الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال
(1)
: ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان
(2)
، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل
(3)
.
قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك
(4)
.
فصل
فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا
، قال في "المغني"
(5)
: ذكر الشريف
(6)
: أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة
(7)
. وقال
(1)
انظر: المغني (14/ 409).
(2)
"ثان" ساقطة من "أ".
(3)
في النسخ عدا "أ": "على ما مر قبل".
(4)
انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
(5)
(14/ 408). وانظر: المحرر (2/ 6)، الشرح الكبير (19/ 91)، الفروع (15/ 91)، الإنصاف (9/ 94)، تصحيح الفروع (5/ 91)، شرح منتهى الإرادات (2/ 588)، كشاف القناع (4/ 125)، مطالب أولي النهي (4/ 711)، التذكرة (369) الجامع الصغير (385).
(6)
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة 428 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (1/ 371)، طبقات الحنابلة (3/ 335)، المنتظم (15/ 259).
(7)
انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (1/ 266)، بداية المبتدي (1/ 101)، المبسوط (7/ 134)، فتح القدير (5/ 162)، تبيين الحقائق =
أبو يوسف، ومحمد
(1)
، والشافعي
(2)
: لا يعتق واحد منهما، قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن شرط العتق إنما وجد في الميت، وليس بمحل للعتق، فانحلت اليمين به.
قال: وإنما قلنا: إن شرط العتق وجد فيه؛ لأنه أول ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدًا ميتًا عتقت.
ووجه الأول: أن العتق يستحيل
(3)
في الميت، فتعلقت اليمين بالحي، كما لو قال: إن ضربت فلانًا فعبدي حر، فضربه حيًّا عتق، وإن ضربه ميتًا، لم يعتق، ولأنه معلوم من طريق العادة
(4)
أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه، وهو أن يكون حيًّا، فتصير الحياة مشروطة فيه، وكأنه
(5)
قال: أول ولد تلدينه حيًّا فهو حر
(6)
.
وقال صاحب
(7)
"المحرر": إذا قال: إذا ولدت ولدًا، أو أول ولد
= (3/ 141)، إيثار الإنصاف / 185 الهداية شرح البداية (2/ 87)، الجوهرة النيرة (2/ 102)، الغرة المنيفة (1/ 198).
(1)
انظر: المراجع السابقة.
(2)
انظر: الوسيط (7/ 479). روضة الطالبين (12/ 109). أسنى المطالب (4/ 436)، مغني المحتاج (4/ 495).
(3)
كذا في "أ": "يستحيل"، وهو الموافق لما في المغني (14/ 408)، وفي باقي النسخ:"مستحيل".
(4)
في "أ": "العبادة".
(5)
في المغني: "فكأنه".
(6)
انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
(7)
أبو البركات ابن تيمية.