الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال للنِّساء: "لكُنَّ حَافَاتُ الطَّرِيقِ"
(1)
.
ويجب عليه
منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات
، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرِّجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك
(2)
. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت
(3)
- ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخَّصَ في ذلك بعض الفقهاء
(4)
وأصاب، وهذا من أدنى مراتب
(5)
عقوبتهنَّ المالية.
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النِّساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، والله سبحانه سائل ولي الأمر عن ذلك.
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النِّساء من المشي في طريق الرِّجال، والاختلاط بهم في الطريق
(6)
. فعلى ولي
(1)
أبو داود رقم (5272)، والبيهقي (6/ 173)، وفي الآداب (440)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 261)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 399)، والمزي في تهذيب الكمال (12/ 402) من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه. وحسنه الألباني بمجموع طرقه. الصحيحة (2/ 537).
(2)
انظر: المدخل لابن الحاج (1/ 245).
(3)
"وخرجت" مثبتة من "أ".
(4)
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 109).
(5)
"مراتب" مثبتة من "أ".
(6)
انظر: كنز العمال (13/ 6)، نصاب الاحتساب (138)، منسك ابن جماعة (2/ 866)
الأمر أن يقتدي به في ذلك.
وقال الخلال في "جامعه"
(1)
. أخبرني محمد بن يحيى الكحال
(2)
: أنَّه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به
(3)
، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم:"أنَّ المَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"
(4)
.
ويمنع المرأة إذا أصابت بخورًا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد
(5)
.
وقال صلى الله عليه وسلم: "المَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ"
(6)
.
(1)
انظر: الأمر بالمعروف للخلال (110)، الآداب الشرعية (1/ 301).
(2)
في "أ": "الكحلي".
(3)
وانظر: قول الإمام مالك رحمه الله في البيان والتحصيل (9/ 360).
(4)
رواه أحمد (4/ 400)، وأبو داود رقم (4173)، والترمذي رقم (278)، والنسائي (8/ 153)، وفي الكبرى (5/ 430)، والروياني في مسنده (551)، وعبد بن حميد (556)، وابن خزيمة (1681)، وابن حبان (10/ 270)، والدارمي (2/ 362)، والحاكم (2/ 396)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 316)، والبزار (8/ 47) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
(5)
رواه مسلم رقم (444)(4/ 407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6)
رواه الترمذي رقم (1173)(2/ 463)، وابن خزيمة (3/ 93) رقم (1685) وما بعده، وابن حبان (12/ 412)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 295) رقم (9481) و (10/ 108) رقم (10115)، وفي المعجم الأوسط (9/ 43) رقم (8092)، والخطيب (8/ 452) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح غريب" ا. هـ. وقال الدارقطني: =
وَلَا رَيْبَ أنَّ تَمْكِين
(1)
النِّسَاءِ من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرِّجال بالنِّساءِ سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.
ولما اختلط البغايا
(2)
بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسلَ اللهُ تعالى عليهم الطاعون، فمات في يومٍ واحد سبعون ألفًا، والقصة مشهورة في كتب التفاسير
(3)
.
فمن أعظم أسباب جلب
(4)
الموت العام: كثرة الزنا، بسبب تمكين النِّساء من اختلاطنَّ بالرِّجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منْعًا لذلك.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا والرِّبَا
(5)
في قَرْيَةٍ أَذِنَ اللهُ بِهَلَاكِهَا"
(6)
.
= "رفعه صحيح من حديث قتادة". انظر: العلل (5/ 315).
(1)
في "ب": "تمكن".
(2)
جمع بغي وهي الزانية. تحفة الأحوذي (4/ 197).
(3)
انظر: تفسير الطبري (6/ 123)، تاريخ الطبري (1/ 256)، تفسير ابن كثير (3/ 510)، تفسير القرطبي (7/ 319).
(4)
"جلب" مثبتة من "أ".
(5)
"والربا" مثبتة من "أ".
(6)
رواه ابن جرير في التفسير (8/ 98)، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (20/ 307) بإسناده عن ابن مسعود مرفوعًا. وانظر: صفة الصفوة =
وقال ابن أبي الدنيا
(1)
: حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبد الرحمن
(2)
بن زيد العمِّي
(3)
عن أبيه
(4)
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا طَفَّفَ
(5)
قَوْمٌ كَيْلًا، وَلَا بَخَسُوا
(6)
مِيْزَانًا، إِلَّا مَنَعَهُمُ اللهُ عز وجل القَطْرَ
(7)
، وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا إِلَّا ظَهَرَ فِيْهم المَوْتُ، وَلَا ظَهَرَ في قَوْمٍ القَتْلُ فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا سَلَّطَ اللهُ علَيْهِمْ عَدُوَّهُم
(8)
، وَلَا ظَهَرَ فِيَ قَوْمٍ عَمَلُ قَوْم لُوْطٍ إلَّا ظَهَرَ فِيْهم الخَسْفُ، وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ إِلَّا لَمْ تُرْفعْ أَعْمَالُهُمْ، وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ"
(9)
.
= (1/ 420)، وكشف الخفا (1/ 111).
(1)
عند ابن أبي الدنيا في العقوبات (39) حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا إبراهيم بن الأشعث .. ".
(2)
في "د": "إبراهيم".
(3)
عبد الرحمن بن زيد بن الحواري العمي قال عنه ابن معين: "ليس بشيء". التاريخ (4/ 217).
(4)
زيد بن الحواري العمي أبو الحواري البصري، قال عنه الدارقطني وابن معين في أحد أقواله:"صالح"، والجمهور على تضعيفه. وسمي العمِّي لأنَّه كلما سئل عن شيء قال: حتَّى أسأل عمِّي. انظر: تهذيب الكمال (10/ 56)، تهذيب التهذيب (3/ 355).
(5)
طفف أي نقص. القاموس المحيط (1076)، المصباح المنير (374).
(6)
البخس: النقص والظلم. القاموس (684)، المصباح المنير (37).
(7)
القطر: المطر. القاموس (596)، المصباح المنير (508) مختار الصحاح (541).
(8)
"ولا ظهر في قومٍ القتل فقتل بعضهم بعضًا إلَّا سلَّط الله عليهم عدوهم" مثبتة من "أ".
(9)
رواه ابن أبي الدنيا في كتابه "العقوبات"(39) رقم (35)، ورواه بنحوه =
فصل
وعليه أن يمنع الَّلاعبين بالحمام على رؤوس النَّاس، فإنَّهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف عليهم، والتطلع على عوراتهم
(1)
، وقد روى أبو داود في "سننه"
(2)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَة".
وقال إبراهيم النخعي: من لعب بالحمام الطيارة
(3)
لم يمت حتَّى يذوق ألم الفقر
(4)
.
وقال الحسن: "شهدتُ عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو
= البيهقي (3/ 483). وإسناد ابن أبي الدنيا ضعيف كما ذكرنا في ترجمة رواته. انظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 422).
(1)
انظر: نصاب الاحتساب (202).
(2)
في الأدب: باب في اللعب بالحمام رقم (4940)، وأحمد (2/ 345)، والبخاري في الأدب (1300)، وابن ماجه رقم (3765)(5/ 316)، وابن حبان (5874)، والبيهقي (10/ 32)، وفي الشعب (5/ 244) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -:"رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ حسن قوي على شرط مسلم" ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 416). ورواه ابن ماجه (3764) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال البوصيري "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ا. هـ. مصباح الزجاجة (3/ 185). كما رواه ابن ماجه (3766) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع الحسن لم يسمع من عثمان شيئًا" ا. هـ. مصباح الزجاجة (3/ 185).
(3)
"الطيارة" ساقطة من "ب".
(4)
رواه البيهقي في الشعب (5/ 245).
يخطب، يأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب" ذكره البخاري
(1)
.
وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين
(2)
قال: كان ملاعب
(3)
آل فرعون الحمام
(4)
.
وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حَمَّام ولا حمام
(5)
.
وقال ابن المبارك عن سفيان: سمعنا أنَّ اللعب بالجُلاهِق
(6)
واللعب بالحمام من عمل قوم لوط
(7)
.
(1)
في الأدب المفرد (1301)، ورواه البيهقي في الشعب (5/ 245)، وعبد الله بن أحمد (1/ 72)، وعبد الرزاق (11/ 3)، والطبري في التاريخ (2/ 680)، وفي التفسير (5/ 459)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (14/ 224) قال الهيثمي:"رواه أحمد وإسناده حسن إلَّا أنَّ مبارك بن فضالة مدلس" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 45)، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف، وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنَّه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر" ا. هـ. التفسير (3/ 397).
(2)
يقال له: أيوب كما في تاريخ واسط (1/ 70)، وكشف الخفا (2/ 185).
(3)
في "ب": "تلاعب".
(4)
رواه البيهقي في الشعب (5/ 245)، وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (1/ 70).
(5)
رواه ابن أبي شيبة (5/ 6)، والبخاري في التاريخ (6/ 253).
(6)
الجلاهق بضم الجيم البندق من الطين. فيض القدير (4/ 418).
(7)
رواه البيهقي في الشعب (5/ 245). وانظر: تفسير القرطبي (13/ 342)، الفردوس بمأثور الخطاب (3/ 36)، الدر المنثور (5/ 644)، تاريخ دمشق (50/ 322)، الكبائر (56).
وذكر البيهقي عن أُسامة بن زيد قال: "شهدت عمر
(1)
رضي الله عنه يَأْمُرُ بِالحَمَائِمِ الطَّيَّارِة فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ المُقَصَّاتِ"
(2)
.
فصل
واختلف الفقهاء: هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر النَّاس وزرعهم
(3)
؟
فقال ابن حبيب عن مطرف في النحل يتخذها الرجل في القرية وهي تضر ممر القوم، أو يتخذ برجا في القرية
(4)
ويتخذ فيها الكوى للعصافير تأوي إليها، وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع: يمنع من اتخاذ ما يضر النَّاس في زرعهم؛ لأنَّ هذا طائر
(5)
لا يقدر على الاحتراز منه
(6)
.
وقال ابن كنانة في "المجموعة"
(7)
: لا يمنع أحد من اتخاذ برج
(1)
في "أ": "بن عبد العزيز"، وهو خطأ.
(2)
رواه البيهقي (10/ 260).
(3)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 346)، السياسة الشرعية لابن نجيم (68)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (149)، النوازل للعلمي (2/ 145)، فتح العلي المالك (2/ 171)، العقد المنظم للحكام للكناني (2/ 84).
(4)
"وهي تضر ممر القوم أو يتخذ برجًا في القرية" مثبتة من "أ".
(5)
"طائر" ساقطة من "هـ".
(6)
انظر: العقد المنظم للحكام (2/ 84)، النوازل للعلمي (2/ 145)، تبصرة الحكام (2/ 346).
(7)
في "أ": "المجموع".
الحمام، وإن تأذَّى به جيرانه، وكذلك العصافير والدجاج، وعلى أهل الزرع والحوائط أن يحرسوها بالنَّهار
(1)
.
قلت: قول مطرف أصحُّ وأفقه
(2)
؛ لأنَّ حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسِّرٌ
(3)
جدًّا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح.
وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية وإن أضرت
(4)
.
والقياس أنَّ صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقًا؛ لأنَّه باتخاذها صار متسببًا إلى إتلاف زروع النَّاس، بخلاف المواشي؛ فإنَّه يمكن صونها وضبطها، فإذا انفلتت
(5)
بغير اختياره وأفسدت، فلا ضمان عليه؛ لأنَّ التقصير من أصحاب الحوائط، وأمَّا الطيور فلا يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها.
فإن قيل: فما تقولون في السنّور
(6)
إذا أكلت الطيور، وأكفأت
(1)
وهو قول أصبغ. العقد المنظم للحكام (2/ 84). وأشهب. تبصرة الحكام (2/ 347)، فتح العلي المالك (2/ 171).
(2)
وقال ابن حبيب: "وقول مطرف أحب إليَّ وبه أقول وهو الحق إن شاء الله تعالى". العقد المنظم للحكام (2/ 84)، فتح العلي المالك (2/ 171).
(3)
في "أ": "يتعسر".
(4)
انظر: العقد المنظم للحكام (2/ 85)، تبصرة الحكام (2/ 347)، فتح العلي المالك (2/ 171).
(5)
في "ب" و"د" و"و": "تفلتت".
(6)
السنور: الهر. المصباح المنير (291).
القدور؟ قيل: على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلًا ونهارًا، ذكره أصحاب أحمد
(1)
، وهو أصح الوجهين للشافعية
(2)
؛ لأنَّها في معنى الكلب العقور، فوجب إلحاقها به؛ ولأنَّ من شأنها أن تضبط وتربط، فإرسالها تفريط، وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرًا، فلا ضمان. ذكره في "المغني"
(3)
، وهو أصح الوجهين للشَّافعية
(4)
.
فإِن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟
قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها.
وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية
(5)
: إنَّما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأمَّا في حال سكونها وعدم صوْلها، فلا.
والصحيح خلاف ذلك
(6)
، وأنَّها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل من طبعه الأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته.
وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري
(7)
(1)
انظر: المغني (12/ 543)، الفروع (4/ 388)، الكافي (5/ 450).
(2)
انظر: المهذب (2/ 226)، حاشية البجيرمي (4/ 246)، فتح الوهاب (2/ 295)، حاشية الشرواني (9/ 210)، تحفة المحتاج (9/ 209).
(3)
المغني (12/ 543).
(4)
انظر: المهذب (2/ 226)، حاشية البجيرمي (4/ 246)، فتح الوهاب (2/ 295)، حاشية الشرواني (9/ 210).
(5)
انظر: أسنى المطالب (4/ 166).
(6)
في جميع النسخ عدا "أ": "هذا".
(7)
الخدري مثبتة من "أ".