المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار

- ‌ مذهب أبي حنيفة

- ‌ كمال فقه(4)الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة

- ‌الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا

- ‌ لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد

- ‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

- ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

- ‌ إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

- ‌القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

- ‌الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات(1)الظاهرة

- ‌ دفع اللقطة إلى واصفها

- ‌ المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار

- ‌الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة

- ‌الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة

- ‌ قصة العرنيين

- ‌ الأمور المدركة بالحس نوعان:

- ‌نوع يشترك فيه الخاص والعام

- ‌مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء

- ‌من المنكرات(1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

- ‌ تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق

- ‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

- ‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

- ‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

- ‌ القسم الأوَّل

- ‌ إذا اختلفت(1)الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين

- ‌ ظنَّ طائفةٌ من النَّاس(3)أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة

- ‌ التسعير في الأموال

- ‌ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

- ‌لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب(2)الأرض

- ‌المنافع التي يجب بذلها نوعان

- ‌ منها ما هو حق المال

- ‌ ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

- ‌ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

- ‌ من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

- ‌ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله

- ‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل

- ‌ المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها

- ‌ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ

- ‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

- ‌ منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات

- ‌ المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله

- ‌من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة

- ‌ كيفية القرعة

- ‌ مواضع القرعة

- ‌ إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي

- ‌ إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان

- ‌لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

- ‌لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما

- ‌ إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها

- ‌ رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين

- ‌ رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان

- ‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

- ‌ مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

- ‌ مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة

- ‌ القرعة(1)في الشراء والبيع

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع

- ‌ التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ السنة النبوية وعلومها:

- ‌ أصول الفقه:

- ‌ الفقه

- ‌ الفقه الحنفي:

- ‌ الفقه المالكي:

- ‌ الفقه الشافعي:

- ‌ الفقه الحنبلي:

- ‌الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:

- ‌ كتب اللغة والتعريفات:

- ‌ الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن القيم:

الفصل: ‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

‌شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت

(1)

، مع أنَّ تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه

(2)

.

وقد صرَّح أصحاب أحمد

(3)

والشافعي

(4)

بأنَّ الوارث إذا وجد في دفتر مورثه: أنَّ لي عند فلان كذا، جازَ له أن يحلف على استحقاقه. وأظنه منصوصًا عنهما

(5)

. وكذلك لو وجد في دفتره: أنِّي أديت إلى فلان ما عليّ، جاز له أن يحلف على ذلك

(6)

إذا وثق بخط مورثه وأمانته

(7)

.

ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى

(8)

بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا

(1)

انظر: المغني (14/ 178)، المحرر (2/ 288)، الاختيارات (360)، حاشية ابن عابدين (5/ 504)، الشرح الكبير والإنصاف (29/ 401)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 357)، مصنف عبد الرزاق (8/ 323)، أخبار القضاة (2/ 251)، الذخيرة (10/ 164)، المعونة (3/ 1557).

(2)

في "د" و"هـ" و"و": "بدونه".

(3)

انظر: المغني (14/ 132)، الشرح الكبير (30/ 28)، الفروع (4/ 486)، تصحيح الفروع (4/ 488)، المبدع (10/ 263)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (104)، مسألة العمل بالخطوط (28)، مطالب أولي النهى (4/ 445).

(4)

انظر: روضة الطالبين (8/ 244)، المنثور في القواعد (3/ 286)، الغاية في شرح الهداية (1/ 166).

(5)

انظر: مسألة العمل بالخطوط (27)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (104).

(6)

في "ب" و"و": "أن يحلف على استحقاقه".

(7)

انظر: المغني (14/ 132)، مسألة العمل بالخطوط (28).

(8)

وفي "ب" و"د" و"هـ" و"و": "على".

ص: 551

يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم

(1)

إلى الآن.

قال البخاري في صحيحه

(2)

: "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد

(3)

واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود

(4)

، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت

(5)

، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم

(6)

، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي

(7)

، ويُروى عن ابن عمر نحوه

(8)

، وقال معاوية بن عبد الكريم

(1)

في "ب": "من زمن متقدم".

(2)

(13/ 150) مع "فتح الباري".

(3)

في "ب": "والتهمة".

(4)

"وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود" ساقطة من "ب".

والأثر وصله عبد الرزاق (9/ 240). قال الحافظ: "وسندها صحيح" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151).

(5)

رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تغليق التعليق (4/ 289)، والعيني في عمدة القاري (20/ 125).

(6)

وصله ابن أبي شيبة (4/ 558)، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق (4/ 289).

(7)

وصله ابن أبي شيبة (4/ 558).

(8)

قال الحافظ ابن حجر: "لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151)، وقال العيني: "لم يصح هذا، فلذلك ذكره بصيغة =

ص: 552

الثقفي

(1)

: شهدت عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة -، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة

(2)

، وعامر بن عبيدة

(3)

، وعباد بن منصور: يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الَّذي جيء عليه بالكتاب: إنَّهُ زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأوَّل من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله

(4)

. وقال لنا أبو نعيم

(5)

: حدثنا عبد الله بن محرز

(6)

قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس

(7)

قاضي البصرة، وأقمت عليه البينة: أنَّ لي عند فلان كذا وكذا - وهو بالكوفة - فجئت به القاسم بن عبد الرحمن

(8)

= التمريض" ا. هـ. عمدة القاري (20/ 126).

(1)

قال الحافظ: "وصل أثره وكيع في مصنفه" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151)، تغليق التعليق (4/ 290). وانظر: عمدة القاري (20/ 126).

(2)

"عبد الله بن بريدة" ساقطة من "و"، وفي "ب":"عبد الله بن أبي بريدة".

(3)

في جميع النسخ: "عبيدة"، وعند البخاري:"عبدة". وهو عامر بن عبدة البجلي أبو إياس الكوفي، وثقه ابن معين وغيره. انظر: الجرح والتعديل (6/ 327)، تهذيب الكمال (14/ 68)، فتح الباري (13/ 152).

(4)

انظر: الأوائل للعسكري.

(5)

"أبو" ساقطة من "أ".

(6)

هكذا عبد الله. والصواب: "عبيد الله" كما هو عند البخاري (11/ 150)، وتهذيب الكمال (19/ 147).

(7)

موسى بن أنس بن مالك الأنصاري، وثقه ابن معين، مات بعد أخيه النضر - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 133)، تهذيب الكمال (29/ 30)، تهذيب التهذيب (7/ 299).

(8)

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، ثقة كثير =

ص: 553

فأجازه، وكره الحسن

(1)

وأبو قلابة

(2)

أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر:"إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ"

(3)

ا. هـ. كلامه.

وأجاز مالك

(4)

الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ

(5)

شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم

(6)

.

= الحديث. توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (55/ 303)، تهذيب الكمال (23/ 379).

(1)

رواه عنه الدارمي (2/ 514)، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 290).

(2)

عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة 104 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (2/ 282)، طبقات علماء الحديث (1/ 164)، سير أعلام النبلاء (4/ 468).

والأثر رواه ابن أبي شيبة (6/ 221) رقم (30836).

(3)

رواه البخاري رقم (7192)(31/ 196) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.

(4)

انظر: الذخيرة (10/ 157)، التفريع (2/ 246)، البيان والتحصيل (9/ 439)، تبصرة الحكام (1/ 446)، تنبيه الحكام (162).

(5)

في "ب": "غاب".

(6)

انظر: فصول الأحكام (223)، الأحكام للمالقي (181)، المنتقى (5/ 202)، منتخب الأحكام (1/ 144)، المفيد للحكام (1/ 282)، البيان والتحصيل (9/ 438)، الذخيرة (10/ 156). وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (220)، وذكره القرافي. الذخيرة (10/ 159).

ص: 554

وذكر ابن شعبان

(1)

عن ابن وهب أنَّه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على الخط

(2)

، وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك

(3)

، وعدّ قوله شذوذًا

(4)

.

قال ابن الحارث

(5)

: الشهادة على الخط خطأ

(6)

، ولقد قال مالك في رجل قال: سمعتُ فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل، أو قال: سمعت فلانًا طلَّق امرأته أو قذفها أنَّه لا يشهد على شهادته إلَّا أن يشهده، فالخط أبعد من هذا وأضعف

(7)

.

قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما هذا الَّذي تقول؟ فقلت: إنَّكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا

(1)

محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد العَمَّاري المصري، ويُعرف بابن القُرطي أبو إسحاق. توفي سنة 355 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 194)، ترتيب المدارك (3/ 293)، سير أعلام النبلاء (16/ 78).

(2)

انظر: فتح الباري (13/ 155).

(3)

"وقال الطحاوي خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك" ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من طبعة الشيخ ابن قاسم للكتاب، وقد اعتمد فيه على مخطوطة. وقول الطحاوي لا بُدَّ من إثباته ليستقيم المعنى. وقوله مع زيادة "وعد قوله شذوذًا" موجود في مختصر اختلاف العلماء (3/ 361).

(4)

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 361).

(5)

محمد بن الحارث بن أسد الخشني فقيه مؤرِّخ. توفي سنة 361 هـ رحمه الله. انظر: تاريخ رواة العلم: (1400)، شجرة النور الزكية (1/ 94).

(6)

"الشهادة على الخط خطأ" ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من طبعة ابن قاسم. وانظر: فتح الباري (13/ 155).

(7)

المدونة (5/ 132 و 169).

ص: 555

وجدتم خطه في وثيقة، فسكت

(1)

.

وقال محمد بن عبد الحكم

(2)

: لا يقضى في دهرنا

(3)

بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور

(4)

، وقد قال مالك في النَّاس: تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور

(5)

، وقد روى لي نافع

(6)

عن مالك قال: كان من أمر النَّاس القديم: إجازة

(1)

انظر: الذخيرة (10/ 157)، فصول الأحكام (223) حيث نقل عن بعض علماء المالكية أن الشهادة على خطوط الموتى جائزة وبه مضى العمل. ا. هـ. وذكر ابن تيمية رحمه الله قولًا في مذهب الحنابلة أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وقال إنه مذهب جمهور العلماء. ا. هـ. الإنصاف (29/ 23)، المبدع (10/ 109)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، الفتاوى الكبرى (4/ 43).

(2)

في "أ": "محمد بن عبد الكريم"، وفي "د" و"و":"محمد بن الحكم".

(3)

في "أ": "دارنا".

(4)

انظر: المنتقى (5/ 202)، ومنتخب الأحكام (1/ 145)، الذخيرة (10/ 157)، تنبيه الحكام (162).

(5)

نسبه لمالك الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 200)، وذكر الدسوقي أنَّ مالكًا استحسنه. الشرح الكبير (4/ 174)، والحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 155). وأوَّل من قال ذلك فيما أعلم شريح، رواه عنه وكيع (2/ 318)، وابن سعد (6/ 183)، وابن أبي شيبة (4/ 552). ونسبه جملة من العلماء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كالقرافي في الفروق (4/ 179)، والباجي في المنتقى (6/ 140)، والزركشي في البحر المحيط (1/ 166)، وابن فرحون في التبصرة (2/ 153)، والطرابلسي في معين الحكام (177).

(6)

كذا في جميع النسخ. والصواب: "عبد الله بن نافع". انظر: تنبيه الحكام (165)، تبصرة الحكام (2/ 26). وهو عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن =

ص: 556