المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌379 - (90) باب: خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على الناس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌379 - (90) باب: خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على الناس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

1944 -

(855)(258) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأضحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلاتَهُ وسلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ في مُصَلَّاهُمْ. فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ. أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

ــ

379 -

(90) باب خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

1944 -

(855)(258)(حَدَّثَنَا يحيى بن أَيُّوب) المقابري أبو زكريا البغدادي، ثِقَة، من (10)(وقتيبة) بن سعيد البلخي (و) علي (بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، ثِقَة، من (9) (قالوا: حَدَّثَنَا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزُّرَقيّ مولاهم أبو إسحاق المدنِيُّ، ثِقَة، من (8)(عن داود بن قيس) الفراء الدباغ القُرشيّ مولاهم أبي سليمان المدنِيُّ، ثِقَة، من (5)(عن عياض بن عبد الله بن سعد) بن أبي سرح القُرشيّ العامري المكيّ، ثِقَة، من (3) روى عنه في (3) أبواب تقريبًا (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الأَنْصَارِيّ (الخُدرِيّ) المدنِيُّ رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكّيّ وواحد إما بغدادي أو مروزي أو بلخي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (يخرج) من بيته أو المسجد إلى المصلى (يوم) عيد (الأضحى ويوم) عيد (الفطر فيبدأ) أول ما خرج (بالصلاة) أي بصلاة العيدين (فإذا صلى صلاته) أي صلاة العيد (وسلم) منها (قام) من مصلاه (فأقبل على النَّاس وهم) أي والحال أن النَّاس (جلوس) أي جالسون (في مصلاهم) أي في مكان صلاتهم (فإن كان له) صلى الله عليه وسلم (حاجة ببعث) أي ببعث جيش لموضع للغزو (ذكره) أي ذكر ذلك البعث (للناس أو كانت له حاجة

ص: 398

بِغَيرِ ذلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا. وَكَانَ يَقُولُ:"تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا" وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَينَا الْمُصَلَّى. فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ. فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدُهُ

ــ

بغير ذلك) البعث المذكور من أمور المسلمين ومصالحهم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أمرهم) أي أمر النَّاس (بها) أي بتلك الحاجة (وكان) صلى الله عليه وسلم يأمر في خطبته بالتصدق و (يقول) لهم (تصدقوا) أيها النَّاس على المحتاجين من أموالكم، وقوله (تصدقوا تصدقوا) توكيد لفظي للأول وهو أمر من التصدق (وكان أكثر من يتصدق) من النَّاس، بالنصب خبر كان مقدم على اسمها، وهو قوله (النساء) بالرفع (ثم) بعد فراغه من الخطبة (ينصرف) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أي يذهب ويرجع إلى بيته (فلم يزل) الأمر أي أمر العيد كائنًا (كذلك) من تقديم الصلاة على الخطبة (حتَّى كان) أي إلى أن صار (مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أمية الأُموي المدنِيُّ عاملًا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان فغير أمر العيد بتقديم الخطبة على الصلاة، قال أبو سعيد الخُدرِيّ:(فخرجت) يومًا مع مروان إلى المصلى حالة كوني (مخاصرًا مروان) أي مماشيًا محاذيًا معه يده في يدي، يقال خاصره إذا أخذ بيده في المشي كما في القاموس، وأصله من الخصر وكأنه حاذى خاصرته (حتَّى أتينا) أي حتَّى جئت أنا وهو (المصلى) أي مصلى العيد، وإذا في قوله (فإذا كثير بن الصلت) -بفتح الصاد وسكون اللام فجائية- وكثير مبتدأ، وهو كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي المدنِيُّ، ثِقَة، من الثَّانية، ووهم من جعله صحابيًّا، روى عنه النَّسائيّ فقط اهـ من التقريب، وجملة قوله (قد بني منبرًا من طين ولبن) خبر المبتدأ، أي أتينا المصلى ففاجأنا بناء كثير بن الصلت المنبر ومنازعةُ مروان يده من قَبْلُ (1)، إنما بناه قبل هذا لعثمان، وفيه خطبة العيد على المنبر، ولبن جمع لبنة ككلم وكلمة، واللبنة ما يعمل من الطِّين ويبنى به الجدار ويسمى مطبوخه الآجر، وكذا في قوله (فإذا مروان ينازعني يده) فجائية وينازعني أي يجاذبني، ويده بالرفع بدل بعض من ضمير الفاعل، وينصب على أنَّه مفعول ثان كذا في المرقاة، والمعنى على الرفع أي تجذبني يدهُ إلى جهة المنبر، وعلى النصب يجذبني يدَه مني أي

(1) متعلق بالبناء؛ أي: قبل حضور مروان.

ص: 399

كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ. وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ. فَلَمَّا رَأَيتُ ذلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَينَ الابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَال: لا. يَا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. قُلْتُ: كَلَّا. وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَأْتُونَ بِخَيرٍ مِمَا أَعْلَمُ (ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصرَفَ)

ــ

يَسُلُّ من يدي يده ليطلع المنبر ويصعد عليه للخطبة يريد تقديمها على الصلاة حتَّى صرنا (كأنه يجرني) أي يسحبني (نحو المنبر وأنا أجره نحو) المصلى لـ (الصلاة فلما رأيت ذلك) الذي أراده من تقديم الخطبة على الصلاة (منه) أي من مروان (قلت) له (أين الابتداء بالصلاة) الذي فعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، قاله النواوي: هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها (ألا نبدأ) بألا التي للاستفتاح وبعدها نون ثم موحدة، وكلاهما صحيح والأول أجود في هذا الموطن لأنه ساقه للإنكار عليه، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليًا اهـ (فقال) مروان (لا) نبدأ بالصلاة (يَا أَبا سعيد قد ترك ما تعلمـ) ـه منهم تقديم الصلاة على الخطبة أي قد تركه الأمراء قبلي (قال) أبو سعيد (قلت) لمروان (كلا) أي ارتدع عما تفعل من مخالفة السنة بتقديم الخطبة على الصلاة. قال القرطبي:(كلا) بمعنى لا النافية كقول الشَّاعر:

فقالوا قد بكيت فقلت كلا

أي لا كان مروان قال له ما نفعله خير مما تعلمه فقال كلا ليس خيرًا مما نعلمه (والذي) أي أقسمت لك بالإله الذي (نفسي) وروحي (بيده) المقدسة (لا تأتون) أنتم معاشر الأتباع في الدين (بـ) أمر (خير مما أعلمـ) ـه لأن ما أعلمه من السنن وما تفعلونه من البدع يعني أن ما يعلمه هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وكيف يكون غيره خيرًا منه، وفي صحيح البُخَارِيّ فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله، فقال: أَبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة اهـ وهذا الاعتذار اعتراف منه بجورهم وسوء صنيعهم بالنَّاس حتَّى صاروا متنفرين عنهم كارهين لسماع كلامهم، قال أبو سعيد: ذلك يعني قوله: والذي نفسي بيده الخ (ثلاث مرار) أي كرره ثلاث مرات تأكيدًا للكلام (ثم انصرف) أبو سعيد أي تحول من جهة المنبر إلى جهة الصلاة وليس معناه أنَّه انصرف وذهب من المصلى وترك الصلاة معه كذا أفاد النواوي، وقال ملا علي: "انصرف أبو سعيد ولم يحضر الجماعة تقبيحًا لفعل مروان وتنفيرًا عنه

ص: 400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اهـ. والحديث قد تقدم في الجزء الأول في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [1/ 36 و 42] والبخاري [304] والنَّسائيّ [3/ 187] وابن ماجه [1288]. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث أبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنه.

***

ص: 401