الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية
(1)
.
و
المنافع التي يجب بذلها نوعان
(2)
:
منها ما هو حق المال
، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي،
ومنها ما يجب لحاجة النَّاس
.
وأيضًا؛ فإنَّ
بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.
وكذلك
من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه
(3)
.
فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى:{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} ، وقال تعالى:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282].
وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال
(4)
، وهي أربعة
= (2/ 462)، المستوعب (3/ 290)، الإرشاد (230)، شرح منتهى الإرادات (1/ 431)، كشاف القناع (2/ 234)، التنقيح المشبع (115).
(1)
انظر: إعلام الموقعين (2/ 110)، بدائع الفوائد (3/ 143)، مجموع الفتاوى (25/ 16)، الكبائر للذهبي الكبيرة الخامسة.
(2)
الحسبة (103).
(3)
انظر: الفتاوى الكبرى (5/ 413)، الفروع (6/ 13)، تصحيح الفروع (6/ 13)، المغني (12/ 102)، الشرح الكبير (25/ 352)، الأحكام السلطانية (219).
(4)
انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (356)، تبصرة الحكام (1/ 248)، فتح =