الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراهن والمرتهن في قدره؛ ف
القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
، عند مالك وأهل المدينة
(1)
، وخالفه الأكثرون
(2)
. ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا
(3)
رحمه الله.
وحجته: أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود يحفظ به الحق، فلو لم يقبل قول المرتهن، وكان القول قول الرَّاهن، لم تكن في الرهن فائدة، وكان وجوده كعدمه إلَّا في موضعٍ واحد، وهو تقديم المرتهن بدينه على الغرماء الَّذين ديونهم بغير رهن، ومعلومٌ أنَّ الرَّهن لم يشرع لمجرد هذه الفائدة وإنَّما ذكره
(4)
الله سبحانه في القرآن العظيم قائمًا مقام الكتاب والشهود، فهو شاهد بقدر الحق، وليس في العرف أن يرهن الرجل ما يساوي ألف دينار على درهم، ومن
(1)
انظر: الموطأ (732)، المدونة (5/ 323)، الاستذكار (22/ 110)، المنتقى (5/ 260)، التفريع (2/ 264)، التلقين (419)، القوانين (335)، تبصرة الحكام (2/ 88)، تفسير القرطبي (3/ 388).
(2)
انظر: المبسوط (21/ 86)، روضة القضاة (1/ 423)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 307)، بدائع الصنائع (6/ 174)، مختصر المزني (9/ 108)، روضة الطالبين (3/ 349)، فتح الباري (5/ 173)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (12/ 477)، الهداية (1/ 152)، المغني (6/ 525)، الكافي (2/ 162)، الفروع (4/ 227)، شرح منتهى الإرادات (2/ 118)، مطالب أولي النهى (2/ 118)، كشاف القناع (3/ 352)، حلية العلماء (4/ 465)، الحاوي الكبير (6/ 192).
(3)
انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 478)، الاختيارات (133)، إغاثة اللهفان (2/ 470).
(4)
في "و": "جعله".
يقول: "القول قول الرَّاهن" يقبل قوله: إنَّه رهنه على ثمن درهم أو أقل، وهذا ممَّا يشهد العرف ببطلانه.
والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن
(1)
ألزموا منازعيهم بأنَّهما لو اختلفا في أصل الرهن لكان القولُ قول المالك، فكذلك في قدر الدَّين.
وفرَّق الآخرون بين المسألتين بأنَّه قد ثبت تعلق الحق به في مسألة النزاع، والرهن شاهد المرتهن، فمعه ما يصدقه، بخلاف مسألة
(2)
الإلزام
(3)
.
(1)
من قوله "يقبل قوله إنَّه رهنه" إلى قوله "والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن" ساقطة من "و".
(2)
"مسألة" ساقطة من "هـ".
(3)
انظر: المنتقى (5/ 260).