المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار

- ‌ مذهب أبي حنيفة

- ‌ كمال فقه(4)الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

- ‌الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا

- ‌ لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد

- ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

- ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

- ‌ إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

- ‌القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

- ‌الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات(1)الظاهرة

- ‌ دفع اللقطة إلى واصفها

- ‌ المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار

- ‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

- ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

- ‌ قصة العرنيين

- ‌ الأمور المدركة بالحس نوعان:

- ‌نوع يشترك فيه الخاص والعام

- ‌مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء

- ‌من المنكرات(1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

- ‌ تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق

- ‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

- ‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

- ‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

- ‌ القسم الأوَّل

- ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

- ‌ ظنَّ طائفةٌ من النَّاس(3)أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة

- ‌ التسعير في الأموال

- ‌ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

- ‌لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب(2)الأرض

- ‌المنافع التي يجب بذلها نوعان

- ‌ منها ما هو حق المال

- ‌ ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

- ‌ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

- ‌ من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

- ‌ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله

- ‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل

- ‌ المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها

- ‌ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ

- ‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

- ‌ منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات

- ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

- ‌من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة

- ‌ كيفية القرعة

- ‌ مواضع القرعة

- ‌ إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي

- ‌ إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان

- ‌لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

- ‌لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما

- ‌ إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها

- ‌ رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين

- ‌ رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان

- ‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

- ‌ مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

- ‌ مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة

- ‌ القرعة(1)في الشراء والبيع

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع

- ‌ التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ السنة النبوية وعلومها:

- ‌ أصول الفقه:

- ‌ الفقه

- ‌ الفقه الحنفي:

- ‌ الفقه المالكي:

- ‌ الفقه الشافعي:

- ‌ الفقه الحنبلي:

- ‌الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:

- ‌ كتب اللغة والتعريفات:

- ‌ الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن القيم:

الفصل: ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله

- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي"

(1)

.

قال الترمذي

(2)

: هذا حديث حسن، والهرة سبع.

وفي "الصحيحين"

(3)

عنه صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والحَيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ، والكَلْبُ العَقور"، وفي لفظ:"العَقْرَبُ" بدل "الحية"، ولم يشترط في قتلهنَّ أن يكون حال المباشرة.

فصل

في‌

‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

.

(1)

أحمد (3/ 3)، وأبو داود رقم (1848)، والترمذي رقم (838)(2/ 187)، وابن ماجه رقم (3089)(4/ 529)، والبيهقي (5/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (15/ 173) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الترمذي:"هذا حديث حسن" ا. هـ. قال الشنقيطي: "على شرط مسلم" ا. هـ. أضواء البيان (2/ 139) قال الحافظ ابن حجر: "وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي" ا. هـ. التلخيص الحبير (2/ 523)، قال ابن الملقن:"قال الترمذي حسن. قلت: إنَّما لم يصححه لأنَّه من رواية يزيد بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم متابعة ووثّق أيضًا" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 34).

(2)

"الترمذي" مثبتة من "و".

(3)

البخاري رقم (3314) من حديث عائشة و (3315) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (6/ 408)، ومسلم (1198) من حديث عائشة ورقم (1199) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (8/ 364).

ص: 731

قال ابن وهب في المبتلى يكون له في منزله سهم، وله حظ في شرب، فأراد من معه في المنزل إخراجه منه، وزعموا أن استقاءه من مائهم الَّذي يشربون منه مضر

(1)

بهم، فطلبوا إخراجه من المنزل، قال ابن وهب: إذا كان له مال، أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخرج في حوائجه، ويلزم هو بيته فلا يخرج، وإن لم يكن له مال، خرج من المنزل إذا لم يكن فيه شيء، وينفق عليه من بيت المال

(2)

.

وقال عيسى

(3)

في قوم ابتلوا بالجذام، وهم في قرية موردهم واحد، ومسجدهم واحد، فيأتون المسجد فيصلون فيه، ويجلسون فيه معهم، ويردون الماء ويتوضئون، فيتأذَّى بذلك أهل القرية، وأرادوا منعهم من ذلك كله

(4)

؛ قال: أمَّا المسجد فلا يمنعون من الصلاة فيه، ولا من الجلوس، ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمرأة المبتلاة لما رآها تطوف بالبيت مع النَّاس: "لو جلست في بيتك لكان خيرًا لك

(5)

"، ولم يعزم عليها بالنَّهي عن الطواف، ودخول البيت، وأمَّا استقاؤهم من مائهم، وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك، فيمنعون، ويجعلون لأنفسهم صحيحًا يستقي لهم الماء في آنية، ثمَّ يفرغها في آنيتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَررَ وَلَا

(1)

في "أ": "يضر".

(2)

انظر: البيان والتحصيل (9/ 409).

(3)

هو ابن دينار.

(4)

في "د": "كله بالكلية".

(5)

رواه مالك (1/ 424)، وعبد الرزاق (5/ 81)، وابن وهب في الجامع (637)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 337) من طريق الإمام مالك.

ص: 732

ضِرَار"

(1)

، وذلك ضررٌ بالأصحاء، فأرى أن يحال بينهم وبين ذلك، ألا ترى أنَّه يفرّق بينه وبين زوجته

(2)

، ويحال بينه وبين وطء جواريه للضرر؟ فهذا منه

(3)

.

وقال ابن حبيب عن مطرف في الجذامى: وأمَّا الواحد والنفر اليسير فلا يخرجون من الحاضرة، ولا من قرية، ولا من سوق، ولا من مسجد جامع؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه لم يعزم على المرأة وهي

(1)

في "ب" و"و": "إضرار".

قيل: معناهما واحد، وقيل: الضرر أن تضر بمن لا يضرك، والضرار أن تضر بمن قد أضرَّ بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. التمهيد (20/ 159)، المعتبر للزركشي (238)، التعيين في شرح الأربعين (236)، نصب الراية (4/ 386).

والحديث رواه أحمد (1/ 313)، وابن ماجه رقم (2341)(4/ 27)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 240) رقم (11806)، وفي الأوسط (4/ 466)، وعبد الرزاق كما في التمهيد (20/ 148) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسنادهم جابر الجعفي ضعفه الأكثرون. جامع العلوم والحكم (2/ 209). ورواه أبو يعلى (4/ 397) رقم (2520)، والدارقطني (2/ 228)، والخطيب في الموضح (2/ 97) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق داود بن الحصين عن عكرمة وروايات داود عن عكرمة مناكير. جامع العلوم والحكم (2/ 209)، قال ابن عبد الهادي "رواه أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي" ا. هـ المحرر (334). وللحديث طرق كثيرة، وقد صححه الحاكم (2/ 57)، وحسنه ابن الصلاح. خلاصة البدر المنير (2/ 438)، والنووي في الأربعين النووية (32)، والعلائي. فيض القدير (1/ 63).

(2)

في "أ": "امرأته".

(3)

انظر: البيان والتحصيل (9/ 410)، شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 479).

ص: 733

تطوف بالبيت

(1)

، وكذلك معيقيب الدَّوسي

(2)

قد جعله عمر رضي الله عنه على بيت المال، وكان عمر

(3)

يجالسه ويؤاكله، ويقول له:"كُلْ مِمَّا يليك"

(4)

، فإذا كثروا رأيت أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا، كما صنع بمرضى مكة، ولا يمنعون من الأسواق لتجارتهم، وشراء حوائجهم، أو الطواف للسؤال، إذا لم يكن إمام يرزقهم من الفيء، ولا يمنعون من الجمعة، ويمنعون من غير ذلك

(5)

.

وروى سحنون: أنَّهم لا يجمعون مع النَّاس الجمعة

(6)

، وأمَّا مرضى القرى فلا يخرجون منها، وإن كثروا، ولكن يمنعون من أذى النَّاس.

وقال أصبغ: ليس على مرضى الحواضر الخروج منها إلى ناحية أخرى

(7)

، ولكن إن كفاهم الإمام المؤنة منعوا من مخالطة النَّاسِ بلزوم

(1)

تقدم تخريجه قريبًا.

(2)

معيقيب بن شاهين بن أبي فاطمة الدَّوسي أسلم قديمًا شهد المشاهد وبيعة الرضوان، وقيل: عاش إلى بعد الأربعين رضي الله عنه وأرضاهُ. انظر: الإصابة (3/ 430).

(3)

"عمر" ساقطة من "د" و"هـ".

(4)

رواه الترمذي (3/ 405)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/ 568)، وعبد الرزاق (10/ 405)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 53)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 112).

(5)

انظر: البيان والتحصيل (9/ 411).

(6)

انظر: البيان والتحصيل (9/ 411). وانظر: فتح الباري (10/ 252).

(7)

"أخرى" مثبتة من "أ" و"ب".

ص: 734

بيوتهم والتنحي عنهم

(1)

.

وقال ابن حبيب: يحكم عليهم بتنحيهم

(2)

ناحية إذا كثروا، وهو الَّذي عليه فقهاء الأمصار

(3)

.

قلت: يشهد لهذا الحديث الصحيح الَّذي رواه البخاري من حديث سعيد بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى

(4)

، وَلَا هَامَةَ

(5)

، ولَا صَفَرَ

(6)

، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُوْمِ فِرَارَكَ منَ الأَسَدِ، أو قال: مَن الأُسُود"

(7)

.

وروى مسلمٌ في "صحيحه"

(8)

من حديث يعلى بن عطاء عن عمرو

(1)

البيان والتحصيل (9/ 411).

(2)

في "ب": "بتنحيتهم".

(3)

المرجع السابق.

(4)

هذا نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنَّ هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. انظر: لطائف المعارف (138)، علوم الحديث (415)، زاد المعاد (4/ 148)، فتح المجيد (2/ 510)، تيسير العزيز الحميد (430).

(5)

الهامة: طائر من طير الليل وهي البومة كان العرب يتشاءمون بها. فتح الباري (10/ 252)، فتح المجيد (2/ 514)، تيسير العزيز الحميد (438).

(6)

قال البخاري: "هو داءٌ يأخذ البطن". الصحيح (10/ 180). وقيل: شهر صفر وذلك أنَّ العرب كانت تُحَرِّمَ صفر وتستحل المحرم. وقيل: غير ذلك. انظر: فتح الباري (10/ 181)، لطائف المعارف (148)، فتح المجيد (2/ 515).

(7)

البخاري رقم (5707)(10/ 167)، ومسلم رقم (2220)(14/ 464) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(8)

في كتاب السلام باب اجتناب المجذوم رقم (2231)(14/ 479) من حديث الشريد رضي الله عنه.

ص: 735

بن الشريد عن أبيه قال: "كَانَ في وَفْدِ ثقيف رجل مجذوم

(1)

، فأرسلَ إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنَّا قدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِع".

وفي "مسند

(2)

أبي داود الطيالسي": حدثنا ابن أبي الزناد

(3)

عن محمد بن عبد الله القرشي

(4)

عن أبيه

(5)

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَيهم يعني المجْذُومين"

(6)

، ومحمد هذا هو

(1)

معيقيب بن أبي فاطمة. لما رواه ابن بشكوال في الغوامض (2/ 567) عن أحمد ابن صالح: "أنَّه لم يبتلى أحدٌ من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم إلَّا رجلين معيقيب بن أبي فاطمة كان به هذا الداء الجذام .. " الأثر.

(2)

"مسند" ساقطة من "ب".

(3)

في "أ": "الزياد". وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، توفي سنة 174 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (17/ 95)، سير أعلام النبلاء (8/ 167).

(4)

محمد بن عبد الله بن عمرو ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أبو عبد الله الملقب بالديباج لحسنه، ليَّنه البخاري وقال النسائي:"ليس بالقوي" ووثَّقه في أحد قوليه، توفي سنة 245 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الصغير (211)، سير أعلام النبلاء (6/ 224)، الجرح والتعديل (7/ 301)، تهذيب الكمال (25/ 516).

(5)

هكذا في جميع النسخ: "عن أبيه" وهو خطأ، والصواب:"عن أمه" كما في مصادر تخريج الحديث. وهي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب القرشية أخت زين العابدين، ذكرها ابن حبان في الثقات. ماتت وقد قاربت التسعين رحمها الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (35/ 254)، تهذيب الكمال (12/ 392).

(6)

رواه الطيالسي (2601)، وابن وهب في الجامع (2/ 727) رقم (635)، وعبد الله بن أحمد (1/ 233)، وابن ماجه رقم (3543)، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (19)، وابن أبي شيبة (5/ 142 و 312)، وابن شاهين =

ص: 736

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان.

ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن ابن

(1)

المنكدر عن جابر: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم، فوضعها معه

(2)

في قصعة، فقال:"كُلْ بِاسْمِ اللهِ، وَتَوَكُلًا على اللهِ"

(3)

، فإنَّ هذا يدلُّ على جواز الأمرين، وهذا في حق طائفة،

= في الناسخ والمنسوخ (406)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (2/ 428)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 138)، والأوسط (2/ 55)، والبيهقي (7/ 356)، وابن عساكر (53/ 380) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وللحديث طرق أخرى. ولا يخلو شيء من هذه الطرق من مقال، والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير (2/ 200)، وقال الألباني - رحمه الله تعالى - "وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح " ا. هـ. السلسلة الصحيحة (3/ 53).

(1)

في "أ": "أبي".

(2)

"معه" ساقطةٌ من "د".

(3)

في "د" و"هـ" و"و": "وتوكلًا عليه".

رواه ابن أبي شيبة (5/ 141)، وأبو داود رقم (3925)، والترمذي رقم (1817)(3/ 404)، وفي العلل رقم (563)، وابن ماجه رقم (3542)(5/ 181)، وأبو يعلى (3/ 354)، وعبد بن حميد (1090)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (409)، وابن حبان (13/ 488)، والحاكم (4/ 136)، والبيهقي (7/ 357) من حديث جابر رضي الله عنه. قال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة هذا شيخ بصري" ا. هـ. وقال ابن عدي: "لم أرَ في حديثه - أي المفضل - أنكر من هذا الحديث" ا. هـ الكامل (8/ 151). وأقره الذهبي في الميزان (6/ 501)، وقال ابن القيم "حديث لا يثبت ولا يصح" =

ص: 737

وهذا في حق طائفة

(1)

، فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من الأمة أخذ بهذا الحديث، ومن ضعف عن ذلك أخذ بالحديث الآخر، وهذا سنة، وهذا سنة، وبالله التوفيق

(2)

.

فإذا أراد أهل الدَّار أن يؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم فلهم ذلك، وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَى المَجْذُومِيْنَ" فائدةٌ طبية

(3)

عظيمة، وهي أنَّ الطبيعة نقَّالة، فإذا أدام النظر إلى المجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك بنقل الطبيعة، وقد جرَّب النَّاس أنَّ المجامع إذا نظرَ إلى شيءٍ عند الجماع وأدام النَّظرَ إليه، انتقل منه صفة إلى الولد، وحكى

(4)

بعض رؤساء الأطباء أنَّه أجلس ابن أخ له للكحل فكان ينظر في أعين الرمد فيرمد، فقال له: اترك الكحل، فتركه فلم يعرض له رمد، قال: لأنَّ الطبيعة نقَّالة.

وذكر البيهقي وغيره: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً من

= ا. هـ. زاد المعاد (4/ 153)، وقال الحافظ ابن حجر:"فيه نظر". الفتح (10/ 169)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ونقل المناوي أنَّ الحافظ ابن حجر حسنه. فيض القدير (5/ 53).

(1)

"وهذا في حقِّ طائفة" ساقط من "هـ".

(2)

انظر مفتاح دار السعادة (3/ 365)، زاد المعاد (4/ 150)، تهذيب السنن (5/ 375)، تهذيب الآثار للطبري "مسند علي"(16)، بذل الماعون (292).

(3)

في "أ": "لطيفة".

(4)

في "أ": "وحكى لي".

ص: 738

غِفَار

(1)

، فدخل عليها، فأمرها فنزعت ثيابها، فرأى بياضًا عند ثدييها، فانحاز النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش، فلمَّا أصبح قال: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وحمل

(2)

لها صَدَاقَهَا"

(3)

.

(1)

قيل: اسمها أسماء بنت النعمان الغفارية ذكره الحاكم في المستدرك (4/ 34)، التلخيص الحبير (3/ 292) قال:"الحق أنَّها غيرها". وقيل: اسمها العالية. سير أعلام النبلاء (2/ 254)، الغوامض والمبهمات (2/ 544):"العالية بنت ظبيان بن عمرو".

(2)

في "أ": "وكمل".

(3)

رواه أحمد (3/ 493)، وسعيد بن منصور (1/ 214)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 107)، والحاكم (4/ 34) من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه.

ورواه ابن أبي شيبة (3/ 476)، والبخاري في التاريخ (7/ 123) من حديث عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله.

ورواه أبو يعلى (10/ 63)، وابن عدي (2/ 427)، والبيهقي (7/ 348) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما.

وفي إسنادهم جميعًا جميل بن زيد الطائي، وهو ضعيف، قد اضطرب فيه. انظر: التاريخ الكبير (7/ 123)، الكامل (2/ 427)، التلخيص الحبير (3/ 292).

ص: 739