المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار

- ‌ مذهب أبي حنيفة

- ‌ كمال فقه(4)الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

- ‌الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا

- ‌ لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد

- ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

- ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

- ‌ إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

- ‌القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

- ‌الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات(1)الظاهرة

- ‌ دفع اللقطة إلى واصفها

- ‌ المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار

- ‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

- ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

- ‌ قصة العرنيين

- ‌ الأمور المدركة بالحس نوعان:

- ‌نوع يشترك فيه الخاص والعام

- ‌مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء

- ‌من المنكرات(1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

- ‌ تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق

- ‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

- ‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

- ‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

- ‌ القسم الأوَّل

- ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

- ‌ ظنَّ طائفةٌ من النَّاس(3)أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة

- ‌ التسعير في الأموال

- ‌ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

- ‌لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب(2)الأرض

- ‌المنافع التي يجب بذلها نوعان

- ‌ منها ما هو حق المال

- ‌ ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

- ‌ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

- ‌ من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

- ‌ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله

- ‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل

- ‌ المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها

- ‌ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ

- ‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

- ‌ منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات

- ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

- ‌من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة

- ‌ كيفية القرعة

- ‌ مواضع القرعة

- ‌ إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي

- ‌ إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان

- ‌لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

- ‌لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما

- ‌ إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها

- ‌ رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين

- ‌ رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان

- ‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

- ‌ مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

- ‌ مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة

- ‌ القرعة(1)في الشراء والبيع

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع

- ‌ التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ السنة النبوية وعلومها:

- ‌ أصول الفقه:

- ‌ الفقه

- ‌ الفقه الحنفي:

- ‌ الفقه المالكي:

- ‌ الفقه الشافعي:

- ‌ الفقه الحنبلي:

- ‌الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:

- ‌ كتب اللغة والتعريفات:

- ‌ الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن القيم:

الفصل: ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

فصل

‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

.

وقد تقدَّم الكلام عليها مستوفى، والحجة في إثباتها

(1)

، وأنَّها أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها، كمعاقد القمط في الخص، ووجوه الآجر ونحو ذلك، وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشًا بمجرد العقد، وإن علم قطعًا عدم اجتماعهما، وأقوى من الحكم بالنكول المجرد

(2)

.

فصل

‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

.

وقد دلَّ عليها سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

، وعمل خلفائه الرَّاشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب

(4)

، وعلي بن أبي

(1)

"وقد تقدم الكلام عليها مستوفى والحجة في إثباتها" ساقطة من "و". ولعل إسقاطها هو الصواب، لأنه لم يتقدم للمصنف كلام على القرعة وإنما سيأتي في آخر الكتاب.

(2)

سيأتي مزيد تفصيل لأحكام القرعة ص (740).

(3)

سيذكر المؤلَّف لفظ الحديث قريبًا.

(4)

رواه مالك (2/ 740)، وعبد الرزاق (7/ 360 و 361)، والشافعي في الأم (6/ 346)، والبيهقي (10/ 444) وفي المعرفة (14/ 370)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 162).

ص: 573

طالب

(1)

، وأبي موسى الأشعري

(2)

، وابن عباس

(3)

، وأنس بن مالك

(4)

رضي الله عنهم ولا مخالف لهم في الصحابة، وقال بها من التابعين: سعيد بن المسيب

(5)

، وعطاء بن أبي رباح

(6)

، والزهري

(7)

، وإياس بن معاوية

(8)

، وقتادة

(9)

، وكعب بن سور

(10)

، ومن تابعي التابعين: الليث بن سعد

(11)

، ومالك بن أنس وأصحابه

(12)

، ومِمَّن بعدهم: الشافعي وأصحابه

(13)

، وأحمد

(1)

رواه عبد الرزاق (7/ 360)، والبيهقي (10/ 452).

(2)

رواه عبد الرزاق (7/ 361)، والبيهقي (10/ 477).

(3)

رواه عبد الرزاق (7/ 448)، وابن حزم بسنده. المحلَّى (10/ 149).

(4)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 33)، والشافعي في الأم (6/ 346)، والبيهقي (10/ 447).

(5)

رواه عبد الرزاق (7/ 355 و 356).

(6)

رواه عبد الرزاق (7/ 131)، وانظر: المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336).

(7)

رواه عبد الرزاق (7/ 219 و 356 و 361).

(8)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 32)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 362)، وانظر: تهذيب الكمال (3/ 328)، البداية والنهاية (13/ 125).

(9)

رواه عبد الرزاق (7/ 356).

(10)

رواه عبد الرزاق (7/ 362)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 280).

(11)

انظر: المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336).

(12)

انظر: المدونة (3/ 146 و 339)، تفسير القرطبي (10/ 259)، الفروق (3/ 125) و (4/ 99)، شرح مسلم للأبي (5/ 150)، الكافي (484)، بلغة السالك (4/ 570)، تبصرة الحكام (2/ 114)، المنتقى (6/ 12).

(13)

انظر: الأم (6/ 344)، مغني المحتاج (4/ 488)، ونهاية المحتاج (8/ 375)، =

ص: 574

وأصحابه

(1)

، وإسحاق، وأبو ثور

(2)

، وأهل الظاهر كلهم

(3)

.

وبالجملة: فهذا قول جمهور الأُمَّة.

وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه

(4)

، وقالوا: العمل بها تعويل على مجرد الشبه، وقد يقع بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب.

وقد دلت على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه

(5)

، فقال: أي عائشة ألم تري أن مجززًا المدلجي دخل، فرأى

= روضة الطالبين (8/ 375)، طرح التثريب (7/ 127)، الأشباه والنظائر للسيوطي (42)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 350)، وتحفة المحتاج (10/ 348).

(1)

انظر: مسائل صالح (1/ 289)، المحرر (2/ 110)، المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336)، الفروع (5/ 519 و 521)، إعلام الموقعين (2/ 355)، تصحيح الفروع (5/ 523)، شرح منتهى الإرادات (2/ 394)، كشاف القناع (4/ 236) و (5/ 405).

(2)

انظر: المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336).

(3)

انظر: المحلَّى (9/ 435).

(4)

انظر: المبسوط (17/ 70)، بدائع الصنائع (6/ 244)، رؤوس المسائل (537)، الحجة (3/ 430)، لسان الحكام (1/ 345)، شرح معاني الآثار (4/ 160)، العناية (5/ 50)، فتح القدير (5/ 51)، مجمع الأنهر (1/ 537).

(5)

الأسارير: الخطوط التي تكون بالجبهة. شرح الأبي لصحيح مسلم (5/ 148)، ومكمل إكمال الإكمال (5/ 148)، شرح النووي لمسلم (10/ 593).

ص: 575

أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما

(1)

، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"

(2)

. وفي لفظ: دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد

(3)

، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عائشة"

(4)

متفق عليهما، وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب، لسرور النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو لا يسر بباطل

(5)

فإن قيل: النسب كان ثابتًا بالفراش، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بموافقة قول القائف للفراش

(6)

، لا أنه أثبت النسب بقوله

(7)

.

قيل: نعم، النسب كان ثابتًا بالفراش

(8)

، وكان الناس يقدحون في نسبه، لكونه أسود وأبوه أبيض

(9)

، فلما شهد القائف بأن تلك الأقدام

(1)

في "ب": "علت على رؤوسهما".

(2)

البخاري رقم (6771)(12/ 57)، ومسلم رقم (1459) مكرر (10/ 294) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(3)

هكذا "ساجد". والصواب "شاهد"، انظر: صحيح مسلم (10/ 294).

(4)

سبق تخريجه قريبًا واللفظ لمسلم رقم (1459) مكرر.

(5)

انظر: المحلَّى (9/ 435)، عارضة الأحوذي (8/ 291)، شرح الأبي لمسلم (5/ 150)، فتح الباري (12/ 58)، تهذيب الفروق (4/ 165)، حاشية السندي على النسائي (6/ 185).

(6)

في "ب": "للقرائن".

(7)

انظر: المبسوط (17/ 70)، عمدة القاري (19/ 242)، شرح الأبي لمسلم (5/ 150).

(8)

في "ب": "للقرائن".

(9)

انظر: المنتقى للمجد ابن تيمية (6/ 335) مع "نيل الأوطار"، مختصر سنن =

ص: 576