الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي "الصحيحين"
(1)
عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".
و
لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب
(2)
الأرض
، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد
(3)
، والإجبار قول عمر بن الخطاب
(4)
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين
(5)
: "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد
(6)
.
= عن اقتراف الكبائر (1/ 523)، تحفة المحتاج (4/ 292)، شرح منتهى الإرادات (2/ 249)، كشاف القناع (3/ 166)، مطالب أولي النهى (3/ 606).
(1)
البخاري رقم (2463)(5/ 131)، ومسلم رقم (1609)(12/ 50) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
في "أ": "بصاحب".
(3)
انظر: الكافي (2/ 209)، المبدع (4/ 292)، الإنصاف (13/ 169)، شرح منتهى الإرادات (2/ 146)، مطالب أولي النهى (3/ 347).
(4)
رواه مالك (2/ 746)، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (224)، والبيهقي (6/ 259)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"بسندٍ صحيح" ا. هـ. فتح الباري (5/ 133).
(5)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 383)، ومصنف عبد الرزاق (4/ 81)، الأموال لأبي عبيد (447)، الأموال لابن زنجوية (2/ 983)، سنن البيهقي (4/ 236)، كشف الخفا (1/ 530)، التلخيص الحبير (2/ 344).
(6)
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (114)، ورواية عبد الله (164)، ورواية صالح (2/ 272)، المغني (4/ 221)، الانتصار (3/ 140)، الفروع =