الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت أطول من عدة الطلاق، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث؟
(1)
.
قال أصحاب القرعة: يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق، وعلى الزوجة عدة الوفاة، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كلِّ واحدةٍ منهما أن تعتدَّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه الأدنى، احتياطًا للعدة.
فصل
و
لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما
لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية
(2)
.
وقال أبو حنيفة: يتعين الطلاق في الباقية
(3)
.
وقال الشافعي: لا يتعين فيها، وله تعيينه في الميتة
(4)
.
قالت الحنفية: هو مخيرٌ في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع
(1)
انظر: بدائع الصنائع (3/ 227).
(2)
انظر: المغني (10/ 527)، قواعد ابن رجب (3/ 222)، كشاف القناع (5/ 333 - 334) مطالب أولي النهى (4/ 363)، الإنصاف (23/ 45)، الشرح الكبير (23/ 54).
(3)
انظر: المبسوط (10/ 203)، بدائع الصنائع (3/ 225)، روضة القضاة (3/ 986)، فتح القدير (4/ 500).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (10/ 283)، روضة الطالبين (6/ 100)، السراج الوهاج (1/ 419).
الطلاق عليها إِلَّا الحية، ومن خير بين أمرين ففات
(1)
أحدهما تعين الآخر
(2)
.
وقال المقرعون: قد أقمنا الدليل على أنَّه لا يملك التعيين باختياره، وإنَّما يملك الإقراع، ولم يفت محله، فإنَّه يخرج المطلقة، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق، لا من حين الإقراع، كما تقدم تقريره.
قالت الحنفية: لا يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق
(3)
، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة، كالأجنبية.
قال أصحاب القرعة: نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء، وإنَّما تبين بالقرعة أنَّها كانت مطلقة في حال الحياة.
قال الحنفية: ماتت غير
(4)
مطلقة، بدليل أنَّهُ يجوزُ أن تخرج القرعة عندكم على الحية، فتكون هي المطلقة دون الميتة، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت حكم الطلاق فيها بعد الموت كما لا يثبت الطلاق المبتدأ.
قال المقرعون: إذا وقعت عليها القرعة تبينَّا أنها هي المطلقة في حال الحياة.
(1)
في "د" و"هـ": "ففاته".
(2)
انظر: المبسوط (3/ 32)، فتح القدير (4/ 159).
(3)
انظر: الفروق (1/ 197).
(4)
في "ب" و"د" و"و": "مات عن".