الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسيره قولان: أحدهما: أنَّه الَّذي لا يعرف قيمة السلعة، والثاني - وهو المنصوص عن أحمد - أنَّه الَّذي لا يماكس، بل يسترسل إلى البائع، ويقول: أعطني هذا
(1)
.
وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل بغيره، وهذا ممَّا يجب على والي الحسبة إنكاره، وهذا بمنزلة تلقي السلع، فإنَّ القادم جاهلٌ بالسَّعر.
ومن هذا
تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
، وسبقهم إلى المنازل يشترون الطعام والعلف، ثمَّ يبيعونه كما يريدون، فيمنعهم والي الحسبة من التقدم لذلك، حتَّى يقدم الركب، لما في ذلك من مصلحة الركب ومصلحة الجالب، ومتى اشتروا شيئًا من ذلك منعهم من بيعه بالغبن الفاحش.
ومن ذلك: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِلْبَادِي" وقال: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"
(2)
.
= سنده موسى بن عمير القرشي، قال أبو حاتم:"ذاهب الحديث كذَّاب" ا. هـ. ميزان الاعتدال (6/ 554)، ورواه الطبراني في الكبير (8/ 127) رقم (7576)، وأبو نعيم (5/ 187) من حديث أبي أمامة بلفظ:"غبن المسترسل حرام"، وفي إسنادهما موسى بن عمير سبق بيان حاله قريبًا. وانظر: السلسلة الضعيفة رقم (668).
(1)
انظر: المغني (6/ 36)، الإنصاف (11/ 342)، المطلع (235)، والنهاية (2/ 223)، المجموع المغيث (1/ 761).
(2)
رواه مسلم رقم (1522)(10/ 420) من حديث جابر رضي الله عنه.
قيل لابن عباس: ما معنى قوله: "لا يبع حاضرٌ لبادٍ"؟ قال: "لا يكون له سِمْسَارًا"
(1)
.
وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتري، فإنَّ المقيم إذا وكله القادم
(2)
في بيع سلعة يحتاج النَّاس إليها، والقادم لا يعرف السعر، أضرَّ ذلك بالمشتري
(3)
، كما أنَّ النَّهي عن تلقي الجلب لما فيه من الإضرار بالبائعين.
ومن ذلك الاحتكار
(4)
لما يحتاج النَّاس إليه، وقد روى مسلم في صحيحه
(5)
عن معمر
(6)
بن عبد الله: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، فإنَّ المحتكر الَّذي يعمدُ إلى شراء ما يحتاج إليه النَّاس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم هو ظالمٌ لعموم النَّاس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة النَّاس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والنَّاسُ في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه، والنَّاسُ يحتاجون إليه للجهاد، أو
(1)
رواه البخاري رقم (2158)(4/ 233)، ومسلم (1521)(10/ 420).
السمسار: هو متولي البيع والشراء لغيره. فتح الباري (4/ 434).
(2)
في "أ" و"جـ": "إذا توكل للقادم".
(3)
في "أ": "بالمشترين".
(4)
الاحتكار عند الجمهور: حبس الطعام للغلاء. التعريفات (26)، وانظر: المبدع (4/ 47)، الدر المنتقى للحصكفي بهامش مجمع الأنهر (2/ 547)، المنتقى (5/ 15)، شرح مسلم للنووي (11/ 46)، مغني المحتاج (2/ 83).
(5)
في المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم (1605)(11/ 46).
(6)
في "أ" و"جـ" و"د": "يعمر".