المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار

- ‌ مذهب أبي حنيفة

- ‌ كمال فقه(4)الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

- ‌الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا

- ‌ لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد

- ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

- ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

- ‌ إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

- ‌القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

- ‌الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات(1)الظاهرة

- ‌ دفع اللقطة إلى واصفها

- ‌ المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار

- ‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

- ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

- ‌ قصة العرنيين

- ‌ الأمور المدركة بالحس نوعان:

- ‌نوع يشترك فيه الخاص والعام

- ‌مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء

- ‌من المنكرات(1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

- ‌ تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق

- ‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

- ‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

- ‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

- ‌ القسم الأوَّل

- ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

- ‌ ظنَّ طائفةٌ من النَّاس(3)أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة

- ‌ التسعير في الأموال

- ‌ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

- ‌لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب(2)الأرض

- ‌المنافع التي يجب بذلها نوعان

- ‌ منها ما هو حق المال

- ‌ ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

- ‌ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

- ‌ من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

- ‌ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله

- ‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل

- ‌ المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها

- ‌ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ

- ‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

- ‌ منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات

- ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

- ‌من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة

- ‌ كيفية القرعة

- ‌ مواضع القرعة

- ‌ إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي

- ‌ إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان

- ‌لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

- ‌لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما

- ‌ إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها

- ‌ رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين

- ‌ رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان

- ‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

- ‌ مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

- ‌ مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة

- ‌ القرعة(1)في الشراء والبيع

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع

- ‌ التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ السنة النبوية وعلومها:

- ‌ أصول الفقه:

- ‌ الفقه

- ‌ الفقه الحنفي:

- ‌ الفقه المالكي:

- ‌ الفقه الشافعي:

- ‌ الفقه الحنبلي:

- ‌الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:

- ‌ كتب اللغة والتعريفات:

- ‌ الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن القيم:

الفصل: ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

فصل

‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

(1)

.

وهي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة: هي الاشتهار الَّذي يُحدَّث به النَّاس، وفاض بينهم.

وقد قسم الحنفية

(2)

الأخبار إلى ثلاثة أقسام: آحاد، وتواتر، واستفاضة

(3)

، وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين، وخصوا به عموم القرآن، وقالوا: هو بمنزلة التواتر، ومنهم

(4)

من جعله قسمًا من أقسام التواتر.

وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ولعانها، إذا استفاض في النَّاس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه.

(1)

انظر: الهداية مع البناية (8/ 153)، القوانين (322)، روضة الطالبين (8/ 239)، أدب القضاء للغزي (190)، فتح الباري (5/ 301)، المغني (14/ 141)، المحرر (2/ 245)، الإنصاف (29/ 270)، الفواكه العديدة (2/ 301).

(2)

انظر: المغني في أصول الفقه (193)، أصول السرخسي (1/ 291)، إرشاد الفحول (94).

(3)

وسماه بعضهم "مشهورًا". المغني في أصول الفقه (192)، أصول السرخسي (1/ 291)، أصول الشاشي (269).

(4)

كالجصاص. انظر: المغني في أصول الفقه للبخاري (193)، وأصول السرخسي (1/ 291)، إرشاد الفحول (94).

ص: 535

قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة

(1)

قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه

(2)

.

وهذا هو الصواب

(3)

؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا

(4)

يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة

(5)

على العدالة

(6)

، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره

(7)

وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء

(8)

، وكذلك

(1)

في "أ": "بمسلمة".

(2)

انظر: الصارم المسلول (2/ 20 و 489)، الاختيارات (295). وانظر: الفروع (6/ 285)، المغني (13/ 238)، كشاف القناع (6/ 91)، التلخيص الحبير (4/ 235)، المحرر (2/ 188)، الجامع للخلال "قسم الملل"(2/ 347)، أحكام أهل الذمة (2/ 790)، بلغة السالك (2/ 317)، تبصرة الحكام (2/ 253)، بدائع الصنائع (7/ 113)، فتح القدير (6/ 62)، أسنى المطالب (4/ 223)، الغرر البهية (5/ 147).

(3)

انظر: كشاف القناع (6/ 335)، مطالب أولي النهى (6/ 510)، فتاوى السبكي (2/ 473).

(4)

"لا" ساقطة من "و".

(5)

صوب العلامة ابن باز رحمه الله "الشهادة".

(6)

في "أ": "عدالته".

(7)

في "و": "فسقه".

(8)

"نزاع بين العلماء" ساقطة من "أ" و"ب".

ص: 536

الجارح والمعدل يجرح الشاهد بالاستفاضة، صرَّح بذلك أصحاب الشافعي

(1)

وأحمد

(2)

، ويعدله بالاستفاضة

(3)

، ولا ريبَ أنَّا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفسق الحجاج.

والمقصود: أنَّ الاستفاضة طريقٌ من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم، وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين.

(1)

انظر: فتح الباري (5/ 301)، أسنى المطالب (4/ 368)، الغرر البهية (5/ 251).

(2)

انظر: المغني (14/ 64)، الفتاوى الكبرى (5/ 562)، المقنع مع الشرح الكبير (28/ 495)، الإنصاف (28/ 496)، مجموع الفتاوى (35/ 412).

(3)

"صرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد ويعدله بالاستفاضة" مثبتة من "أ" و"ب".

ص: 537