المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثلاثون في المتفرقات] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٥

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْمُكَاتَبِ وَفِيهِ تِسْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْكِتَابَةِ وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي شِرَاءِ الْمُكَاتَبِ قَرِيبَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وِلَادَة الْمُكَاتَبَة مِنْ الْمَوْلَى وَمُكَاتَبَة الْمَوْلَى أُمّ وَلَده]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَنْ يُكَاتِبُ عَنْ الْعَبْدِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي عَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَمَوْتِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَلَاءِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ وَلَاء الْعَتَاقَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ سَبَب وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ وَشَرَائِطهِ وَصِفَتهِ وَحُكْمهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْوَلَاءَ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَلَاء الْمُوَالَاةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي سَبَب ثُبُوت وَلَاء الموالاة وَشَرَائِطه وَحُكْمه]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْوَلَاءَ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِكْرَاهِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْإِكْرَاه وَأَنْوَاعِهِ وَشُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَحِلُّ لِلْمُكْرَهِ أَنْ يَفْعَلَ وَمَا لَا يَحِلُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثِ فِي مَسَائِلِ عُقُودِ التَّلْجِئَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الْحَجَر وَبَيَان أسبابه]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْحَجْرِ لِلْفَسَادِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَسَائِلِهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ حَدِّ الْبُلُوغِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْحَجْرِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَأْذُونِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ عَشْرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْإِذْنِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَكُونُ إذْنًا فِي التِّجَارَةِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي مَسَائِلِ الدُّيُونِ الَّتِي تَلْحَقُ الْمَأْذُونَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَصِيرُ الْمَأْذُونُ مَحْجُورًا بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي إقْرَارِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَإِقْرَارِ مَوْلَاهُ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِي الْعَبْد بَيْن رَجُلَيْنِ يَأْذَن لَهُ أَحَدهمَا فِي التِّجَارَة أَوْ كلاهما]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ الِاخْتِلَاف بَيْنَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الشَّهَادَة عَلَى الْعَبْد الْمَأْذُون وَالْمَحْجُور وَالصَّبِيّ وَالْمَعْتُوه]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الصَّبِيّ أَوْ الْمَعْتُوه يؤذن لَهُ فِي التِّجَارَات]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْغَصْبِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي الْمَغْصُوبِ إذَا تَغَيَّرَ بِعَمَلِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِاسْتِهْلَاكِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّةِ الضَّمَانِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي خَلْطِ مَالِ رَجُلَيْنِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ بِمَالِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي اسْتِرْدَادِ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِي الدَّعْوَى الْوَاقِعَة فِي الْغَصْب وَاخْتِلَاف الْغَاصِب والمغصوب مِنْهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَمَلُّكِ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْأَمْرِ بِالْإِتْلَافِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشْر فِيمَا يَلْحَق الْعَبْد الْمَغْصُوب فيجب عَلَى الْغَاصِب ضَمَانه]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي غَاصِبِ الْغَاصِبِ وَمُودِعِ الْغَاصِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِث عَشَر فِي غَصْب الْحُرّ وَالْمُدَبَّر وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِع عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الشُّفْعَةِ وَشَرْطِهَا وَصِفَتِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَرَاتِبِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي اسْتِحْقَاقِ الشَّفِيعِ كُلَّ الْمُشْتَرَى أَوْ بَعْضِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدَّارِ إذَا بِيعَتْ وَلَهَا شُفَعَاءُ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي إنْكَارِ الْمُشْتَرِي جِوَارَ الشَّفِيعِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي تَصْرِف الْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ قَبْلَ حُضُورِ الشَّفِيعِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَمَا لَا يَبْطُلُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَكِيلِ بِالشُّفْعَةِ وَتَسْلِيمِ الْوَكِيلِ الشُّفْعَةَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي شُفْعَةِ الصَّبِيِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِث عَشَرَ فِي حُكْمِ الشُّفْعَةِ إذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِع عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِس عَشَرَ فِي شُفْعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِع عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الْقِسْمَة وَسَبَبِهَا وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يُقَسَّمُ وَمَا لَا يُقَسَّمُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْقِسْمَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ مَنْ يَلِي الْقِسْمَةَ عَلَى الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَعَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ دَيْنٌ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْغُرُورِ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْقِسْمَةِ يُسْتَحَقُّ مِنْهَا شَيْءٌ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشْرَ فِي الْمُهَايَأَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل شرعية الْمُزَارَعَة وتفسيرها وَرُكْنهَا وَشَرَائِط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ النَّخِيلِ إذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي دَفْعِ الْمُزَارِعِ إلَى غَيْرِهِ مُزَارَعَةً]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُزَارَعَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِيهَا الْمُعَامَلَةُ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْخِلَافِ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الزِّيَادَة وَالْحَطّ مِنْ رَبّ الْأَرْض وَالنَّخِيل وَالْمَزَارِع وَالْعَامِل]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع مَاتَ رَبّ الْأَرْض أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّة وَالزَّرْع بَقْلٌ أَوْ الْخَارِجُ بُسْرٌ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي زِرَاعَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ وَزِرَاعَةِ الْغَاصِبِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ الْمَدْفُوعَةِ مُزَارَعَةً]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الْعُذْر فِي فَسْخِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ مَاتَ الْمُزَارِعُ أَوْ الْعَامِلُ وَلَمْ يَدْرِ مَاذَا صَنَعَ بِالزَّرْعِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي مُزَارَعَةِ الْمَرِيضِ وَمُعَامَلَتِهِ]

- ‌[فَصْلُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الرَّهْنِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ مَعَ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي التَّزْوِيجِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ مِنْ الضَّمَانِ عَلَى الْمُزَارِعِ]

- ‌[الْبَاب الْعُشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي مُزَارَعَةِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الِاخْتِلَاف الْوَاقِع بَيْن رَبّ الْأَرْض وَالْمَزَارِع]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي زِرَاعَةِ الْأَرَاضِي بِغَيْرِ عَقْدٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَاب الْمُعَامَلَةِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير المعاملة وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي رُكْن الذَّبْح وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان مَا يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ وَفِيهِ تِسْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الْأُضْحِيَّة وَرُكْنِهَا وَصِفَتِهَا وَشَرَائِطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي وُجُوب الْأُضْحِيَّةِ بِالنَّذْرِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ مَحَلِّ إقَامَةِ الْوَاجِبِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي بَيَان مَا يُسْتَحَبّ فِي الْأُضْحِيَّة وَالِانْتِفَاع بِهَا]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِي التَّضْحِيَة عَنْ الْغَيْر وَفِي التَّضْحِيَة بِشَاةِ الْغَيْر عَنْ نَفْسه]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرِكَةِ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ أَمْرٍ دِينِيٍّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَمَلِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرَّجُلِ رَأَى رَجُلًا يَقْتُلُ أَبَاهُ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي الصَّلَاة وَالتَّسْبِيح وَرَفَعَ الصوت عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِي آدَاب الْمَسْجِد وَالْقِبْلَة وَالْمُصْحَف وَمَا كَتَبَ فِيهِ شَيْء مِنْ الْقُرْآن]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِيمَا يَحِلّ لِلرّجلِ النَّظَر إلَيْهِ وَمَا لَا يَحِلّ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي اللُّبْسِ مَا يَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْكَرَاهَةِ فِي الْأَكْلِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث عَشْر فِي النُّهْبَة ونثر الدَّرَاهِم والسكر وَمَا رَمَى بِهِ صَاحِبه]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع عَشْر فِي أَهْل الذِّمَّة وَالْأَحْكَام الَّتِي تَعُود إلَيْهِمْ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَسْبِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس عَشْر فِي زِيَارَة الْقُبُور وَقِرَاءَة الْقُرْآن فِي الْمَقَابِر]

- ‌[الْبَاب السَّابِع عَشْر فِي الغناء وَاللَّهْو وَسَائِر الْمَعَاصِي وَالْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي التَّدَاوِي وَالْمُعَالَجَاتِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع عَشْر فِي الْخِتَان وَالْخِصَاء وَحَلَقَ الْمَرْأَة شَعَرهَا ووصلها شعر غَيْرهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الزِّينَة وَاِتِّخَاذِ الْخَادِمِ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْعُشْرُونَ فِيمَا يسع مِنْ جِرَاحَات بَنِي آدَم وَالْحَيَوَانَات]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي تَسْمِيَة الْأَوْلَاد وكناهم وَالْعَقِيقَة]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالْعُشْرُونَ فِي الْغِيبَة وَالْحَسَد وَالنَّمِيمَة وَالْمَدْح]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي دُخُول الْحَمَّامِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالْعُشْرُونَ فِي الْبَيْعِ وَالِاسْتِيَامِ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالْعُشْرُونَ فِي الرَّجُل يَخْرَج إلَى السَّفَر وَيَمْنَعهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدهمَا]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالْعُشْرُونَ فِي مُلَاقَاة الْمُلُوك وَالتَّوَاضُع لَهُمْ وَتَقْبِيل أيديهم]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالْعُشْرُونَ فِي الِانْتِفَاع بِالْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ التَّحَرِّي وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير التَّحَرِّي وَبَيَان رُكْنه وَشَرْطه وَحُكْمه]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي التَّحَرِّي فِي الزَّكَاةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث فِي التَّحَرِّي فِي الثِّيَاب وَالْمَسَالِيخ والأواني وَالْمَوْتَى]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الْمَوَات وَبَيَان مَا يَمْلِك الْإِمَام مِنْ التَّصَرُّف فِي الْمَوَات]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي كَرْيِ الْأَنْهَارِ وَإِصْلَاحِهَا]

- ‌[كِتَابُ الشِّرْبِ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الشُّرْب وَرُكْنِهِ وَشَرْطِ حِلِّهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الشِّرْبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ مَا يُحْدِثُهُ الْإِنْسَانُ وَمَا يُمْنَعُ عَنْهُ وَمَا لَا يُمْنَعُ وَمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَمَا لَا يُوجِبُ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي الدَّعْوَى فِي الشُّرْب وَمَا يتصل بِهِ وَفِي سَمَاع الْبَيِّنَة]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الْأَشْرِبَة وَالْأَعْيَان الَّتِي تَتَّخِذ مِنْهَا الْأَشْرِبَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[تَصَرُّفَاتُ السَّكْرَانِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الصَّيْد وَرُكْنه وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان مَا يَمْلِك بِهِ الصَّيْد وَمَا لَا يَمْلِك بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شَرَائِطِ الِاصْطِيَادِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الصَّيْدِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِيمَا لَا يَقْبَل الذَّكَاة مِنْ الْحَيَوَان وَفِيمَا يَقْبَل]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي صَيْدِ السَّمَكِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الرَّهْن وَرُكْنه وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي تَفْسِير الرَّهْن وَرُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَقَعُ بِهِ الرَّهْنُ وَمَا لَا يَقَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجُوزُ الِارْتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَجُوزُ رَهْنُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي رَهْنِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الرَّهْنِ بِشَرْطِ أَنْ يُوضَعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ]

- ‌[بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ عَدْلًا فِي الرَّهْنِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي هَلَاكِ الْمَرْهُونِ بِضَمَانٍ أَوْ بِغَيْرِ ضَمَانٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي نَفَقَةِ الرَّهْنِ وَمَا شَاكَلَهَا]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَجِبُ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ الْحَقِّ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ مِنْ الرَّاهِنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي تَسْلِيمِ الرَّهْنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ أَوْالْمُرْتَهِنِ فِي الْمَرْهُونِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي اخْتِلَافِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي رَهْنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الدَّعَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالْخُصُومَاتِ فِيهِ]

الفصل: ‌[الباب الثلاثون في المتفرقات]

كَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ وَالْمَارَّةِ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ وَرَدَ الْفَتْوَى وَالْجَوَابَ عَلَى شَيْخِنَا نَجْمِ الْأَئِمَّةِ الْحَلِيمِيِّ فَتَوَقَّفَ وَبَاحَثَ فِيهِ أَصْحَابَهُ وَأَهْلَ عَصْرِهِ أَيَّامًا ثُمَّ تَقَرَّرَ رَأْيَهُ عَلَى أَنَّ لِلْجِيرَانِ الْمَنْعَ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ فَإِنَّ الضَّرَرَ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ وَلَا دَائِمٍ وَلَا كَذَلِكَ هَهُنَا.

عَنْ شَدَّادٍ أَرَادَ أَنْ يَغْرِسَ فِي النَّهْرِ الْعَامِّ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ غَرَسَ شَجَرًا عَلَى فِنَاءِ دَارِهِ وَفِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَفِي السِّكَّةِ أَشْجَارٌ غَيْرُ تِلْكَ فَأَرَادَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ السِّكَّةِ أَنْ يَقْلَعَهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَشْجَارِ الْأُخَرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ وَلَيْسَ بِمُحْتَسِبٍ.

وَكَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ جَنَاحًا خَارِجًا فِي الطَّرِيقِ الْجَادَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُحْتَسِبًا يَتَعَرَّضُ لِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو نَصْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا غَرَسَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ عَامٍّ لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَذَلِكَ يُبَاحُ لَهُ وَلِمَنْ شَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِرَفْعِ ذَلِكَ وَإِنْ جَعَلَهُ وَقْفًا صَارَ وَقْفًا وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَحُكِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ قَدْ بَنَى دُكَّانًا عَلَى بَابِهِ وَأَرِيًّا لِدَابَّتِهِ فَقِيلَ لِلشَّيْخِ أَبِي نَصْرٍ مَا تَقُولُ بِهِ قَالَ لَا أُبْعِدُهُ عَنْ الصَّوَابِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَسُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ غَرَسَ أَشْجَارًا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ بِحِذَاءِ بَابِ دَارِهِ وَبَيْنَ دَارِهِ وَالْأَشْجَارِ طَرِيقٌ جَادَّةٌ أَيُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْجَارُ لَا تَضُرُّ بِالنَّهْرِ وَأَهْلِهِ رَجَوْت أَنْ يَكُونَ غَارِسُهَا فِي سَعَةٍ وَيَخْلُفُهُ مَنْ بَعْدَهُ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

وَفِي النَّوَازِلِ غَرَسَ شَجَرَةً عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ عَامٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ بِشَرِيكٍ فِي النَّهْرِ يُرِيدُ أَخْذَهُ بِقَلْعِهَا فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِأَكْثَرِ النَّاسِ فَلَهُ ذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَرْفَعَ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَأْمُرَهُ بِالْقَلْعِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِذَا رَفَعَ طِينًا أَوْ تُرَابًا مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَفِي أَيَّامِ الْأَوْحَالِ جَازَ بَلْ هُوَ أَوْلَى وَفِي غَيْرِ أَيَّامِ الْأَوْحَالِ إنْ لَمْ يَصِرْ كَالْأَرْضِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَالْأَرْضِ وَاحْتَاجَ الرَّافِعُ إلَى قَلْعِهِ لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ مَضَرَّةٌ بِالْمَارَّةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

أَخَذَ الرَّدْغَةَ عَنْ وَسَطِ الطَّرِيقِ أَوْ أَخَذَ التُّرَابَ عَنْ حَافَّتَيْ النَّهْرِ الْعَامِّ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ وَفِي النَّوَازِلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الطَّرِيقِ فَلَا بَأْسَ بِرَفْعِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إذْنَ الْوَالِي وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَسُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ يَتَّخِذُ طِينًا فِي زُقَيْقَةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ قَالَ إنْ تَرَكَ مِقْدَارَ الْمَمَرِّ لِلنَّاسِ وَيَرْفَعُهُ سَرِيعًا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَحَايِينِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ يُجَوِّزُ بَلَّ الطِّينِ فِيهَا لِلْأَرِيِّ وَالدُّكَّانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ تُرَابِ سُورِ الْمَدِينَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ قِيلَ فَإِنْ انْهَدَمَ شَيْءٌ مِنْ السُّورِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

حَوْضٌ لِلسَّبِيلِ رَفَعَ إنْسَانٌ مِنْهُ جَرَّةً مِنْ مَاءٍ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى شَطِّ الْحَوْضِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَصَابَ شَيْئًا ضَمِنَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

(الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) لَهُ امْرَأَةٌ فَاسِقَةٌ لَا تَنْزَجِرُ بِالزَّجْرِ لَا يَجِبُ تَطْلِيقُهَا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

فِي النَّوَازِلِ إذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي فَمِ امْرَأَتِهِ قَدْ قِيلَ يُكْرَهُ وَقَدْ قِيلَ بِخِلَافِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

تَضْرِبُ الْمَرْأَةُ جَارِيَةَ زَوْجِهَا غِيرَةً وَلَا تَتَّعِظُ بِوَعْظٍ فَلَهُ ضَرْبُهَا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

سُئِلَ أَيْضًا عَنْ الشَّافِعِيَّةِ فَهَلْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ حَيْضِهَا وَزَوْجُهَا حَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ فَقَالَ إنَّمَا يُفْتِي الْمُفْتِي عَلَى مَذْهَبِهِ لَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُسْتَفْتِي كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

مَرِضَتْ الْجَارِيَةُ مَرَضَ الْمَوْتِ فَإِعْتَاقُهَا أَوْلَى لِتَمُوتَ حُرَّةً كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

امْرَأَةٌ تُرْضِعُ صَبِيًّا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا يُكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا خَافَتْ هَلَاكَ الرَّضِيعِ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

ص: 372

مَنْ أَمْسَكَ حَرَامًا لِأَجْلِ غَيْرِهِ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ إنْ أَمْسَكَ لِمَنْ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ كَالْخَمْرِ يُمْسِكُهُ لِلْمُسْلِمِ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَمْسَكَ لِمَنْ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ كَمَا لَوْ أَمْسَكَ لِكَافِرٍ يُكْرَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ أَمْسَكَ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ لِلتَّخْلِيلِ جَازَ وَلَا يَأْثَمُ.

وَلَوْ أَمْسَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَعَازِفِ وَالْمَلَاهِي كُرِهَ وَيَأْثَمُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَعْمِلُهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِنْ الْأَتْرَاكِ وَالْأُمَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِي مَوْضِعِ الْفَسَادِ فَنَهَاهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَلَمْ يَنْزَجِرُوا فَاشْتَغَلَ الْمُحْتَسِبُ وَقَوْمٌ مِنْ بَابِ السَّيِّدِ الْأَجَلِّ الْإِمَامِ لِيُفَرِّقُوهُمْ وَيُرِيقُوا خُمُورَهُمْ فَذَهَبُوا مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَظَفِرُوا بِبَعْضِ الْخُمُورِ فَأَرَاقُوهَا وَجَعَلُوا الْمِلْحَ فِي بَعْضِ الدِّنَانِ بِالتَّخْلِيلِ فَأَخْبَرَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا تَدَعُوا وَاكْسِرُوا الدِّنَانَ كُلَّهَا وَأَرِيقُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ جُعِلَ فِيهِ الْمِلْحُ قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ مَنْ أَرَاقِّ خُمُورَ الْمُسْلِمِينَ وَكَسَرَ دِنَانَهُمْ وَشَقَّ زُقَاقَهُمْ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ حِسْبَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. .

وَكَذَا مَنْ أَرَاقَ خُمُورَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَسَرَ دِنَانَهَا وَشَقَّ زُقَاقَهَا إذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِطَرِيقِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَتِيمَةِ.

لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ الْجَاهِلِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّابِّ الْعَالِمِ فِي الْمَشْيِ وَالْجُلُوسِ وَالْكَلَامِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَالشَّابُّ الْعَالِمُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الشَّيْخِ الْغَيْرِ الْعَالِمِ وَالْعَالِمُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْقُرَشِيِّ الْغَيْرِ الْعَالِمِ قَالَ الزندويستي حَقُّ الْعَالِمِ عَلَى الْجَاهِلِ وَحَقُّ الْأُسْتَاذِ عَلَى التِّلْمِيذِ وَاحِدٌ عَلَى السَّوَاءِ وَهُوَ أَنْ لَا يَفْتَتِحَ بِالْكَلَامِ قَبْلَهُ وَلَا يَجْلِسَ مَكَانَهُ وَإِنْ غَابَ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى كَلَامِهِ وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي مَشْيِهِ.

وَحَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَتُطِيعُهُ عَلَى كُلِّ مُبَاحٍ يَأْمُرُهَا بِهِ وَتَقَدَّمَ مَالَهُ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

قَالَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْحَلِيمِيُّ اتَّخَذَ (تَابَخَانَهْ) فِي دَارٍ مُسْبَلَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ وَوَضَعَ فِيهَا كُوًى لِلنُّورِ وَالْجَارُ الْمُقَابِلُ يَقُولُ إنَّ تَلَامِذَتَهُ تَطْلُعُ عَلَيْنَا إذَا كُنَّا فِي السَّطْحِ أَوْ الْمُبْرِزِ أَوْ عِنْدَ الْبَابِ فَسَدَّ الْكُوَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَلَوْ زَرَعَ فِي أَرْضِهِ أُرْزًا وَيَتَضَرَّرُ الْجِيرَانُ بِالنَّزِّ ضَرَرًا بَيِّنًا لَيْسَ لَهُمْ الْمَنْعُ مِنْهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

الْمَثَاعِبُ الَّتِي تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ فِيهَا وَلَا يَرْفَعَهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تُرَابِ رَبْضِ الْمِصْرِ لِأَنَّهُ حِصْنٌ فَكَانَ حَقَّ الْعَامَّةِ فَإِنْ انْهَدَمَ الرَّبْضُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ جَازَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

وَفِي تَجْنِيسِ الْمُلْتَقَطِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ سَطْحُهُ وَسَطْحُ جَارِهِ سَوَاءٌ وَفِي صُعُودِ السَّطْحِ يَقَعُ بَصَرُهُ فِي دَارِ جَارِهِ فَلِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ الصُّعُودِ مَا لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً وَإِذَا كَانَ بَصَرُهُ لَا يَقَعُ فِي دَارِهِ وَلَكِنْ يَقَعُ عَلَيْهِمْ إذَا كَانُوا عَلَى السَّطْحِ لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ نَاصِرُ الدِّينِ هَذَا نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُمْنَعَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْيَتِيمَةِ سَأَلْت أَبَا حَامِدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ضَيْعَةٌ أَرْضُهَا مُرْتَفِعَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسِيلَ النَّهْرَ يَوْمًا أَوْ نِصْفَ يَوْمٍ بِغَيْرِ رِضَا الْأَسْفَلِينَ حَتَّى يَسْقِيَهَا فَقَالَ نَعَمْ وَهَكَذَا نَصَّ حِمْيَرُ الْوَبَرِيُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ مَشَى فِي الطَّرِيقِ وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَاءٌ فَلَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا إلَّا أَرْضَ إنْسَانٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمَشْيِ فِيهَا وَذَكَرَ فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ مَسْأَلَةَ الْمُرُورِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ لِأَرْضِ الْغَيْرِ حَائِطٌ وَحَائِلٌ لَا يَمُرُّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ عَادَاتُ النَّاسِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي النَّوَازِلِ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَمُرَّ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمُرَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ فَإِذَا مَنَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمُرَّ فِيهَا وَهَذَا فِي حَقِّ الْوَاحِدِ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمُرُّوا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْفَتَاوَى سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ مُحْدَثٍ قَالَ إذَا وَضَعَ صَاحِبُ الْمِلْكِ ذَلِكَ جَازَ الْمُرُورُ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهَا غَصْبٌ قَالَ

ص: 373

أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ شَاذَانَ بْنُ إبْرَاهِيمَ يَمُرُّ فِي سُوقِ الْقَطَّانِينَ وَيَرْبِطُ بَغْلَتَهُ هُنَاكَ عَلَى رَأْسِ سِكَّةِ الْأَصْفَهَانِيَّةِ وَكَذَلِكَ نُصَيْرٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعَامَّةُ سُلُوكِي فِي ذَلِكَ وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَالَ الْفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَأَيْت أَهْلَ تِلْكَ السِّكَّةِ يُخْرِجُونَ الْجِنَازَةَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَكَرِهُوا الْمُرُورَ فِي ذَلِكَ السُّوقِ وَقَالُوا هُوَ جَوْرٌ لَكِنَّ الْأَخْذَ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْعَوَامّ وَلَا بَأْسَ بِالْمُرُورِ هُنَاكَ وَإِخْرَاجِ الْجِنَازَةِ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

مَنْ لَهُ مَجْرَى نَهْرٍ فِي دَارِ رَجُلٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمُرَّ فِي بَطْنِ النَّهْرِ أَوْ فِي مُسِنَّاتِهِ وَأَرَادَ إصْلَاحَهُ وَيَمْنَعُهُ صَاحِبُ الدَّارِ يُقَالُ لِصَاحِبِ الدَّارِ إمَّا أَنْ تَدَعَهُ حَتَّى يُصْلِحَهُ وَإِمَّا أَنْ تُصْلِحَهُ مِنْ مَالِهِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبِهِ نَأْخُذُ.

وَهَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْحَائِط وَصُورَتُهُ رَجُلٌ لَهُ حَائِطٌ وَجْهُهُ فِي دَارِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُطَيِّنَ الْحَائِطَ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الدَّارِ عَنْ دُخُولِ دَارِهِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى تَطْيِينِ الْحَائِطِ إلَّا مِنْ دَارِهِ قَالَ الْبَلْخِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ تَطْيِينِ حَائِطِهِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ قِيلَ فَإِنْ انْهَدَمَ الْحَائِطُ وَوَقَعَ الطِّينُ فِي دَارِ جَارِهِ فَأَرَادَ نَقْلَ الطِّينِ وَلَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ قَالَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ قِيلَ فَيَتْرُكُ مَالَهُ فِي دَارِهِ قَالَ لَا يُمْنَعُ مِنْ مَالِهِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ مَعْنَاهُ أَنْ يُقَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ إمَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ أَوْ تُخْرِجَ أَنْتَ طِينَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. .

وَفِي وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ نَهْرٌ لِرَجُلٍ فِي أَرْضِ رَجُلٍ أَرَادَ صَاحِبُ النَّهْرِ أَنْ يَدْخُلَ الْأَرْضَ لِيُعَالِجَ نَهَرَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْشِيَ فِي بَطْنِ النَّهْرِ وَإِنْ كَانَ النَّهْرُ ضَيِّقًا لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِي بَطْنِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ أَيْضًا قِيلَ هَذَا الْجَوَابُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهُ لَا حَرِيمَ لِلنَّهْرِ عِنْدَهُ أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا أَنَّ لِصَاحِبِ النَّهْرِ حَرِيمَهُ فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ عَلَى الْحَرِيمِ وَقِيلَ مَا ذَكَرَ قَوْلَ الْكُلِّ وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنَّ صَاحِبَ النَّهْرِ بَاعَ الْحَرِيمَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

مَرَّ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِحْلَالُ إنْ أَضَرَّ بِهَا كَالْمَزْرُوعَةِ أَوْ الرَّطْبَةِ وَإِلَّا فَلَا إلَّا إذَا رَآهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِحْلَالُ لِإِيذَائِهِ.

وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَمَرَّ فِيهَا مَعَ فَرَسِهِ أَوْ حِمَارِهِ قَبْلَ أَنْ يُثْبِتَهُ بِالْحُجَّةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الْمُرُورِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ.

نَصَبَ مِنْوَالًا لِاسْتِخْرَاجِ الْإِبْرَيْسَمِ مِنْ الْفَيْلَقِ فَلِلْجِيرَانِ الْمَنْعُ إذَا تَضَرَّرُوا بِالدُّخَانِ وَرَائِحَةِ الدِّيدَانِ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ يَرْفَعُ إلَى الْمُحْتَسِبِ فَيَمْنَعُهُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ.

قَالَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْبُخَارِيُّ اتَّخَذَ فِي دَارِ أَبَوَيْهِ بِرِضَاهُمَا عَمَلَ نَسْجِ الْعَتَّابِيَّاتِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ مَنْعُهُ وَلَوْ اتَّخَذَ طَاحُونَةً لِنَفْسِهِ لَا يُمْنَعُ وَلِلْأُجْرَةِ يُمْنَعُ.

وَلِلْجِيرَانِ مَنْعُ دَقَّاقِ الذَّهَبِ مِنْ دَقِّهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ إذَا تَضَرَّرُوا بِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ.

رَجُلٌ اتَّخَذَ بُسْتَانًا وَغَرَسَ فِيهِ أَشْجَارًا بِجَنْبِ دَارِ جَارِهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَيْسَ فِي هَذَا تَقْدِيرٌ وَيَجِبُ أَنْ يَتَبَاعَدَ مِنْ حَائِطِ جَارِهِ قَدْرَ مَا لَا يَضُرُّ بِدَارِ جَارِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ لَهُ مُجَمَّدَةٌ فَأَرَادَ جَارُهُ أَنْ يَبْنِيَ بِجَنْبِهَا أَتُونًا لَا يُمْنَعُ عَنْ ذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ اتَّخَذَ فِي دَارِهِ إصْطَبْلًا وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ مَسْكَنًا وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِجَارِهِ فَإِنْ كَانَ وَجَّهَ الدَّوَابَّ إلَى جِدَارِ دَارِهِ لَا يَمْنَعُهُ وَإِنْ كَانَ حَوَافِرُهَا إلَى جِدَارِ دَارِهِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

خَبَّازٌ اتَّخَذَ حَانُوتًا فِي وَسَطِ الْبَزَّازِينَ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ كُلُّ ضَرَرٍ عَامٍّ وَبِهِ أَفْتَى أَبُو الْقَاسِمِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَلَا يُمْنَعُ الْمُرَاقُ والزلنبغي لِأَنَّ رَائِحَتَهُ لَيْسَتْ بِضَرَرٍ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَلِذُّ بِهَا إلَّا إذَا كَانَ دُخَانُهُ دَائِمًا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ

سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ مَاءً وَأَسَالَهُ إلَى أَرْضِهِ وَكَرْمِهِ فَأَجَابَ أَنَّهُ يَطِيبُ لَهُ مَا خَرَجَ، بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ غَصَبَ شَعِيرًا أَوْ تِبْنًا وَسَمَّنَ بِهِ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ

ص: 374

قِيمَةُ مَا غَصَبَ وَمَا زَادَ فِي الدَّابَّةِ طِيبَ لَهُ، ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَقَعَ سَهْوًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا غَصَبَ.

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ حَكَى عَنْ بَعْضِ الزَّاهِدِينَ أَنَّ الْمَاءَ وَقَعَ فِي كَرْمِهِ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِ كَرْمِهِ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِقَطْعِ الْكَرْمِ وَلَكِنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِنُزُلِهِ كَانَ حَسَنًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ فِي الْحُكْمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

سُئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْأَرْضِ حَتَّى اسْتَحْصَدَ الزَّرْعَ فَعَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ هَلْ يَطِيبُ لِلزَّارِعِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَرْضَى ثُمَّ قَالَ رَضِيت هَلْ يَطِيبُ لَهُ قَالَ يَطِيبُ لَهُ أَيْضًا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ أَخَذَ أَرْضَ الْحَوْزِ مُزَارَعَةً مِنْ مُتَصَرِّفِيهَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَصِيبُ الْأُكْرَةِ يَطِيبُ لَهُمْ إذَا أَخَذُوا الْأَرْضَ مُزَارَعَةً أَوْ اسْتَأْجَرُوهَا فَإِنْ كَانَ الْحَوْزُ كُرُومًا أَوْ أَشْجَارًا إنْ كَانَ يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا لَا يَطِيبُ لِلْأُكْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْبَابَهَا طَابَ لَهُمْ لِأَنَّ تَدْبِيرَ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا إلَى السُّلْطَانِ وَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ أَرْضِ الْمَوَاتِ وَيَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ الْخَارِجِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ آثِمًا وَأَمَّا نَصِيبُ الْأُكْرَةِ فَيَطِيبُ لَهُمْ وَيَطِيبُ لِمَنْ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ بِرِضَاهُمْ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو ذَلِكَ عَنْ نَوْعِ شُبْهَةٍ إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا زَمَانُنَا زَمَانُ الشُّبُهَاتِ فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّقِيَ الْحَرَامَ الْمُعَايَنَ.

امْرَأَةٌ زَوْجُهَا فِي أَرْضِ الْحَوْزِ وَلَهُ مَالٌ يَأْخُذُهُ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ وَهِيَ تَقُولُ لَا أَقْعُدُ مَعَك فِي أَرْضِ الْحَوْزِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ أَكَلَتْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَيْنُ ذَلِكَ الطَّعَامِ غَصْبًا فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً مِنْ مَالٍ أَصْلُهُ لَيْسَ بِطِيبٍ فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنْ تَنَاوُلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَيَكُونُ الْإِثْمُ عَلَى الزَّوْجِ وَأَرْضُ الْحَوْزِ أَرْضٌ لَا يَقْدِرُ صَاحِبُهَا عَلَى زِرَاعَتِهَا وَأَدَاءِ خَرَاجِهَا فَيَدْفَعُهَا إلَى الْإِمَامِ لِتَكُونَ مَنْفَعَتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ مَقَامَ الْخَرَاجِ وَتَكُونُ الْأَرْضُ مِلْكًا لِصَاحِبِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِهِ تَوَجَّهَ عَلَى جَمَاعَةٍ جِبَايَةٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلِبَعْضِهِمْ دَفْعُهَا عَنْ نَفْسِهِ إذَا لَمْ تُحْمَلْ حِصَّتُهُ عَلَى الْبَاقِينَ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ.

دَفَعَ ظُلْمًا عَنْ إنْسَانٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَارًا فَبَاعَ الْآخَرُ مِنْهُ دِرْهَمًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا لِيَحِلَّ لَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ مَجْدُ الْأَئِمَّةِ التَّرْجُمَانِيُّ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْبَائِعُ مُلْجَأً كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ لَهُ مَالٌ وَعِيَالٌ وَيَحْتَاجُ النَّاسُ إلَيْهِ فِي حِفْظِ الطَّرِيقِ وَالْبَذْرَقَةِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَحْفَظَ وَلَا يُضَيِّعَ عِيَالَهُ كَانَ الْحِفْظُ أَفْضَلَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِهِمَا كَانَ الْقِيَامُ بِأَمْرِ الْعِيَالِ أَوْلَى بِهِ فَإِنْ قَامَ بِحِفْظِ الطَّرِيقِ فَأَهْدَى إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ أَخَذَهَا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

قَالَ إسْمَاعِيلُ الْمُتَكَلِّمُ سَلَّمَ الْمُؤْذِي عَلَى الْمُؤْذَى إلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَكَانَ يَرُدُّ عليه السلام وَيُحْسِنُ إلَيْهِ حَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُؤْذَى أَنَّهُ قَدْ سَرَّى عَنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ لَا يُعْذَرُ وَالِاسْتِحْلَالُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بِمِثْلِهِ.

قَالَ إسْمَاعِيلُ الْمُتَكَلِّمُ آذَاهُ وَلَا يَسْتَحِلُّهُ لِلْحَالِ لِأَنَّهُ يَقُولُ هُوَ مُمْتَلِئٌ غَضَبًا فَلَا يَعْفُو

ص: 375

عَنِّي لَا يُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الِاسْتِحْلَالِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ.

دَفَعَ إلَى رَاعِي الْأُمَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ خُبْزًا لِيُضْجِعَ غَنَمَهُ فِي حَظِيرَتِهِ أَوْ أَرْضَهُ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ لَا يَجُوزُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْأَغْنَامُ مِلْكًا لِلرَّاعِي لِأَنَّهُ رِشْوَةٌ وَكَذَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِاشْتِرَاطِ الْإِبَاتَةِ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ عُرْفًا وَلِلدَّافِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَ إلَيْهِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَسْتَعِيرَ الشِّيَاهَ مِنْ مَالِكِهَا وَيَأْمُرَ مَالِكُهَا الرَّاعِيَ بِالْإِبَاتَةِ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ وَيَدْفَعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ إلَيْهِ إحْسَانًا لَا أُجْرَةً قَالَ رضي الله عنه وَلَوْ كَانَ الرَّاعِي لَا يُبَيِّتُهَا أَيْضًا بِأَمْرِهِ إلَّا بِرِزْقٍ كَانَ رِشْوَةً أَيْضًا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ.

وَيُسْتَحَبُّ التَّنَعُّمُ بِنَوْمِ الْقَيْلُولَةِ لِقَوْلِهِ عليه السلام «قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ» كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

تُسْتَحَبُّ الْقَيْلُولَةُ فِيمَا بَيْنَ الْمِنْجَلَيْنِ بَيْنَ رَأْسِ الشَّعِيرِ وَرَأْسِ الْحِنْطَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ طَاهِرًا وَيَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ سَاعَةً ثُمَّ يَنَامُ عَلَى يَسَارِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَيُكْرَهُ النَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَفِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مَا كَانَتْ نَوْمَةٌ أَحَبَّ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه مِنْ نَوْمَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ اللِّينِ وَالْخُشُونَةِ وَيَتَوَسَّدُ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَيَذْكُرُ أَنَّهُ سَيَضْطَجِعُ فِي اللَّحْدِ كَذَلِكَ وَحِيدًا لَيْسَ مَعَهُ إلَّا الْأَعْمَالُ وَيُقَالُ الِاضْطِجَاعُ بِالْجَنْبِ الْأَيْمَنِ اضْطِجَاعُ الْمُؤْمِنِ وَبِالْأَيْسَرِ اضْطِجَاعُ الْمُلُوكِ وَمُتَوَجِّهًا إلَى السَّمَاءِ اضْطِجَاعُ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْوَجْهِ اضْطِجَاعُ الْكُفَّارِ وَلَوْ كَانَ مُمْتَلِئًا يَخَافُ وَجَعَ الْبَطْنِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَ وِسَادَةً تَحْتَ بَطْنِهِ وَيَنَامَ عَلَيْهَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي حَالَةِ النَّوْمِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ النَّوْمُ فَإِنَّ النَّائِمَ يُبْعَثُ عَلَى مَا بَاتَ عَلَيْهِ وَالْمَيِّتُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ وَيَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَشْتَكِي إلَى اللَّهِ مِنْ غُسْلِ الزَّانِي وَدَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا وَنَوْمَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَيَسْتَيْقِظُ ذَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَعَازِمًا عَلَى التَّقْوَى عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَاوِيًا أَنْ لَا يَظْلِمَ أَحَدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

(وَفِي فَتَاوَى آهُو) .

سُئِلَ الْقَاضِي بُرْهَانُ الدِّينِ (مُرْدَى ازكوه سِنّك خِرَاس بركند وبعضى رانابر يَدِهِ ماند) فَجَاءَ رَجُلٌ (وَبَاقِي رابركند) فَهُوَ لِلثَّانِي لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَا أَحْرَزَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. .

الصُّبْرَةُ إذَا أَصَابَتْ طَرَفًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَعَزَلَ مِنْهَا قَفِيزًا أَوْ قَفِيزَيْنِ فَغَسَلَ ذَلِكَ أَوْ زَالَ ذَلِكَ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الصُّبْرَةِ وَيَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ وَمَشَايِخُنَا اسْتَخْرَجُوهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ فِي السِّيَرِ صُورَتُهَا دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ حِصْنًا مِنْ حُصُونِ أَهْلِ الْحَرْبِ قَدْ حَاصَرَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ إنَّ الْمُسْلِمِينَ فَتَحُوا الْحِصْنَ وَأَخَذُوا بِالرِّجَالِ وَعَلِمُوا يَقِينًا أَنَّ الذِّمِّيَّ فِيهِمْ إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُ بِعَيْنِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ الذِّمِّيُّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُمْ وَلَوْ قُتِلَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْحِصْنِ بَعْدَ مَا دَخَلَ الذِّمِّيُّ فِيهِ أَوْ مَاتَ أَوْ خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا مَاتَ وَاحِدٌ أَوْ قُتِلَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْحِصْنِ لَمْ يُتَيَقَّنْ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مُحَرَّمُ الْقَتْلِ لِجَوَازِ أَنَّ مُحَرَّمَ الْقَتْلِ مَنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْحِصْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا اخْتَلَطَ وَدَكُ الْمَيْتَةِ بِالدُّهْنِ جَازَ أَنْ يَسْتَصْبِحَ

ص: 376

بِهِ وَيَدْبُغَ بِهِ الْجِلْدَ إذَا كَانَ الدُّهْنُ غَالِبًا كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَإِذَا قُرِئَ صَكٌّ عَلَى صَبِيٍّ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ ثُمَّ كَبِرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَالِغَ إذَا قُرِئَ عَلَيْهِ صَكٌّ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَا فِيهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا فِيهِ.

قَالَ الْفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَرِهَ بَعْضُ النَّاسِ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَأَجَازَهُ بَعْضُ النَّاسِ قَالَ الْفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - السَّمَرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ فِي مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ النَّوْمِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ السَّمَرُ فِي أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ وَالْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ وَالسُّخْرِيَةِ وَالضَّحِكِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَالثَّالِثُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا لِلْمُؤَانَسَةِ وَيَجْتَنِبُوا الْكَذِبَ وَقَوْلَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْكَفُّ عَنْهُ أَفْضَلُ وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رُجُوعُهُمْ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل وَالتَّسْبِيحِ وَالِاسْتِغْفَارِ حَتَّى يَكُونَ خَتْمُهُ بِالْخَيْرِ.

السُّؤَالُ عَنْ الْأَخْبَارِ الْمُحْدَثَةِ فِي الْبَلْدَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالِاسْتِخْبَارِ وَالْإِخْبَارِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَا بَأْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ عَالِمٌ لِيَظْهَرَ عِلْمُهُ فَيَسْتَفِيدَ مِنْهُ النَّاسُ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ تَحْدِيثًا بِنِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

قَالَ الْفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثُمَّ إنَّ الْعِلْمَ عَلَى الْأَنْوَاعِ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَذَلِكَ لَيْسَ كَالْفِقْهِ وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ تَعَلُّمُ الْفِقْهِ أَهَمَّ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِذَا أَخَذَ الْإِنْسَانُ حَظًّا وَافِرًا فِي الْفِقْهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى الْفِقْهِ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي عِلْمِ الزُّهْدِ وَفِي حِكَمِ الْحُكَمَاءِ وَشَمَائِلِ الصَّالِحِينَ.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ بِقَدْرِ الشَّرَائِعِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الشَّرَائِعِ وَلِأُمُورِ مَعَاشِهِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَإِنْ تَعَلَّمَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَفِي النَّوَازِلِ وَعَنْ أَبِي عَاصِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ طَلَبُ الْأَحَادِيثِ حِرْفَةُ الْمَفَالِيسِ يَعْنِي بِهِ إذَا طَلَبَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَطْلُبْ فِقْهَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَتَعَلُّمُ عِلْمِ النُّجُومِ لِمَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لَا بَأْسَ بِهِ وَالزِّيَادَةُ حَرَامٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

تَعَلُّمُ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ وَالْمُنَاظَرَةِ فِيهِ وَرَاءَ قَدْرِ الْحَاجَةِ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ الْجَوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّ كَثْرَةَ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْمُجَادَلَةِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إشَاعَةِ الْبِدَعِ وَالْفِتَنِ وَتَشْوِيشِ الْعَقَائِدِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ جِدًّا كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

وَلَا يُنَاظِرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْكَلَامِيَّةِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا عَلَى وَجْهِهَا وَكَانَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُنَاظِرُ فِيهَا كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ نَظَرْت فِي الْكُتُبِ الَّتِي صَنَّفَهَا الْمُتَقَدِّمُونَ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَوَجَدْت بَعْضَهَا لِلْفَلَاسِفَةِ مِثْلَ إِسْحَاقَ الْكِنْدِيِّ وَالِاسْتِقْرَارِيّ وَأَمْثَالِهِمَا وَذَلِكَ كُلُّهُ خَارِجٌ عَنْ الدِّينِ الْمُسْتَقِيمِ زَائِغٌ عَنْ الطَّرِيقِ الْقَوِيمِ فَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ وَلَا يَجُوزُ إمْسَاكُهَا فَإِنَّهَا مَشْحُونَةٌ مِنْ الشِّرْكِ وَالضَّلَالِ قَالَ وَوَجَدْت أَيْضًا تَصَانِيفَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْفَنِّ لِلْمُعْتَزِلَةِ مِثْلَ عَبْدِ الْجَبَّارِ الرَّازِيّ وَالْجُبَّائِيُّ وَالْكَعْبِيِّ وَالنَّظَّامِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا يَجُوزُ إمْسَاكُ تِلْكَ الْكُتُبِ وَالنَّظَرُ فِيهَا كَيْ لَا تَحْدُثَ الشُّكُوكُ وَلَا يَتَمَكَّنُ الْوَهْنُ فِي الْعَقَائِدِ وَكَذَلِكَ الْمُجَسِّمَةُ صَنَّفُوا كُتُبًا فِي هَذَا الْفَنِّ مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْصَمٍ وَأَمْثَالِهِ فَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ وَلَا إمْسَاكُهَا فَإِنَّهُمْ شَرُّ أَهْلِ الْبِدَعِ وَقَدْ صَنَّفَ الْأَشْعَرِيُّ كُتُبًا كَثِيرَةً لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ ثُمَّ إنَّ اللَّهَ عز وجل لَمَّا تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْهُدَى صَنَّفَ كِتَابًا نَاقِضًا لِمَا صَنَّفَ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ إلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ خَطَّئُوهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَخْطَأَ فِيهَا أَبُو الْحَسَنِ فَمَنْ وَقَفَ عَلَى الْمَسَائِلِ وَعَرَفَ خَطَأَهُ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ فِي كُتُبِهِ وَإِمْسَاكِهَا وَعَامَّةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَخَذُوا بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ وَيَطُولُ تَعْدَادُ مَا أَخْطَأَ أَبُو الْحَسَنِ وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِ تَصَانِيفِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَأَقَاوِيلُهُ تُوَافِقُ

ص: 377

أَقَاوِيلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ قَلَائِلَ لَا تَبْلُغُ عَشْرَ مَسَائِلَ فَإِنَّهُ خَالَفَ فِيهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَكِنْ إنَّمَا يَحِلُّ النَّظَرُ بِشَرْطِ الْوُقُوفِ عَلَى مَا أَخْطَأَ فِيهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَمِنْ الْعُلُومِ الْمَذْمُومَةِ عُلُومُ الْفَلَاسِفَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّجِرًا فِي الْعِلْمِ وَسَائِرِ الْحِجَجِ عَلَيْهِمْ وَحَلِّ شُبُهَاتِهِمْ وَالْخُرُوجِ عَنْ إشْكَالَاتِهِمْ.

(الْعُلُومُ ثَلَاثَةٌ) عِلْمٌ نَافِعٌ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ وَهُوَ عِلْمُ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ وَخَلْقِ الْأَشْيَاءِ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبَعْدَ ذَلِكَ الْعِلْمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمَا بُعِثَ الْأَنْبِيَاءُ بِهِ وَعِلْمٌ يَجِبُ الِاجْتِنَابُ عَنْهُ وَهُوَ السِّحْرُ وَعِلْمُ الْحِكْمَةِ وَالطَّلْسَمَاتُ وَعِلْمُ النُّجُومِ إلَّا عَلَى قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ وَالتَّوَجُّهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْهِدَايَةِ فِي الطَّرِيقِ. وَعِلْمٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ يُرْفَعُ إلَى الْآخِرَةِ وَهُوَ عِلْمُ الْجَدَلِ وَالْمُنَاظَرَاتِ فَيَكُونُ الِاشْتِغَالُ بِهِ تَضْيِيعَ الْعُمْرِ فِي شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّمَا يَشْتَغِلُونَ بِهِ لِقَهْرِ الْخُصُومِ لَا لِإِظْهَارِ الْحَقِّ وَالْوُقُوفِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسَائِلِ وَإِخْرَاجِ التَّنَاقُضِ مِنْ بَيْنِ الْأَحْكَامِ فَإِنْ اشْتَغَلُوا بِغَيْرِهِ مِمَّا نَفْعُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا تَضْيِيعَ لِلْعُمْرِ فِيهِ كَانَ أَوْلَى كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

وَإِذَا تَعَلَّمَ رَجُلَانِ عِلْمًا كَعِلْمِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا أَحَدُهُمَا يَتَعَلَّمُ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ وَالْآخَرُ يَتَعَلَّمُ لِيَعْمَلَ بِهِ فَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

التَّمْوِيهُ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْحِيلَةِ فِيهَا هَلْ يَحِلُّ إنْ كَانَ يُكَلِّمُهُ مُتَعَلِّمًا مُسْتَرْشِدًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَرْشِدٍ عَلَى الْإِنْصَافِ بِلَا تَعَنُّتٍ لَا يَحِلُّ وَإِنْ كَانَ يُكَلِّمُهُ مَنْ يُرِيدُ التَّعَنُّتَ وَيُرِيدُ أَنْ يَطْرَحَهُ يَحِلُّ أَنْ يَحْتَالَ كُلَّ حِيلَةٍ لِدَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ دَفْعَ التَّعَنُّتِ مَشْرُوعٌ بِأَيِّ طَرِيقٍ يُمْكِنُ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. .

فِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ تَعْلِيمُ الْعَاصِي لِيَجْتَنِبَ جَائِزٌ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

لِلْعَرَبِيَّةِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ الْأَلْسُنِ وَهُوَ لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنْ تَعَلَّمَهَا أَوْ عَلَّمَ غَيْرَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْخُذَ الْعِلْمَ إلَّا مِنْ أَمِينٍ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ

طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ إذَا صَحَّتْ النِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَكَذَا الِاشْتِغَالُ بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ إذَا صَحَّتْ النِّيَّةُ لِأَنَّهُ أَعَمُّ نَفْعًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلَ النُّقْصَانُ فِي فَرَائِضِهِ وَصِحَّةُ النِّيَّةِ أَنْ يَقْصِدَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآخِرَةَ لَا طَلَبَ الدُّنْيَا وَالْجَاهَ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْجَهْلِ وَمَنْفَعَةِ الْخَلْقِ وَإِحْيَاءِ الْعِلْمِ فَقِيلَ تَصِحُّ نِيَّتُهُ أَيْضًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ فَالتَّعَلُّمُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ بَخِيلًا بِعِلْمِهِ إذَا اسْتَعَارَ مِنْهُ إنْسَانٌ كِتَابًا أَوْ اسْتَعَانَ بِهِ فِي تَفَهُّمِ مَسْأَلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْخَلَ بِهِ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِتَعَلُّمِهِ مَنْفَعَةَ الْخَلْقِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ مَنْفَعَتَهُ فِي الْحَالِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ مَنْ بَخِلَ بِعِلْمِهِ اُبْتُلِيَ بِأَحَدِ ثَلَاثٍ إمَّا أَنْ يَمُوتَ فَيَذْهَبَ عِلْمُهُ أَوْ يُبْتَلَى بِسُلْطَانٍ أَوْ يَنْسَى عِلْمَهُ الَّذِي حَفِظَهُ.

وَيَنْبَغِي لِلْمُتَعَلِّمِ أَنْ يُوَقِّرَ الْعِلْمَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ الْكِتَابَ عَلَى التُّرَابِ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ فَأَرَادَ أَنْ يَمَسَّ الْكِتَابَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْكِتَابَ وَيَنْبَغِي لِلْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَرْضَى بِالدُّونِ مِنْ الْعَيْشِ وَيَنْزَوِيَ مِنْ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْرُكَ حِفْظَ نَفْسِهِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَيَنْبَغِي لِلْمُتَعَلِّمِ أَنْ يُقِلَّ مُعَاشَرَةَ النَّاسِ وَمُخَالَطَتَهُمْ وَلَا يَشْتَغِلَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَنْبَغِي لِلْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَدْرُسَ عَلَى الدَّوَامِ وَيَتَذَاكَرَ الْمَسَائِلَ مَعَ أَصْحَابِهِ أَوْ وَحْدَهُ.

وَيَنْبَغِي لِلْمُتَعَلِّمِ إذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إنْسَانٍ مُنَازَعَةٌ أَوْ خُصُومَةٌ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الرِّفْقَ وَالْإِنْصَافَ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَاهِلِ.

وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُرَاعِيَ حُقُوقَ أُسْتَاذِهِ وَآدَابِهِ لَا يَضَنُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُقْتَدَى بِهِ فِي سَهْوِهِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

وَيُقَدِّمُ حَقَّ مُعَلَّمِهِ عَلَى حَقِّ أَبَوَيْهِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَلَوْ قَالَ لِأُسْتَاذِهِ مَوْلَانَا لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه لِابْنِهِ الْحَسَنِ رضي الله عنه قُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاك عَنَى أُسْتَاذَه. وَكَذَا لَا بَأْسَ بِهِ إذَا قَالَ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَيَتَوَاضَعُ لِمَنْ عَلَّمَهُ خَيْرًا وَلَوْ حَرْفًا

ص: 378

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْذُلَهُ وَلَا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَصَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ وَمِنْ إجْلَالِهِ أَنْ لَا يَقْرَعَ بَابَهُ بَلْ يَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ.

وَلَا يُعَلِّمُ إلَّا أَهْلَهُ وَلَا يَكْتُمُ عَنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ وَضْعَ الْعِلْمِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ إضَاعَةٌ وَمَنْعَهُ عَنْ أَهْلِهِ ظُلْمٌ وَجَوْرٌ.

وَعَنْ ابْنِ مُقَاتِلٍ النَّظَرُ فِي الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] خَمْسَةَ آلَافِ مَرَّةً كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ تَعَلَّمَ بَعْضَ الْقُرْآنِ ثُمَّ وَجَدَ فَرَاغًا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّمُ تَمَامَ الْقُرْآنِ وَتَعَلُّمُ الْفِقْهِ أَوْلَى مِنْ تَعَلُّمِ تَمَامِ الْقُرْآنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الرَّجُلُ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَيَنْظُرَ بِالنَّهَارِ فِي الْعِلْمِ فَإِنْ كَانَ لَهُ ذِهْنٌ يَعْلَمُ وَيَعْقِلُ الزِّيَادَةَ فَالنَّظَرُ فِي الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. .

قَالَ الْفَقِيهُ إذَا أَرَادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَنَالَ الثَّوَابَ وَيَكُونُ عَمَلُهُ عَمَلَ الْأَنْبِيَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ أَوَّلُهَا أَنْ لَا يُشَارِطَ الْأَجْرَ وَلَا يَسْتَقْصِي فِيهِ فَكُلُّ مَنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا أَخَذَهُ وَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَإِنْ شَارَطَ عَلَى تَعْلِيمِ الْهِجَاءِ وَحِفْظِ الصِّبْيَانِ جَازَ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَبَدًا عَلَى الْوُضُوءِ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ نَاصِحًا فِي تَعْلِيمِهِ مُقْبِلًا عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ وَالرَّابِعُ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ إذَا تَنَازَعُوا وَيُنْصِفَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَمِيلَ إلَى الْأَوْلَادِ الْأَغْنِيَاءِ دُونَ الْفُقَرَاءِ وَالْخَامِسُ أَنْ لَا يَضْرِبَ الصِّبْيَانَ ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَلَا يُجَاوِزَ الْحَدَّ فَإِنَّهُ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

أَهْلُ قَرْيَةٍ جَمَعُوا بُذُورًا مِنْ أُنَاسٍ وَزَرَعُوا لَأَجْلِ الْإِمَامِ قَالُوا النُّزُلُ الْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ لِأَرْبَابِ الْبُذُورِ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْبُذُورَ إلَى الْإِمَامِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

لَيْسَ لِلْفُقَهَاءِ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيبٌ إلَّا فَقِيهٌ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ الْفِقْهَ وَالْقُرْآنَ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

فِي كِتَابِ الْقَاضِي لَيْسَ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ التَّبَرُّعِ بِمَالِ الْيَتِيمِ إلَّا فِي الْفُرُوضِ خَاصَّةً حِفْظًا لَهُ عَلَيْهِمْ.

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَدْ رَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَبِهِ نَقُولُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

يُكْرَهُ أَنْ يَخْرِقَ نَعْلَهُ أَوْ يُلْقِيَهُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ الْمَالِ بِلَا فَائِدَةٍ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ تَمَنَّى الْمَوْتَ هَلْ يُكْرَهُ قَالَ إنْ تَمَنَّى الْمَوْتَ لِضِيقِ عِيشَةٍ أَوْ لِغَضَبٍ دَخَلَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ يَخَافُ ذَهَابَ مَالِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ تَمَنَّى لِتَغَيُّرِ أَهْلِ زَمَانِهِ فَيَخَافُ مِنْ نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي الْمَعْصِيَةِ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

رَجُلٌ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَخَذَتْهُ الزَّلْزَلَةُ لَا يُكْرَهُ لَهُ الْفِرَارُ إلَى الْفَضَاءِ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم «أَنَّهُ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ فِي الْمَشْيِ فَقِيلَ لَهُ أَتَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ قَالَ أَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إلَى قَضَاءِ اللَّهِ» وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ «إذَا وَقَعَ الرِّجْزُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا» وَالرِّجْزُ الْعَذَابُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَبَاءُ هُنَا وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ دَخَلَ وَابْتَلَى بِهِ وَقَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ ابْتَلَى بِدُخُولِهِ وَلَوْ خَرَجَ وَنَجَا وَقَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجَا بِخُرُوجِهِ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَخْرُجُ صِيَانَةً لِاعْتِقَادِهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرِ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ وَيَخْرُجَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. .

قَالَ الْفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَارِيَ مَعَ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَيِّنًا وَوَجْهُهُ مُنْبَسِطًا مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالسُّنِّيِّ وَالْمُبْتَدِعِ مِنْ غَيْرِ مُدَاهَنَةٍ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَظُنُّ أَنَّهُ يُرْضِي بِمَذْهَبِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ الَّتِي آجَرَهَا وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِيَنْظُرَ حَالَهَا وَيَرُمَّ مَا اسْتَرَمَّ مِنْهَا بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَدْخُلُ إلَّا بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَهَرَبَ وَدَخَلَ دَارِهِ فَلَا بَأْسَ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ

ص: 379

يَتْبَعَهُ وَيَدْخُلَ دَارِهِ وَيَأْخُذَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ وَقَعَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي دَارِ إنْسَانٍ وَخَافَ أَنَّهُ لَوْ أَعْلَمَ صَاحِبَ الدَّارِ يَمْنَعُهُ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ هَلْ يَدْخُلُ دَارِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ؟ قَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَ بِذَلِكَ أَهْلَ الصَّلَاحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ أَهْلُ الصَّلَاحِ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَدْخُلَ وَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ هَذَا إذَا خَافَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ بَلْ يُعْلِمُ صَاحِبَ الدَّارِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ بِالدُّخُولِ أَوْ يُخْرِجَ الْمَالَ إلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ أَبُو الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيُّ عَنْ الدَّقِيقِ الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ الْحَائِكُونَ وَالنَّشَاءُ يَسْتَعْمِلُهُ الْقَصَّارُونَ هَلْ يُعْذَرُونَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَسُئِلَ عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَالتَّحَرُّزَ عَنْهُ أُحِبُّ.

وَسُئِلَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْخُبْزِ يُسْتَعْمَلُ فِي أَهْدَابِ الْمَنْفَعَةِ يُمْضَغُ وَيُسْتَعْمَلُ هَلْ يَجُوزُ فَقَالَ نَعَمْ يَجُوزُ وَسُئِلَ عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ.

وَسَأَلْت أَبَا حَامِدٍ عَنْ الْخَطَّافِ إذَا اتَّخَذَ وَكْرًا فِي الْبَيْتِ وَهُوَ يَخْرَأُ عَلَى الثِّيَابِ وَالْحَصِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ هَلْ يُعْذَرُ الْإِنْسَانُ فِي أَنْ يُدَافِعَهُ وَيُسْقِطَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ قَالَ لَا بَلْ يَصْبِرُ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ يَكُفُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ حَفَرَ بِئْرًا فِي فِنَاءِ قَوْمٍ رَوَى ابْنُ رُسْتُمَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَسْوِيَتِهِ وَلَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ وَلَوْ هَدَمَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ كَذَلِكَ يُؤْمَرُ بِتَسْوِيَتِهِ وَلَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ.

وَلَوْ هَدَمَ حَائِطًا لِدَارِ رَجُلٍ مِلْكًا أَوْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْوِيَةِ وَلَا بِبِنَاءِ الْحَائِطِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

يُكْرَهُ الْكَلَامُ عِنْدَ الْوَطْءِ وَلَا يَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى الصَّلَاةِ إلَّا بِخَيْرٍ وَقِيلَ بَعْدَهَا أَيْضًا إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيُكْرَهُ الضَّحِكُ عِنْدَ الْهُجُوعِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. .

سَأَلْته فِي جَمَاعَةٍ لَا يُسَافِرُونَ فِي صَفَرٍ وَلَا يَبْدَؤُنَ بِالْأَعْمَالِ فِيهِ مِنْ النِّكَاحِ وَالدُّخُولِ وَيَتَمَسَّكُونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم «مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفَرٍ بَشَّرْته بِالْجَنَّةِ» هَلْ يَصِحُّ هَذَا الْخَبَرُ؟ وَهَلْ فِيهِ نُحُوسَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْعَمَلِ؟ وَكَذَا لَا يُسَافِرُونَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي بُرْجِ الْعَقْرَبِ وَكَذَا لَا يَخِيطُونَ الثِّيَابَ وَلَا يَقْطَعُونَهُمْ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ هَلْ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا قَالَ أَمَّا مَا يَقُولُونَ فِي حَقِّ صَفَرٍ فَذَلِكَ شَيْءٌ كَانَتْ الْعَرَبُ يَقُولُونَهُ وَأَمَّا مَا يَقُولُونَ فِي الْقَمَرِ فِي الْعَقْرَبِ أَوْ فِي الْأَسَدِ فَإِنَّهُ شَيْءٌ يَذْكُرُهُ أَهْلُ النُّجُومِ لِتَنْفِيذِ مَقَالَتِهِمْ يَنْسِبُونَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَهُوَ كَذِبٌ مَحْضٌ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

وَإِنْ رَأَى رُؤْيَا عَجِيبَةً حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ ثُمَّ إنْ شَاءَ قَصَّهَا عَلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُصَّهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ سُقِينَا بِنَوْءِ الثُّرَيَّا أَوْ طَلَعَ سُهَيْلٌ فَبَرَّدَ اللَّيْلَ لِأَنَّ سُهَيْلًا لَا يَأْتِي بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يُقَالُ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ كَذَا مِنْ عَمَلِهِ وَعَنْ النَّخَعِيّ لَا يُقَالُ قِرَاءَةُ فُلَانٍ أَوْ سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّمَا سُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يُقَالُ أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَلَكِنْ أَسْلَفْتُ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْإِسْلَامُ إلَّا اللَّهُ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

وَتُكْرَهُ الْإِشَارَةُ إلَى الْهِلَالِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ أَمَّا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ لِيُرِيَهُ صَاحِبَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَفِي الْفَتَاوَى قَالَ نُصَيْرٌ سَأَلْت الْحَسَنَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ نَهْرٍ مَغْصُوبٍ أَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ مِنْهُ وَالشُّرْبُ قَالَ إنْ كَانَ النَّهْرُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ حَوَّلَ عَنْ مَوْضِعِهِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَحَدٌ.

وَسُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ نَصَبَ طَاحُونَةً وَأَجْرَى مَاءَهَا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ

ص: 380

بِغَيْرِ طِيبٍ مِنْ نَفْسِ صَاحِبِهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ بِغَصْبِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ الطَّاحُونَةَ وَلَا يَسْتَأْجِرَهَا وَلَا يَحْمِلَ إلَيْهَا طَعَامًا مَا يَطْحَنُ فِيهَا بِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

وَلَوْ كَتَبَ الشَّهَادَةَ وَطَلَبُوا الْأَدَاءَ وَلَيْسَ فِي الصَّكِّ جَمَاعَةٌ سِوَاهُ أَوْ هُوَ أَسْرَعُ قَبُولًا لَا يَسَعُهُ تَرْكُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَ سِوَاهُ جَمَاعَةٌ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ وَسِعَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ فِي يَدِهِ حُرٌّ فَتَوَاضَعَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ حُرِّيَّتَهُ مَعَ صَاحِبِ الْيَدِ أَنْ يَهَبَهُ وَهُوَ يَهَبُ الثَّمَنَ لَهُ أَيْضًا فَفَعَلَ ذَلِكَ وَقَبَضَهُ الرَّجُلُ وَمَاتَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّ الثَّمَنِ وَلَا يُعْذَرُ دِيَانَةً فِي مَنْعِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

وَفِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْأَعْوِنَةِ إذَا دَخَلَ سِكَّةً وَمَعَهُ خَطٌّ فِيهِ يُعْطِي أَهْلَ السِّكَّةِ كَذَا كَذَا فَيَأْخُذُ وَاحِدًا وَيَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَلْ لِلْمَأْخُوذِ أَنْ يَقُولَ ائْتُوا لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ لِجِيرَانِهِ بِحُكْمِ أَنَّ هَذَا الْخَطَّ عَلَى الْكُلِّ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ هَذَا الْقَدْرِ بِنَفْسِهِ أَمْ الْوَاجِبُ فِي حَقِّهِ السُّكُوتُ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَلْحَقُهُ فَقَالَ الصَّبْرُ أَوْلَى.

وَسَأَلْت أَبَا الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيَّ وَيُوسُفَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَحِمْيَرًا الْوَبَرِيَّ وَعُمَرَ الْحَافِظَ رَجُلٌ لَهُ أَوْلَادٌ يَتَّخِذُ لَهُمْ لِبَاسًا وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ هِيَ عَوَارِي فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى إذَا قَصَدَ عَنْ أَحَدِهِمْ صَرَفَهُ إلَى الْآخَرِ احْتِرَازًا عَنْ ضَمَانٍ يَجِبُ عَلَى الْأَبِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ أَمْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ ذَلِكَ أَمْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ حَاجَتِهِمْ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِالْإِعَارَةِ فَقَالُوا بَلْ الْوَاجِبُ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِالْإِعَارَةِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَرْغِينَانِيِّ فَقَالَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ اللِّبَاسَ إلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ الْإِعَارَةِ كَمَا أَجَابُوا وَسَأَلْت أَبَا الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيَّ هَذَا وَيُوسُفَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ فِي الزَّوْجَةِ فَقَالَ نَعَمْ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِجَمِيعِ ضَيَاعِهِ لِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ فَلَوْ أَبْطَلَ قَاضٍ إقْرَارَهُ إنْ أَبْطَلَ بِتَأْوِيلٍ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ فَقِيهٌ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا ذُكِرَ وَهَذَا إذَا كَانَ أَوْلَادُهُ كُلُّهُمْ صُلَحَاءَ أَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ فَاسِقًا فَأَقَرَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِلصَّالِحِ فَلَا يَأْثَمُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

لَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ فِي الطَّرِيقِ لِتَسْكِينِ الْغُبَارِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى الْحَاجَةِ لَا تَحِلُّ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

حَبَسَ بُلْبُلًا فِي قَفَصٍ وَعَلَفَهَا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

سُئِلَ بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ لَهُ فَأَحْيَاهُ الْوَكِيلُ أَهُوَ لِلْوَكِيلِ كَمَا فِي التَّوْكِيلِ فِي الِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ أَمْ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ؟ فَقَالَ إنْ أَذِنَ الْإِمَامُ الْمُوَكَّلُ بِالْإِحْيَاءِ يَقَعُ لَهُ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَمَّنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ وَكَالَةً مُطْلَقَةً فَقَبِلَهَا وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِكِتَابَةِ الْوَثِيقَةِ وَكَتَبَهَا ثُمَّ ضَاعَتْ تِلْكَ الْوَثِيقَةُ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ تَمَزَّقَتْ أَوْ مَزَّقَهَا إنْسَانٌ هَلْ يَحِلُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ أُخْرَى بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ يَجُوزُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

الْخَنَّاقُ وَالسَّاحِرُ يُقْتَلَانِ لِأَنَّهُمَا يَسْعَيَانِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَإِنْ تَابَا لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَإِنْ أُخِذَا ثُمَّ تَابَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمَا وَيُقْتَلَانِ وَكَذَا الزِّنْدِيقُ الْمَعْرُوفُ الدَّاعِي. وَبِهِ يُفْتَى

ص: 381