الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك المالية، فإنَّ منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.
فالأوَّل:
المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها
، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها
(1)
منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها
(2)
، وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور -
(3)
يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك
(4)
، وأشهر الروايتين عن أحمد
(5)
.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا
(1)
في "أ" و"و": "صورتها".
(2)
"وتحريقها" ساقطة من "د".
(3)
الطنبور: - بضم الطاء - آلة من آلات الملاهي وقد تفتح طاؤه. فتح الباري (5/ 146).
(4)
انظر: تفسير القرطبي (16/ 113)، مواهب الجليل (1/ 128)، المواق (6/ 307)، التاج والإكليل (6/ 307)، حاشية العدوي (2/ 433).
(5)
انتهى كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. وانظر: الأمر بالمعروف للخلال (125)، الأحكام السلطانية (297)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174)، كتاب التمام (2/ 256)، مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج "قسم المعاملات"(395 و 475)، المغني (7/ 427)، الكافي (3/ 522)، الفروع (4/ 523)، كشاف القناع (4/ 132)، القواعد الكلية (97)، الكنز الأكبر (246 و 250)، غذاء الألباب (1/ 243)، الحسبة (129)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/ 185).
يغرمه ولا يصلحه، قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها
(1)
طاعة في هذا
(2)
.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن، قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، قيل له: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟ قال: نعم
(3)
.
قال عبد الله: سمعت أبي في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفًا فاكسره
(4)
.
وقال يوسف بن موسى
(5)
وأحمد بن الحسن: إنَّ أبا عبد الله سُئِلَ عن الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟ قال: لا بأس
(6)
.
وقال أبو الصقر
(7)
: سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودًا أو طنبورًا
(1)
"لها" ساقطة من "د" و"و". أمَّا "هـ": "عليه".
(2)
انظر: الكنز الأكبر (249).
(3)
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (372)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (129)، وانظر: الكنز الأكبر (250).
(4)
انظر: الكنز الأكبر (250)، طبقات الحنابلة (1/ 233).
(5)
يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي أبو يعقوب، توفي سنة 253 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 567)، سير أعلام النبلاء (12/ 221)، تاريخ بغداد (14/ 311).
(6)
انظر: الكنز الأكبر (250)، طبقات الحنابلة (1/ 223).
(7)
يحيى بن يزداد أبو الصقر وراق الإمام أحمد روى عنه مسائل حسان. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 542)، مناقب الإمام أحمد (143).
فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء
(1)
.
وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمَّن كسر الطنبور والعود؟ فلم يرَ عليه شيئًا.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سُئِلَ أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلًا مغطَّى أيكسره؟ قال: إذا تبين له أنَّه طنبور أو طبل كسره
(2)
.
وقال أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل، عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله، وليس يلزمه شيء
(3)
.
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر، قلت: والطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضًا، قلت: أمرُّ في السوق، فأرى الطنبور يباع، أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت - أي فافعل -، قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟ قال: إن قدرت على كسره وإلَّا فاخرج
(4)
.
وقال في رواية إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل
(1)
انظر: الكنز الأكبر (250).
(2)
مسائل ابن هانئ (2/ 174)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (122)، وانظر: الأحكام السلطانية (297)، كتاب التمام (2/ 256)، الكنز الأكبر (254)
(3)
انظر: الكنز الأكبر (254).
(4)
الأمر بالمعروف للخلال (125 و 127)، الكنز الأكبر (249)، سير أعلام النبلاء (11/ 227).
والقنينة
(1)
، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره
(2)
.
وفي "مسائل صالح" قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر
(3)
، ويكسر الصليب
(4)
.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن
(5)
، وإسحاق بن راهويه
(6)
، وأهل الظاهر
(7)
، وطائفة من أهل الحديث
(8)
، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين
(9)
: كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا
(10)
.
(1)
في "ب" و"و": "والقينة".
(2)
مسائل إسحاق بن منصور "قسم المعاملات"(395 و 475)، الأمر بالمعروف للخلال (122).
(3)
"ويفسد الخمر" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
(4)
انظر: الفروع (6/ 218)، الإنصاف (4/ 155).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 129)، عمدة القاري (10/ 350)، تأسيس النظر (18)، مجمع الضمانات (132)، فتح القدير (368 و 369 و 371)، نصاب الاحتساب (230 و 299)، حاشية ابن عابدين (4/ 100)، شرح المجلة (4/ 443)، وعليه الفتوى كما في نصاب الاحتساب (328).
(6)
رواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف (130)، وإسحاق بن منصور في المسائل "قسم المعاملات"(395).
(7)
المحلَّى (8/ 147).
(8)
انظر: الأمر بالمعروف للخلال (130)، وفتح الباري (5/ 144).
(9)
عثمان بن عاصم.
(10)
رواه البخاري معلقًا (5/ 145)، ووصله ابن أبي شيبة (5/ 9)، والخلال في =
وقال أصحاب الشافعي
(1)
: يضمن ما بينه وبين الحدِّ المبطل للصورة، وما دون ذلك فغير مضمون؛ لأنَّه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول لتأتي الانتفاع به، والمنكر إنَّما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، والميتة في حال المخمصة لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله.
قال أصحاب القول الأوَّل
(2)
: قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنَّه أحرق العجل الَّذي عُبِدَ من دون الله، ونسفه في اليم
(3)
، وكان من ذهب وفضة، وذلك محقٌ له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام:{فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} [الأنبياء: 58] وهو الفتات
(4)
، وذلك نصٌّ في الاستئصال.
وروى الإمام أحمد في مسنده
(5)
والطبراني في المعجم
(6)
من
= الأمر بالمعروف (129)، والبيهقي (6/ 167)، وابن قتيبة في عيون الأخبار (1/ 142)، والحافظ ابن حجر في التغليق (3/ 335).
(1)
انظر: التنبيه (116)، الوجيز (1/ 208)، روضة الطالبين (4/ 106)، مغني المحتاج (2/ 285)، نهاية المحتاج (5/ 168)، فتح الباري (5/ 146).
(2)
انظر: الكنز الأكبر (250).
(3)
كما في الآية (97) من سورة طه.
(4)
انظر: تفسير القرطبي (11/ 297)، زاد المسير (5/ 357).
(5)
المسند (5/ 257 و 268).
(6)
المعجم الكبير (8/ 197) رقم (7803).
حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَهُدَىً لِلْعَالَمِيْنَ، وَأمَرَنِي رَبِّي
(1)
بمَحْقِ المَعَازِفِ والمَزَامِيرِ والأوْثَانِ، والصُّلُبِ وأَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ"
(2)
لَفظ الطبراني. والفرج حمصي، قال أحمد في رواية: هو ثقة
(3)
، وقال يحيى: ليس به بأس
(4)
، وتكلم فيه آخرون
(5)
، وعلي بن يزيد
(6)
دمشقي ضعفه غير واحد
(7)
، وقال أبو مسهر
(8)
- وهو بلديُّه -: لا أعلم
(1)
"ربي" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(2)
ورواه كذلك سعيد بن منصور كما في المحلَّى (9/ 59)، والطيالسي رقم (1134)، والآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي رقم (59) و (60)، وانظر: نزهة الأسماع لابن رجب (32)، وإغاثة اللهفان (1/ 292)، قال ابن معين:"علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها" ا. هـ. تهذيب الكمال (21/ 179).
(3)
تاريخ بغداد (12/ 391)، تهذيب الكمال (23/ 158)، نزهة الأسماع لابن رجب (32).
(4)
انظر: تاريخ الدارمي (191)، تاريخ بغداد (12/ 390).
(5)
انظر: تاريخ بغداد (12/ 390)، تهذيب الكمال (23/ 158)، وقال ابن القيم في الروح (1/ 356):"ليس بالقوي ولا المتروك" ا. هـ.
(6)
في "ب": "زيد"، والصواب "يزيد" كما ذكره المؤلِّف قبل أسطر.
(7)
انظر: التاريخ الكبير (6/ 301)، الكامل لابن عدي (6/ 305)، تهذيب الكمال (23/ 179)، ميزان الاعتدال (5/ 195).
(8)
عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي أبو مسهر، قال أبو حاتم: ثقة ما رأيت أفصح منه. مات محبوسًا سنة 218 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 29)، سير أعلام النبلاء (10/ 228)، =
به
(1)
إلَّا خيرًا
(2)
، وهو به أعرف، والمحق: نهاية الإتلاف.
وأيضًا؛ فالقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونًا، وإنَّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ"
(3)
وهذا نص، وقال:"إنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"
(4)
والملاهي محرمات بالنَّص، فحرم بيعها.
وأمَّا قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية، فلا يثبت به وجوب الضمان؛ لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفًا له، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها
(5)
، ولا ريبَ أنَّ المجاورة لها تأثيرٌ في الامتهان والإكرام.
= تهذيب الكمال (16/ 369).
(1)
"به" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(2)
انظر: الكامل لابن عدي (6/ 305)، وانظر: تهذيب السنن (14/ 119) مع عون المعبود، تهذيب التهذيب (7/ 335).
(3)
رواه البخاري رقم (2236)(4/ 495)، ومسلم رقم (1581)(11/ 8) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(4)
رواه أحمد (1/ 242 و 293)، وأبو داود رقم (3488)، والبيهقي (6/ 21)، وابن حبان (11/ 312) رقم (4938)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 155) رقم (12887)، والدارقطني (3/ 7)، والضياء في المختارة (9/ 511)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 189)، وابن عبد البر في التمهيد (9/ 44)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 291)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه ابن حبان - رحمه الله تعالى -.
(5)
تقدم تخريجه.