقي النسخ عدا "أ": "يركبوا".

(3)

انظر: القواعد النورانية (111)، تهذيب السنن (5/ 57)، الفتاوى (29/ 91)، إعلام الموقعين (1/ 473)، تكملة المجموع الثانية (13/ 32).

(4)

لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يدخل الجنَّة من نبت لحمه من سُحت النَّار أولى به" رواه أحمد (3/ 399)، والحارث بن أسامة (2/ 644) رقم (618)، والحاكم (4/ 422) وصححه ووافقه الذهبي.

(5)

رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100).

(6)

رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100).

ص: 648

عثمان

(1)

، وآل علي

(2)

، وغيرهم من بيوت المهاجرين

(3)

، وهي قول أكابر الصحابة، كابن مسعود

(4)

، وأُبيِّ بن كعب، وزيد بن ثابت

(5)

، وغيرهم

(6)

، وهي مذهب فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل

(7)

، وإسحاق بن راهويه

(8)

، ومحمد بن إسماعيل البخاري

(9)

، وداود بن علي

(10)

، ومحمد بن إسحاق بن

(1)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 282).

(2)

رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100).

(3)

رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100)، وانظر: المحلَّى (8/ 216).

(4)

رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100)، وأبو يوسف في الخراج (97).

(5)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 383)، وعبد الرزاق (8/ 97)، وأبو داود (3249) مع معالم السنن، والبيهقي (6/ 222)، وانظر: التمهيد (3/ 37).

(6)

كمعاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم. رواه عنهما ابن ماجه (2/ 823)، قال البوصيري عن إسناد حديث معاذ:"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" مصباح الزجاجة (3/ 79).

(7)

انظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله (403)، ومسائل أحمد رواية صالح (2/ 150)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 24)، المغني (7/ 555)، الرعاية الصغرى (2/ 392)، رؤوس المسائل الخلافية (3/ 124)، الفروع (4/ 411)، شرح منتهى الإرادات (2/ 344)، الجامع الصغير (196)، المبدع (5/ 56)، المقنع (136)، الكافي (3/ 375)، المحرر (1/ 354).

(8)

انظر: المحلَّى (8/ 217)، الحاوي الكبير (6/ 451).

(9)

صحيح البخاري (5/ 13).

(10)

انظر: المحلَّى (8/ 217).

ص: 649

خزيمة

(1)

، وأبي بكر بن المنذر

(2)

، ومحمد بن نصر المروزي، وهي مذهب عامة أئمة الإسلام

(3)

، كالَّليث ابن سعد

(4)

، وابن أبي ليلى

(5)

، وأبي يوسف

(6)

، ومحمد بن الحسن

(7)

وغيرهم.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتَّى مات

(8)

، ولم تزل تلك المعاملة حتَّى أجلاهم عمر عن خيبر

(9)

، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر

(1)

انظر: سنن البيهقي (6/ 223)، معالم السنن (5/ 54)، روضة الطالبين (4/ 243)، فتح الباري (5/ 16).

(2)

انظر: الإشراف (2/ 71)، وروضة الطالبين (4/ 243)، فتح الباري (5/ 16).

(3)

كعمر بن عبد العزيز رواه عنه يحيى بن آدم في الخراج (63)، وابن أبي شيبة (4/ 384). وسعد بن أبي وقاص والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والباقر وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 382)، وفتح الباري (5/ 15)، الإشراف (2/ 72)، وذكر أنَّه قول أكثر أهل العلم.

(4)

انظر: المحلَّى (8/ 217)، الاستذكار (21/ 220 و 234)، سير أعلام النبلاء (10/ 522).

(5)

رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 384)، وانظر: الخراج (96)، الإشراف (2/ 72)، المحلَّى (216).

(6)

انظر: سنن البيهقي (6/ 223)، الخراج (96)، بدائع الصنائع (6/ 175)، المبسوط (23/ 17)، الإشراف (2/ 72).

(7)

انظر: الحجة لمحمد بن الحسن (4/ 138)، المبسوط (23/ 17)، بدائع الصنائع (6/ 175)، تكملة البحر الرَّائق (8/ 289)، سنن البيهقي (6/ 223)، الإشراف (2/ 72).

(8)

رواه البخاري رقم (2285)(4/ 540)، ومسلم رقم (1551)(10/ 467) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(9)

البخاري رقم (2286)(4/ 450)، ومسلم رقم (1551) مكرر رقم "6" من =

ص: 650

منهم، لا من النبي صلى الله عليه وسلم.

ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء

(1)

أنَّ البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة، بل قد قال طائفة من الصحابة: لا يكون البذر إلَّا من العامل

(2)

؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماء.

والصحيح

(3)

أنه يجوز أن يكون من ربِّ الأرضِ وأن يكون من العامل، وأن يكون منهما، وقد ذكر البخاري كما في "صحيحه"

(4)

: "أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه عامل النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"

(5)

.

والَّذين منعوا المزارعة

(6)

منهم من احتجَّ بـ "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ

= حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(1)

زاد المعاد (3/ 145)، الاختيارات (150)، الإنصاف (14/ 241)، رحمة الأمة (183).

(2)

انظر: الإشراف لابن المنذر (2/ 73)، ونسبه لسعد بن مالك وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.

(3)

زاد المعاد (3/ 145)، الاختيارات (150)، الإنصاف (14/ 241)، رحمة الأمة (183).

(4)

معلقًا (5/ 14) ووصله ابن أبي شيبة (7/ 427) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى ابن سعيد أنَّ عمر وهذا الإسناد مرسل. انظر: فتح الباري (5/ 15).

(5)

"عامل النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" مثبتة من "أ".

(6)

انظر: المبسوط (23/ 17)، بدائع الصنائع (6/ 175)، مختصر القدوري (143)، شرح العناية على الهداية (9/ 462)، الاستذكار (21/ 209)، =

ص: 651

المُخَابَرَةِ"

(1)

، ولكن الَّذي نهى عنه هو الظلم؛ فإنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات

(2)

وأقبال الجداول

(3)

، وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض، ويقتسمان الباقي

(4)

.

وهذا الشرط باطل بالنص

(5)

والإجماع

(6)

، فإنَّ المعاملة مبناها

= القبس (3/ 861)، تنوير الحوالك (2/ 188)، بداية المجتهد (7/ 516)، القوانين (285)، الأم (7/ 179)، الحاوي الكبير (7/ 451)، روضة الطالبين (4/ 243)، حلية العلماء (5/ 378)، مغني المحتاج (2/ 323).

(1)

رواه البخاري رقم (2381)(5/ 60)، ومسلم رقم (1536)(10/ 450) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

المخابرة والمزارعة متقاربتان، وهما: المعاملة على الأرضِ ببعض ما يخرج منها من الزرع، ولكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرضِ. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. شرح مسلم النووي (10/ 450).

(2)

الماذيانات: الأنهار. المعلم (2/ 182)، معالم السنن (5/ 56)، وقيل: هي مسايل المياه أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول الساقي. وهي لفظة معربة. شرح النووي لمسلم (10/ 457).

(3)

جمع جدول وهو النهر الصغير. شرح مسلم للنووي (10/ 457).

(4)

كما رواه مسلم في صحيحه (10/ 456) رقم (96) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(5)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: كُنَّا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها" رواه مسلم في البيوع (10/ 456) رقم (96).

(6)

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 457)، وإعلام الموقعين =

ص: 652