الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء، وهو أنَّ رجلين تداعيا صرَّة فيها دراهم، فسأل ولي الأمر أحدهما
(1)
عن صفتها، فوصفها بصفاتٍ خفية، فسأل الآخر، فوصفها بصفات أخرى، فلما اختبرت
(2)
طابقت صفات الأوَّل لها، وظهر كذب الآخر، فعلم ولي الأمر والحاضرون
(3)
صدقه في دعواه وكذب صاحبه، فدفعها إلى الصادق.
وهذا قد يقوى بحيث يفيد القطع، وقد يضعف، وقد يتوسط.
ومنها: وجوب
دفع اللقطة إلى واصفها
، قال أحمد - في رواية حرب -: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنَّها ترد عليه
(4)
بلا بينة
(5)
، ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة
(6)
.
= المحرر (2/ 220)، المغني (14/ 333)، مجموع الفتاوى (34/ 81)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوائد (1/ 17)، الفروع (6/ 518)، المبدع (10/ 153)، قواعد ابن رجب (3/ 109).
(1)
في "أ": "تحليف أحدهما".
(2)
وفي "ب" و"و": "اعتبرت".
(3)
في "ب": "الآخرون".
(4)
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (1/ 293)، الهداية (1/ 203)، إعلام الموقعين (2/ 366)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، مطالب أولي النهى (4/ 234)، شرح منتهى الإرادات (2/ 384)، كشاف القناع (4/ 222)، العدة (355).
(5)
"بلا بينة" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(6)
"ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة" ساقطة من "ب".
انظر: مختصر المزني (9/ 148)، التنبيه (132)، التهذيب (4/ 554)، روضة الطالبين (4/ 477)، الوجيز (644).