المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القسم الأول - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار

- ‌ مذهب أبي حنيفة

- ‌ كمال فقه(4)الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

- ‌الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا

- ‌ لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد

- ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

- ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

- ‌ إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

- ‌القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

- ‌الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات(1)الظاهرة

- ‌ دفع اللقطة إلى واصفها

- ‌ المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار

- ‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

- ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

- ‌ قصة العرنيين

- ‌ الأمور المدركة بالحس نوعان:

- ‌نوع يشترك فيه الخاص والعام

- ‌مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء

- ‌من المنكرات(1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

- ‌ تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق

- ‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

- ‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

- ‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

- ‌ القسم الأوَّل

- ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

- ‌ ظنَّ طائفةٌ من النَّاس(3)أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة

- ‌ التسعير في الأموال

- ‌ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

- ‌لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب(2)الأرض

- ‌المنافع التي يجب بذلها نوعان

- ‌ منها ما هو حق المال

- ‌ ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

- ‌ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

- ‌ من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

- ‌ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله

- ‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل

- ‌ المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها

- ‌ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ

- ‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

- ‌ منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات

- ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

- ‌من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة

- ‌ كيفية القرعة

- ‌ مواضع القرعة

- ‌ إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي

- ‌ إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان

- ‌لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

- ‌لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما

- ‌ إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها

- ‌ رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين

- ‌ رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان

- ‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

- ‌ مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

- ‌ مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة

- ‌ القرعة(1)في الشراء والبيع

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع

- ‌ التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ السنة النبوية وعلومها:

- ‌ أصول الفقه:

- ‌ الفقه

- ‌ الفقه الحنفي:

- ‌ الفقه المالكي:

- ‌ الفقه الشافعي:

- ‌ الفقه الحنبلي:

- ‌الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:

- ‌ كتب اللغة والتعريفات:

- ‌ الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن القيم:

الفصل: ‌ القسم الأول

رضي الله عنه -، وقيل له: تذهب إليه؟ فقال: إي والله

(1)

.

فصل

وأمَّا التسعير

(2)

فمنه ما هو ظلمٌ محرَّم، ومنه ما هو عدلٌ جائز

(3)

.

فإذا تضمن ظلم النَّاس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم ممَّا أباحه

(4)

الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين النَّاس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ممَّا يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب.

فأمَّا‌

‌ القسم الأوَّل

، فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت لنا؟ فقال:"إنَّ اللهَ القَابِضُ الرَّازِقُ، البَاسِطُ المُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى اللهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمةٍ ظَلمتُها إِيَّاهُ في دَمٍ وَلَا مَالٍ" رواه أبو داود والترمذي وصححه

(5)

.

(1)

المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (37) رقم (16).

(2)

التسعير: "تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا، ويجبرهم على التبايع به". مطالب أولي النُّهى (3/ 62). وانظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 26).

(3)

انظر: الحسبة (76)، تكملة المجموع الثانية (13/ 29).

(4)

في "جـ" و"و": "أباح".

(5)

رواه أحمد (3/ 156 و 286)، وأبو داود رقم (3451)، والترمذي رقم (1314)(2/ 582)، وابن ماجه رقم (2200)(3/ 548)، وأبو يعلى رقم (2861)(5/ 245)، وابن حبان (11/ 307) رقم (4935)، والدارمي (2/ 324)، والبيهقي (6/ 48)، وفي الأسماء والصفات (1/ 169)، والضياء =

ص: 638

فإذا كان النَّاسُ يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر - إمَّا لقلَّة الشيء

(1)

، وإمَّا لكثرة الخلق - فهذا إلى الله، فإلزام النَّاس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراهٌ بغير حق

(2)

.

وأمَّا الثاني، فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة النَّاس إليها إلَّا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلَّا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير ها هنا إلزام بالعدل الَّذي ألزمهم الله به

(3)

.

= في المختارة (5/ 27) رقم (1630)، وابن عبد البر في الاستذكار (20/ 79)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 197) من حديث أنس رضي الله عنه قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح" ا. هـ. وصححه ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 78)، وقال الحافظان ابن كثير وابن حجر:"إسناده على شرط مسلم" ا. هـ. انظر: إرشاد الفقيه (2/ 33)، والتلخيص الحبير (3/ 31). وللحديث طرق أخرى.

(1)

انظر: البداية والنهاية سنة 81 هـ و 260 هـ و 308 هـ وما حدث فيها من غلاء الأسعار.

(2)

انظر: المبدع (4/ 47)، الفروع (4/ 37)، كشاف القناع (3/ 187)، مجموع الفتاوى (28/ 95)، روضة الطالبين (3/ 411)، النتف في الفتاوى (2/ 810)، التاج والإكليل (4/ 380)، الكافي لابن عبد البر (360)، الدراري المضية (2/ 302)، تحفة الأحوذي (4/ 452)، جواهر العقود (1/ 62)، التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 197).

(3)

انظر: الحسبة (67)، مجموع الفتاوى (28/ 95)، عارضة الأحوذي (6/ 54)، تكملة المجموع الثانية (13/ 29).

ص: 639

فصل

ومن أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرةٍ معيَّنة على ألَّا يبيع أحد غيره، فهذا ظلمٌ حرام على المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال النَّاس قهرًا وأكلها بالباطل، وفاعله قد تحجر واسعًا، فيخاف عليه أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على النَّاس فضله ورزقه

(1)

.

فصل

ومن ذلك

(2)

: أن يلزم النَّاس ألَّا يبيع الطعام أو غيره

(3)

من الأصناف

(4)

إلَّا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلَّا لهم، ثمَّ يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرضِ والفساد، والظلم الَّذي يحبس

(5)

به قطر السَّماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألَّا يبيعوا إلَّا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلَّا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحدٍ من العلماء

(6)

؛ لأنَّه إذا

(1)

انظر: الفروع (4/ 54).

(2)

انظر: الحسبة (68)، تكملة المجموع الثانية (13/ 30).

(3)

في "د": "ولا غيره".

(4)

"من الأصناف" ساقطة من "هـ".

(5)

في "د": "لا يحبس".

(6)

الحسبة (68).

ص: 640

منع

(1)

غيرهم أن

(2)

يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا كان ذلك ظلمًا للنَّاس ظلمًا

(3)

للبائعين الَّذين يريدون بيع تلك السلع، وظلمًا للمشترين منهم.

فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم بالعدلِ، ومنعهم من الظلم، وهذا كما أنَّه لا يجوز الإكراه على البيع بغير حقٍّ، فيجوز أو يجب الإكراهُ عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب، والنفقة الواجبة، ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس، ومثل الغراس والبناء في ملك الغير، فإنَّ لرب الأرضِ أن يأخذه بقيمة المثل

(4)

، ومثل الأخذ بالشفعة، فإنَّ للشفيع أن يتملك الشقص

(5)

بثمنه قهرًا، وكذلك السراية

(6)

في العتق، فإنَّها تخرج الشقص من ملك الشريك قهرًا، وتوجب على المعتق المعاوضة عليها قهرًا، وكل من وجب عليه شيءٌ من الطعام واللباس والرقيق والمركوب - لحجًّ

(7)

أو

(1)

هكذا في النسخ. ولعلَّ الصواب "لأنَّه منع" ليستقيم المعنى.

(2)

"أنَّ" مثبتة من "أ" و"جـ".

(3)

"ظلمًا" ساقطة من "أ".

(4)

انظر: الأموال لأبي عبيد (299) الأموال لابن زنجويه (2/ 639 و 643)، الخراج ليحيى بن آدم (95)، التفريع (2/ 282)، القواعد لابن رجب (149)، مجموع الفتاوى (29/ 124)، تهذيب السنن (5/ 64)، مختارات من الفتاوى للسعدي (360).

(5)

الشِّقْص بكسر السين: الطائفة من الشيء. التوقيف (343)، المطلع (278)، طلبة الطلبة (86)، النظم المستعذب (2/ 29).

(6)

السراية: التعدي. المطلع (360).

(7)

في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "بحج".

ص: 641

كفارة أو نفقة - فمتى وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه، وأجبر على ذلك، ولم يكن له أن يمتنع حتَّى يبذل له مجانًا، أو بدون ثمن المثل.

فصل

ومن ها هنا: منع غير واحدٍ من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه

(1)

- القسامين

(2)

- الَّذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة - أن يشتركوا، فإنَّهم إذا اشتركوا - والنَّاس يحتاجون إليهم - أغلوا عليهم الأجرة.

قلت: وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج النَّاس إلى منافعهم، كالشهود والدلالين وغيرهم؛ على أنَّ في شركة الشهود مبطلًا آخر، فإنَّ عمل كل واحد منهم متميزٌ عن عمل الآخر، لا يمكن الاشتراك فيه

(3)

؛ فإنَّ الكتابة

(4)

متميزة، والتحمل متميز

(5)

، والأداء متميز، لا يقع في ذلك اشتراك ولا تعاون، فبأي وجهٍ يستحق أحدهما أجرة عمل صاحبه؟

(1)

انظر: المبسوط (16/ 103)، بدائع الصنائع (7/ 19)، بداية المبتدي (1/ 211)، حاشية ابن عابدين (6/ 273) مختصر القدوري (227)، البحر الرَّائق (8/ 169) الاختيار (2/ 74).

(2)

في "ب" و"د": "القاسمين".

القُسَّام بالضم والتشديد جمع قاسم. حاشية ابن عابدين (6/ 273)، الخرشي على خليل (6/ 189) وسيأتي حالًا تعريف ابن القيم لها.

(3)

"فيه" ساقطة من "د".

(4)

في "ب": "الكفاية".

(5)

"والتحمل متميز" ساقطة من "هـ".

ص: 642