الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
و
من المنكرات
(1)
: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
(2)
، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق
(3)
، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.
وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان
(4)
:
إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي
(5)
، لظاهر الحديث.
والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
(6)
، وفي الحديث:"غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا"
(7)
، وفي
(1)
انظر: الحسبة (64).
(2)
رواه البخاري رقم (2164)(4/ 437)، ومسلم رقم (1519)(10/ 419) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(3)
رواه مسلم رقم (1519)(10/ 419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
انظر: الإنصاف (11/ 338)، المغني (6/ 313).
(5)
انظر: التنبيه (96)، روضة الطالبين (3/ 86)، شرح النووي لمسلم (10/ 419).
(6)
في "ب" و"و": "إذا غش".
(7)
رواه البيهقي (5/ 571)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 184) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال ابن الجوزي:"يعيش - ابن هشام القرقساني - ضعيف مجهول" ا. هـ. ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 187)، وابن عدي (8/ 55) من حديث أبي أُمامة رضي الله عنه بلفظ:"أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا"، وقال ابن عدي:"متنه منكر" ا. هـ. وفي =