الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكَرِهَا خُرُوجَهُ فَإِنْ كَانَ أَمْرًا لَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَكَانُوا قَوْمًا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ يُعْرَفُونَ بِذَلِكَ وَلَهُ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِيَهُمَا.
وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَعَ عَسْكَرٍ مِنْ عَسَاكِرِ الْمُسْلِمِينَ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَسْكَرُ عَظِيمًا لَا يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَدُوِّ بِأَكْبَرِ الرَّأْيِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ مِنْ الْعَدُوِّ بِغَالِبِ الرَّأْيِ لَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ سَرِيَّةً أَوْ جَرِيدَةَ خَيْلٍ أَوْ نَحْوَهَا فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا لِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْهَلَاكُ فِي السَّرَايَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عُقُوقًا قِيلَ هَذَا إذَا كَانَ مُلْتَحِيًا فَإِنْ كَانَ أَمْرَدَ صَبِيحَ الْوَجْهِ فَلِأَبِيهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْخُرُوجِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ خَرَجَ إلَى التَّعَلُّمِ إنْ كَانَ قَدَرَ عَلَى التَّعَلُّمِ وَحِفْظِ الْعِيَالِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ وَلَوْ حَصَّلَ مِقْدَارَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مَالَ إلَى الْقِيَامِ بِأَمْرِ الْعِيَالِ وَلَا يَخْرُجُ إلَى التَّعَلُّمِ إنْ خَافَ عَلَى وَلَدِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَنَابِيعِ.
إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ السَّفِينَةَ فِي الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ غَرِقَتْ السَّفِينَةُ أَمْكَنَهُ دَفْعُ الْغَرَقِ عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ سَبَبٍ يَدْفَعُ الْغَرَقَ بِهِ حَلَّ لَهُ الرُّكُوبُ فِي السَّفِينَةِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُ الْغَرَقِ بِكُلِّ مَا يَدْفَعُ بِهِ الْغَرَقَ لَا يَحِلُّ لَهُ الرُّكُوبُ وَعَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَاسَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى دُخُولَ دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَقَالُوا إنْ كَانَ الدَّاخِلُ بِحَالٍ لَوْ قَصَدَ الْمُشْرِكُونَ قَتْلَهُ أَمْكَنَهُ دَفْعُ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ سَبَبٍ يَدْفَعُ بِهِ الْقَتْلَ حَلَّ لَهُ الدُّخُولُ وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ قَصْدِهِمْ لَا يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا فَوْقَهَا وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَكْرَهُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ فِي الثَّلَاثِ أَمَّا مَا دُونَ الثَّلَاثِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَقَالَ حَمَّادٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ مَعَ الصَّالِحِينَ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ لَيْسَا بِمَحْرَمَيْنِ وَالْكَبِيرُ الَّذِي يَعْقِلُ مَحْرَمٌ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَيُكْرَهُ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي زَمَانِنَا الْمُسَافِرَةُ بِلَا مَحْرَمٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي زَمَانِنَا هَكَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ]
(الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ) وَالْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَقْرِضَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَوْ شَيْئًا مِثْلِيًّا يَأْخُذُ مِثْلَهُ فِي ثَانِي الْحَالِ، وَالدَّيْنُ هُوَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ شَيْئًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
قَالَ الْفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدِينَ الرَّجُلُ إذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا وَهُوَ يُرِيدُ قَضَاءَهَا وَلَوْ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَقَصَدَ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ فَهُوَ آكِلٌ السُّحْتَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَرْضٌ ذَكَرَ النَّاطِفِيُّ نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَاخَذًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ إذَا كَانَ فِي نِيَّتِهِ قَضَاءُ الدَّيْنِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
عَلَيْهِ حَقٌّ غَابَ صَاحِبُهُ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ مَكَانَهُ وَلَا يَعْلَمُ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ فِي الْبِلَاد كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَسُئِلَ نُصَيْرٌ عَمَّنْ يَجْحَدُ دَيْنَ رَجُلٍ هَلْ يَسْتَحْلِفُهُ الطَّالِبُ أَوْ يَتْرُكُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الِاسْتِحْلَافِ فَإِنْ مَاتَ الطَّالِبُ صَارَ الدَّيْنُ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ قَضَاهُ الْوَرَثَةُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ وَعَلَيْهِ وِزْرُ مُمَاطَلَتِهِ وَجُحُودِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ فَالْأَجْرُ لِلطَّالِبِ دُونَ وَرَثَتِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
وَلَوْ مَاتَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ جَاحِدٌ فَالْأَجْرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ دُونَ الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ اسْتَحْلَفَ أَوْ لَمْ يَسْتَحْلِفْ
وَلَوْ قَضَى الْمَطْلُوبَ وَرَثَتُهُ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مُقِرًّا وَمَاتَ الطَّالِبُ قَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى حَقُّ الْخُصُومَةِ فِي الْآخِرَةِ لَا يَكُونُ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الدَّيْنُ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
الظَّالِمُ إذَا أَخَذَ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ مَا لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمْ فَدُيُونُ الْمَيِّتِ عَلَيْهِمْ بَاقِيَةٌ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
عَلَيْهِ دُيُونٌ لِأُنَاسٍ لَا يَعْرِفُهُمْ مِنْ غُصُوبٍ وَمَظَالِمَ وَجِبَايَاتٍ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ عَلَى عَزِيمَةِ الْقَضَاءِ إنْ وَجَدَهُمْ مَعَ التَّوْبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيُعْذَرُ وَلَوْ صَرَفَ ذَلِكَ إلَى الْوَالِدَيْنِ أَوْ الْمَوْلُودِينَ يَصِيرُ مَعْذُورًا وَكَذَا فِي إزَالَةِ الْخُبْثِ عَنْ الْأَمْوَالِ.
(قَالَ إسْمَاعِيلُ الْمُتَكَلِّمُ) عَلَيْهِ دُيُونٌ لِأُنَاسٍ شَتَّى لِزِيَادَةٍ فِي الْأَخْذِ وَنُقْصَانٍ فِي الدَّفْعِ فَلَوْ تَحَرَّى ذَلِكَ وَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِثَوْبٍ قُوِّمَ بِذَلِكَ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ التَّصَدُّقُ بِجِنْسِ مَا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَارِثُ بِدَيْنِهِ فَأَكَلَ مِيرَاثَهُ قَالَ شَدَّادٌ لَا يُؤَاخَذُ الِابْنُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ عَلِمَ الْوَارِثُ بِدَيْنِ الْمُوَرَّثِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُوَرَّثِ وَإِنْ نَسِيَ الِابْنُ بَعْدَ مَا عَلِمَ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ وَدِيعَةٌ فَنَسِيَهَا حَتَّى مَاتَ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا فِي دَارِ الْآخِرَةِ.
رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَهُمَا فِي الطَّرِيقِ فَخَرَجَ اللُّصُوصُ عَلَيْهِمَا وَقَصَدُوا أَخْذَ أَمْوَالِهِمَا فَأَعْطَى الْمَدْيُونُ صَاحِبَ الْمَالِ دَيْنَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ وَلَيْسَ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عِنْدِي لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَأْخُذَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حُبِسَ بِدَيْنٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ يُخْرِجُهُ الْقَاضِي حَتَّى يَدَّعِيَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ يَحْبِسُهُ ثَانِيًا كَذَا فِي صِنْوَانِ الْقَضَاءِ.
وَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ عَلَى نَصْرَانِيٍّ دَيْنٌ فَبَاعَ النَّصْرَانِيُّ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَقَضَاهُ لِمُسْلِمٍ مِنْ دَيْنِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَهَا مُبَاحٌ.
وَلَوْ كَانَ الدَّيْنِ لِمُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَبَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَقَضَاهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ مِنْ دَيْنِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
رَدَّ الْعَدْلِيَّاتِ مَنْ لَهُ بِصَارَةٌ عَلَى أَنَّهَا زَيْفٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى مَنْ يَأْخُذُهَا مَكَانَ الْجَيِّدَةِ لِأَنَّهُ تَلْبِيسٌ وَغَدْرٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَفِي الزَّادِ مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ وَأَنْفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ زُيُوفٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا يَرُدُّ مِثْلَ الزُّيُوفِ وَيَرْجِعُ بِالْجِيَادِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
لِرَجُلٍ عَلَى النَّاسِ دُيُونٍ وَهُمْ غُيَّبٌ فَقَالَ مَنْ كَانَ لِي عَلَيْهِ فَهُوَ فِي حِلٍّ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لَهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ جَائِزٌ وَهُمْ فِي حِلٍّ إذَا كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ أَمَّا إذَا كَانَ شَيْئًا قَائِمًا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَا لَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ حَقٌّ فَأَبْرَأَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
رَجُلٌ قَالَ أَبْرَأْت جَمِيعَ غُرَمَائِي وَلَمْ يُسَمِّهِمْ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَنْوِهِمْ وَلَا وَاحِدًا