الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد صرح أصحابكم بذلك
(1)
.
على أنَّ النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك
(2)
الموطوءة.
فصل
ومن مواضع القرعة ما
إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان
، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه
(3)
في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.
وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع
(4)
.
وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه
(5)
.
و
لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة
، فإنَّ لازم القول الأوَّل
(6)
توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة
(1)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 471)، روضة القضاة (3/ 985)، بدائع الصنائع (3/ 228).
(2)
في "أ": "وهو غير متحقق كملك".
(3)
انظر: المغني (10/ 526)، قواعد ابن رجب (3/ 209)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، مجموع الفتاوى (31/ 371)، الإنصاف (23/ 44)، كشاف القناع (5/ 333).
(4)
انظر: المبسوط (5/ 179)، روضة القضاة (3/ 985).
(5)
انظر: الحاوي (10/ 284)، الوسيط (5/ 150)، المهذب (2/ 101)، روضة الطالبين (6/ 101)، إعانة الطالبين (3/ 83)، مغني المحتاج (3/ 200).
(6)
"الأول" ساقطة من "د".