المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر

‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

1824 -

(799)(203) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي عَمْرو، (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ)، عَنْ بُكَيرٍ، عَنْ كُرَيب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس؛ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس وَعَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النبِي صلى الله عليه وسلم. فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصرِ. وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنكِ تُصَلِّينَهُمَا. وَقَدْ بَلَغَنَا أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا قَال ابْنُ عَباسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَع عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ النَّاسَ عَلَيهَا

ــ

356 -

(67) باب أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر

1824 -

(799)(203)(حدثني حرملة بن يحيى التجيبي) المصري (حدثنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني عمرو وهو ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (7)(عن بكير) مصغرًا ابن عبد الله بن الأشج المخزومي المصري، ثقة، من (5)(عن كريب مولى ابن عباس) ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبي رشدين المدني (أن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (وعبد الرحمن بن أزهر) الزهري أبا جبير المدني صحابي صغير، مات قبل الحرة، وله ذكر في الصحيحين مع عائشة، روى عنه (د س)(والمسور بن مخرمة) بن نوفل الزهري أبا عبد الرحمن المدني، صحابي صغير (أرسلوه) أي أرسلوا كريبًا (إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا) لكريب (أقرأ عليها) أولًا (السلام منا جميعا) فيه جواز السلام على الغائب، وأنه يجب على الغائب إذا بلغه أن يرد حين يسمع (وسلها عن) حكم (الركعتين بعد) صلاة (العصر وقل) لها (إنا أخبرنا) بالبناء للمفعول (أنك تصلينهما) وجملة أن سادة مسد المفعول الثاني والثالث لأخبر (و) وقل لها (قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما) وقل لها (قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها) أي على زجرهم عن فعل صلاة الركعتين. قال النواوي: كذا في بعض الأصول أضرب

ص: 235

قَال كُرَيبٌ: فَدَخَلتُ عَلَيهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ. فَقَالتْ: سَلْ أُمَ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا. فَرَدُّوني إِلَى أُم سَلَمَةَ، بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ. فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا. ثُمَّ رَأَيتُهُ يُصَلِّيهِمَا. أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صلَّى الْعَصْرَ. ثُم دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَني حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَصَلَّاهُمَا. فَأَرْسَلْتُ إِلَيهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أَسْمَعُكَ

ــ

الناس عليها، وفي بعضها أصرف الناس عنها أي أمنع وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما بحمل ضربهم عليها في وقت وبصرفهم عنها من غير ضرب في وقت آخر، أو لعله يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه، وفيه منع الإمام الرعية من البدع والمنهيات وتعزيرهم عليها اهـ (قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به) أي بتبليغه إليها من السلام والكلام (فقالت) لي عائشة (سل أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، قال القاضي: استدل به بعضهم على رفع العالم إلى الأعلم منه فلعل عائشة إنما سمعته من أم سلمة إذ كانت أم سلمة هي المعتنية السائلة عن ذلك، فإن قيل: قالت عائشة: ما تركهما في بيتي قط، قيل لعله بعد قضية أم سلمة وهذا أبين وأوضح من قول من قال: إنما أحالت على أم سلمة لأنه إنما كان يصليهما في بيتها سرًّا فلذلك لم تجب السائل وأحالته على أم سلمة، وكيف يصح هذا وقد أخبرت عائشة غير واحد وقالت: ما تركهما في بيتي سرًّا ولا علانية هذا آخر كلام القاضي، قال الأبي: قد تقدم لعلها علمت هذا بعد قضية أم سلمة اهـ، قال كريب (فخرجت) من عندها فرجعت (إليهم فأخبرتهم) أي فأخبرت ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة (بقولها) أي بما قالت عائشة من قولها سل أم سلمة (فردوني إلى أم سلمة) أي أرجعوني إليها (بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة) قال النواوي: فيه أن الرسول في حاجة لا يتصرف في غير ما أُذن له فيه لأنهم لم يرسلوه إلا إلى عائشة فلذلك لم يذهب إلى أم سلمة إلا بإذنهم (فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما) أي عن الركعتين بعد العصر (ثم رأيته يصليهما) أي يصلي الركعتين بعد العصر (أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل) بيتي (وعندي نسوة من بني حرام) بطن (من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه) صلى الله عليه وسلم في مصلاه (الجارية فقلت) للجارية (قومي بجنبه)

ص: 236

تَنْهَى عَنْ هَاتَينِ الرَّكْعَتَينِ. وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قَال: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال:"يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ! سَأَلْتِ عَنِ الرّكْعتَينِ بَعْدَ الْعَصرِ. إِنهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيسِ بِالإِسْلامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ. فَهُمَا هَاتَانِ"

ــ

صلى الله عليه وسلم (فقولي له تقول) لك (أم سلمة: يا رسول الله إني أسمعك) وفي بعض النسخ إني سمعتك (تنهى عن هاتين الركعتين) بعد العصر (وأراك تصليهما) بنفسك (فـ) قلت للجارية (أن أشار بيده) بأن استأخري عني (فاستأخري عنه قال) أي قال الراوي وهي أم سلمة، وفي بعض النسخ (قالت) وهو الصواب أي قالت أم سلمة (ففعلت الجارية) ما أمرتها به (فأشار) النبي صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة بأن استأخري عني (فاستأخرت) الجارية (عنه) صلى الله عليه وسلم، قال النواوي: فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة، وفي إرسالها الجارية مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد والمرأة، وفي قولها تقول أم سلمة ولم تقل تقول هند باسمها جواز ذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالبًا إلا بها، وكنيت بابنها سلمة بن أبي سلمة وكان صحابيًّا، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء اهـ منه (فلما انصرف) النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة (قال) لأم سلمة مخاطبًا لها (يا بنت أبي أمية) واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية أ (سألتـ) ـني (عن) سبب (الركعتين) اللتين أصليهما (بعد العصر) مع نهيي للناس عن الصلاة بعد العصر سببهما (إنه) أي إن الشأن والحال (أتاني ناس من عبد القيس بـ) خبر (الإسلام) الواقع (من قومهم فشغلوني) بالمحادثة معهم (عن) فعل (الركعتين اللتين بعد الظهر فهما) أي الركعتان اللتان شغلت عنهما بعد الظهر (هاتان) الركعتان اللتان صليتهما بعد عصر كل يوم، وظاهر الحديث أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لعموم النهي للغير ولأنه ورد في أحاديث عن عائشة أنه كان يصليهما دائمًا، وقد ذكر الطحاوي بسنده حديث أم سلمة وزاد "فقلت يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتنا؟ قال: لا" اهـ فمعنى الحديث أي وقد علمت أن من خصائصي أني إذا عملت عملًا داومت عليه فمن ثم فعلتهما ونهيت غيري عنهما اهـ من المرقاة. وشارك المؤلف في روايته البخاري [1233]، وأبو داود [1237]، والنسائي [1/ 281 - 282]، وسند هذا الحديث من

ص: 237

1825 -

(800)(204) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيوبَ وَقُتَيبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَال ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ). أخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ)، قَال: أَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَينِ اللَّتَينِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَليهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ. ثُم إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. ثُم أَثْبَتَهُمَا. وَكَانَ إِذَا صَلى صَلاةً أَثبتَهَا

ــ

سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون واثنان مدنيان.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:

1825 -

(800)(204)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكريا البغدادي، ثقة، من (10) (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن البغدادي (قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي أبو إسحاق المدني، ثقة ثبت، من (8)(أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة) القرشي مولاهم أبو عبد الله المدني، روى عن أبي سلمة في الصلاة والفضائل، وكريب في الصوم والحج، وسالم بن عبد الله بن عمر في البيوع، وعطاء وسليمان ابني يسار في فضائل عثمان، ويروي عنه (خ م د ت س) وإسماعيل بن جعفر ومالك وخلق، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (133) بضع وثلاثين ومائة، روى عنه في (6) أبواب (قال) محمد (أخبرني أبو سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (أنه سأل عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو بلخي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة (عن السجدتين) أي عن الركعتين فهو من إطلاق الجزء، و (اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت) عائشة (كان) صلى الله عليه وسلم في العادة (يصليهما قبل العصر ثم إنه) صلى الله عليه وسلم (شغل عنهما) أي عن فعلهما قبل العصر بحادث شغل (أو) قالت (نسيهما) أي نسي الركعتين قبل العصر عن فعلهما قبل العصر، والشك من أبي سلمة (فصلاهما بعد العصر) قضاء (ثم أثبتهما) أي أثبت تلك الركعتين وواظبهما بعد العصر (وكان) صلى الله

ص: 238

(قَال يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَال إِسْمَاعِيلُ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيهَا)

ــ

عليه وسلم في عادته (إذا صلى صلاة) في أي وقت ولو وقت كراهة لسبب ما (أثبتها) أي أثبت تلك الصلاة التي صلاها وواظب عليها (قال يحيى بن أيوب) في روايته (قال) لنا (إسماعيل) بن جعفر عندما حدثنا هذا الحديث (تعني) عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها أثبتها (داوم عليها) أي على تلك الصلاة، قال الخطابي: إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الأصوليون فيصحا أمر به غيره أو نهاه عنه هل هو داخل فيه أم لا؟ قلت: قد تقدم ما في كونه من خواصه اهـ أبي، وهو تفسير مدرج في آخر الحديث من إسماعيل، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم عن الجماعة رحمهم الله تعالى، قال النواوي: فيه أن للظهر راتبة بعدية اهـ.

قال القاضي في حديث أم سلمة المذكور قبله: إنهما قضاء الركعتين كان يصليهما بعد الظهر، وفي حديث عائشة هذا كان قضاء الركعتين كان يصليهما قبل العصر فبينهما معارضة، ويجمع بينهما بأن يكونا هما راتبتي الظهر البعديتين لأنهما إنما تصليان قبل العصر، والجمع أولى لئلا تختلف الأحاديث لكن في حديث عائشة في الرواية الآتية: ما تركهما في بيتي قط تعني بعد وقد عبد القيس اهـ.

قال القرطبي: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لهما على ما في حديث أم سلمة فقد ذكرت أم سلمة القضية وتممتها عائشة رضي الله تعالى عنهما بقولها، ثم أثبتها، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقد روى أبو داود عن عائشة أنها قالت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وينهى عن الوصال، ويصلي بعد العصر، وينهى عنها" وهذا نص جلي في خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينبغي لأحد أن يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها نفلًا مبتدأ. [قلت] ويظهر لي أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت هو ذريعة لئلا توقع الصلاة في الوقت الذي إذا صلى فيه قارن فعله فعل الكفار، ووقع التشابه بينهم فإذا أمنت العلة التي لأجلها نهى عن الصلاة فيه جاز ذلك كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على قول من لا يرى خصوصيته بذلك لكن عموم النهي في الوقت كله أدفع للذريعة وأسد للباب فيمنع مطلقًا والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

ص: 239

1826 -

(00)(00) حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

1827 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِي قَطُّ، سِرًّا وَلا عَلَانِيَةً،

ــ

1826 -

(00)(00)(حدثنا زهير بن حرب) بن شداد (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير، حالة كون جرير وعبد الله (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن هشام بن عروة) الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عروة لأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن عائشة (قالت) عائشة (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط) أي في زمن من الأزمنة الماضية تعني بعد قصة وقد عبد القيس كما مر قريبًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1827 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8)(ح وحدثنا علي بن حجر) بن إياس السعدي البغدادي (واللفظ) الآتي (له) أي لعلي بن حجر (أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق) الكوفي سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) ثقة، من (5) روى عنه في (14) بابا (عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي أبي حفص الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (عن أبيه) الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من (2) روى عنه في (5) أبواب (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة أو إلا علي بن حجر (قالت) عائشة (صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرًّا ولا علانية

ص: 240

رَكْعَتَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

1828 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَّنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ. قَالا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إلا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِي. تَعْنِي الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

ــ

ركعتين) بدل من ضمير تركهما (قبل) صلاة (الفجر وركعتين بعد) صلاة (العصر) لم ترد أنه كان يصلي بعد العصر من أول فرضها بل من الوقت الذي شغل فيه عنهما.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1828 -

(00)(00)(وحدثنا ابن المثنى وابن بشار) البصريان (قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن أبي إسحاق) السبيعي الكوفي عمرو بن عبد الله (عن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي (ومسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني أبي عائشة الكوفي، ثقة مخضرم، من (2) (قالا: نشهد على عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، غرضه بيان متابعة مسروق لمن روى عن عائشة (أنها قالت: ما كان يومه) صلى الله عليه وسلم (الذي كان يكون) فيه (عندي إلا صلاهما) أي صلى الركعتين بعد العصر (رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني) عائشة بضمير صلاهما (الركعتين بعد العصر) وكلمة يكون زائدة أو كان ثانية، والمعنى ما كان يأتيني بوجه أو بحالة إلا بهذا الوجه أو الحالة فالاستثناء مفرغ، والجمع بين هذا وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر أن ذلك فيما لا سبب له وهذا سببه قضاء فائتة الظهر اهـ قسط.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول لأم سلمة ذكره للاستدلال، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والله أعلم.

***

ص: 241