الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140].
وسُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يكونون بين المشركين، يؤاكلونهم ويشاربونهم؟ فقال:"هم منهم" هذا لفظه
(1)
أو معناهُ
(2)
.
فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من أجزاء المحرم، أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلًا وشرعًا وعرفًا
(3)
.
والمقصود أنَّ
إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ
، وقد قال أبو الهياج الأسدي
(4)
: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم؟ أَنْ لا تَدَعَ
(5)
تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتهُ" رواه
(1)
"لفظه" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(2)
لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى سمرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منَّا" رواه الحاكم (2/ 141)، والبيهقي (9/ 240)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 217) رقم (1905)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3)
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 220)، فيض القدير (6/ 145).
(4)
حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي، وثَّقه ابن سعد. والنسائي توفي سنة بضع وتسعين - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (7/ 471)، تهذيب التهذيب (3/ 62).
(5)
في باقي النسخ عدا "أ": "أدع".
مسلم
(1)
، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.
قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم
(2)
.
وحجته: هذا الحديث الصحيح.
وروى البخاري في "صحيحه"
(3)
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت".
وفي "الصحيحين"
(4)
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ".
وفي "صحيح البخاري"
(5)
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه".
(1)
في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم (969)(7/ 40).
(2)
"قلت فإن دخلت حمامًا فرأيت صورة ترى أنَّ أحك الرَّأس قال: نعم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
انظر: الكنز الأكبر (258).
(3)
في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة رقم (1601)(3/ 547).
(4)
البخاري رقم (4002)(7/ 367)، ومسلم رقم (2106)(14/ 329) من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
(5)
رقم (5952)(10/ 398).
وفي الصحيحين
(1)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا
(2)
، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ".
فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم - إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كلهم على محق المحل المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلا التفات إلى من خالف ذلك.
وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟ قال: اكسره
(3)
.
وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة، وإبريق فضة
(4)
، فكسر، فأعجب أبا عبد الله كسره
(5)
.
وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم
(6)
.
ووجه ذلِكَ: أنَّ الصياغة
(7)
محرَّمة، فلا قيمة لها ولا حرمة.
(1)
البخاري رقم (3448)(6/ 566)، ومسلم رقم (155)(2/ 548).
(2)
في "ب": "عدلًا مقسطًا".
(3)
انظر: الكنز الأكبر (251).
(4)
"فضة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(5)
المرجع السابق.
(6)
الكنز الأكبر (1/ 251).
(7)
في "د" و"هـ" و"و": "الصناعة".