المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار

- ‌ مذهب أبي حنيفة

- ‌ كمال فقه(4)الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

- ‌الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا

- ‌ لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد

- ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

- ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

- ‌ إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

- ‌القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

- ‌الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات(1)الظاهرة

- ‌ دفع اللقطة إلى واصفها

- ‌ المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار

- ‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

- ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

- ‌ قصة العرنيين

- ‌ الأمور المدركة بالحس نوعان:

- ‌نوع يشترك فيه الخاص والعام

- ‌مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء

- ‌من المنكرات(1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

- ‌ تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق

- ‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

- ‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

- ‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

- ‌ القسم الأوَّل

- ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

- ‌ ظنَّ طائفةٌ من النَّاس(3)أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة

- ‌ التسعير في الأموال

- ‌ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

- ‌لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب(2)الأرض

- ‌المنافع التي يجب بذلها نوعان

- ‌ منها ما هو حق المال

- ‌ ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

- ‌ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

- ‌ من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

- ‌ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله

- ‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل

- ‌ المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها

- ‌ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ

- ‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

- ‌ منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات

- ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

- ‌من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة

- ‌ كيفية القرعة

- ‌ مواضع القرعة

- ‌ إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي

- ‌ إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان

- ‌لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

- ‌لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما

- ‌ إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها

- ‌ رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين

- ‌ رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان

- ‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

- ‌ مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

- ‌ مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة

- ‌ القرعة(1)في الشراء والبيع

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع

- ‌ التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ السنة النبوية وعلومها:

- ‌ أصول الفقه:

- ‌ الفقه

- ‌ الفقه الحنفي:

- ‌ الفقه المالكي:

- ‌ الفقه الشافعي:

- ‌ الفقه الحنبلي:

- ‌الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:

- ‌ كتب اللغة والتعريفات:

- ‌ الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن القيم:

الفصل: ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

فصل

‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

.

وله صور ثلاث

(1)

:

الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك

(2)

، فعن أحمد ثلاث روايات

(3)

، إحداهنَّ: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه، وإن لم يذكره. والثانية: أنَّه لا ينفذه حتَّى يذكره. والثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه كمنظره ونحوه

(4)

نفذه، وإلَّا فلا.

قال أبو البركات

(5)

: وكذلك

(6)

الرواية في شهادة الشاهد: بناءً على خطه إذا لم يذكره

(7)

.

والمشهور من مذهب الشافعي: أنَّه لا يعتمد على الخط، لا في

(1)

في "هـ" و"و": "ثلاثة".

(2)

"والعمل به فقد اختلف في ذلك" مثبتة من "أ" و"ب".

(3)

انظر: المغني (8/ 471)، المحرر (2/ 211)، الفروع (6/ 488)، مسألة العمل بالخطوط لعلاء الدين ابن مفلح (20).

(4)

"كمنظره" مثبتة من "أ".

(5)

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحرَّاني أبو البركات، مجد الدِّين ابن تيمية. توفي سنة 653 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: مختصر طبقات الحنابلة (56)، سير أعلام النبلاء (23/ 291)، شذرات الذهب (7/ 443).

(6)

"وكذلك" مثبتة من "أ" و"و".

(7)

المحرر (2/ 211)، وانظر: الشرح الكبير (29/ 265).

ص: 544

الحكم ولا في الشهادة، وفي

(1)

مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما

(2)

، كالرواية الثالثة.

وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف

(3)

: قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق

(4)

- وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره

(5)

.

وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق،

(1)

في "ب": "ولا في".

(2)

انظر: التنبيه (257)، الديباج المذهب (1/ 213)، فتح الباري (13/ 155)، مغني المحتاج (4/ 339)، نهاية المحتاج (8/ 260)، أدب القاضي للماوردي (2/ 79).

(3)

وفي "ب" و"جـ" و"د": "الخفاف". وهو أحمد بن عمر، وقيل: عمرو بن فُهير الشيباني، أبو بكر الخصاف العلامة شيخ الحنفية. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاج التراجم (18)، الطبقات السنية (1/ 418)، سير أعلام النبلاء (13/ 123).

(4)

"أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق من الحقوق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".

(5)

انظر: شرح أدب القاضي للخصاف (3/ 97)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 350)، المبسوط (16/ 92)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 51)، حاشية ابن عابدين (5/ 498)، أدب القاضي للسروجي (323)، غمز عيون البصائر (2/ 306)، الهداية مع البناية (8/ 149).

ص: 545

والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه

(1)

.

وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر"

(2)

: لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر

(3)

، لإمكان التزوير عليه

(4)

.

قال القاضي أبو محمد

(5)

: إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان

(6)

.

قال

(7)

: وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان

(8)

أنَّه قضى به: نفذ الحكم

(9)

بشهادتهما، وإن لم يذكره

(10)

، وعن

(1)

انظر: المراجع السابقة.

(2)

عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019). ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي 616 هـ - رحمه الله تعالى -.

(3)

في "أ": "يتذكر"، وفي "هـ":"إذا لم يمكنه تذكره".

(4)

انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (158)، البيان والتحصيل (9/ 440)، عدة البروق (510).

(5)

القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي.

(6)

المعونة (3/ 1506)، تنبيه الحكام (163)، القوانين (322)، المدونة (5/ 145)، المنتقى (5/ 199).

(7)

القائل ابن شاس في عقد الجواهر (3/ 1019). وانظر: المعونة (3/ 1505)، الكافي (500)، التفريع (2/ 246).

(8)

"قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان" ساقطة من "و".

(9)

"نفذ الحكم" ساقطة من "ب".

(10)

في "أ": "يتذكر".

ص: 546

مالك

(1)

رواية أخرى أنَّه لا يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها

(2)

.

وجمهور أهل العلم على خلافها

(3)

، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًّا لا يعتدُّ به

(4)

، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بأيدي النَّاس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم

(5)

، وتقومُ بها حجته، ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط

(6)

، ولا جرى هذا في مدَّة حياته صلى الله عليه وسلم بل يدفع إليه

(7)

الكتاب مختومًا، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلومٌ بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.

(1)

في "ب": "عن علي".

(2)

انظر: الكافي (500)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019).

(3)

"خلافها" ساقطة من "أ".

(4)

في "هـ": "لا يعتمدونه".

انظر: الكفاية للخطيب (340)، الرسالة (382)، فتح المغيث (1/ 329)، العناية في شرح الهداية (1/ 163)، اختصار علوم الحديث (2/ 398).

(5)

كما رواه البخاري رقم (2938) و (2940)(6/ 127) و (13/ 150) مع "فتح الباري".

(6)

"قط "مثبتة من "أ" و"ب".

(7)

"إليه" مثبتة من "أ".

ص: 547

وفي "الصحيح" عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَا حَقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيْهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"

(1)

، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة.

قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدًا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنَّه ينفذ ما فيها

(2)

.

وقد نصَّ في الشهادة أنَّه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتَّى يذكرها

(3)

.

ونصَّ فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها أنَّهم لا يشهدون إلَّا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها

(4)

.

فاختلف أصحابنا

(5)

، فمنهم من خرج في كلَّ مسألة حكم

(1)

رواه البخاري رقم (2738)(5/ 419)، ومسلم رقم (1627)(11/ 83) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(2)

انظر: المغني (8/ 470)، الشرح الكبير (17/ 204)، العمل بالخطوط (31)، كشاف القناع (4/ 337)، مطالب أولي النهى (4/ 445).

(3)

انظر: المغني (8/ 471)، الفروع (6/ 488)، مسألة العمل بالخطوط (23).

(4)

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (287)، ورواية إسحاق بن منصور (2/ 397)، المغني (8/ 471)، الشرح الكبير (17/ 205).

(5)

انظر: المغني (8/ 471)، الشرح الكبير (17/ 205)، المحرر (1/ 376)، الإنصاف (17/ 205)، مسألة العمل بالخطوط (24).

ص: 548

الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.

ومنهم مَن منع

(1)

التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.

واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق

(2)

أنَّه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنَّهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثمَّ مات، وعرف أنَّه خطه، فإنَّه يشهد به لزوال هذا المحذور

(3)

.

والحديث المتقدم

(4)

كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه

(5)

صلى الله عليه وسلم إلى عماله

(6)

وإلى الملوك

(7)

وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود، فهي كالَّلفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.

قال القاضي

(8)

: وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأنَّها عمل، والشهادة على العمل طريقها

(1)

وفي "أ" و"ب": "امتنع".

(2)

"قال والفرق" ساقطة من "ب".

(3)

انظر: الاختيارات (190)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، مسألة العمل بالخطوط (24). وصححه المرداوي في الإنصاف (17/ 205).

(4)

يعني حديث: "ما حق إمرئ مسلم له شيء يوصي به" وتقدم تخريجه قريبًا.

(5)

"الموصي وكتبه" ساقطة من "ب".

(6)

"إلى عماله" ساقطة من "هـ".

(7)

تقدم تخريجه قريبًا.

(8)

أبو يعلى. انظر: كشاف القناع (4/ 337).

ص: 549

الرؤية.

وقول الإمام أحمد: "إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها

(1)

" يرد ما قال القاضي، فإنَّ أحمد علَّق الحكم

(2)

بالمعرفة والشهرة، من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح، فإنَّ القصدَ حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ

(3)

إليه، فإنَّ الخطَّ دالٌّ على الَّلفظ، والَّلفظ دالٌّ على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يُفرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه في خط كل كاتب ما يتميز به

(4)

عن خط غيره كتميز صورته عن صورته وصوته عن صوته

(5)

، والنَّاسُ يشهدون شهادة لا يستريبون على أنَّ هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعًا لمنع في الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه، لجواز المحاكاة.

وقد دلَّت الأدلة المتضافرة - التي تقرب من القطع - على قبول

(1)

انظر: المغني (8/ 470)، الشرح الكبير (17/ 204)، مسألة العمل بالخطوط (31)، المحرر (2/ 211)، الفروع (6/ 488)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (103)، مطالب أولي النهى (4/ 445)، كشاف القناع (4/ 337).

(2)

"علق الحكم" ساقطة من "ب".

(3)

في "ب": "بنسبة الخط".

(4)

في "ب": "ما يغيره".

(5)

"صورته عن صورته وصوته عن صوته" ساقطة من "ب".

ص: 550