المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

1940 -

(851)(254) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ. قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى. ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيني عَنْ ذلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي. قَال: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيُّ؛ أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ. حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ. وَلَا إِقَامَةَ. وَلَا نِدَاءَ. وَلَا شَيءَ. لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ

ــ

378 -

(89) باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

1940 -

(851)(254)(وحدثني محمَّد بن رافع) القشيري النَّيسَابُورِيّ (حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق) بن همام الحميري الصَّنْعانِيّ (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) الأُموي المكيّ (أخبرني عطاء) بن أبي رباح القُرشيّ المكيّ (عن ابن عباس) الهاشمي الطَّائِفِيِّ (وعن جابر بن عبد الله الأَنْصَارِيّ) رضي الله عنهم كلاهما (قالا: لم يكن يؤذن يوم) عيد (الفطر ولا يوم) عيد (الأضحى) أي لا أذان لصلاتهما، قال ابن جريج (ثم سألته) أي سألت عطاءً (بعد حين) أي بعد زمان (عن ذلك) الحديث الذي أخبرني أولًا (فأخبرني) عطاء ثانيًا (قال) عطاء (أخبرني جابر بن عبد الله الأَنْصَارِيّ أن لا أذان) أن مخففة من الثقيلة أي أنَّه لا أذان (للصلاة) أي لصلاة العيد (يوم الفطر حين يخرج الإِمام) إلى المصلى (ولا بعد ما يخرج) الإِمام أي وقت خروجه إلى المصلى ولا بعد خروجه (ولا إقامة) لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة (ولا نداء) لها بالصلاة جامعة (ولا شيء) معها من الراتبة القبلية ولا البعدية، وقوله (لا نداء) أي لا أذان (يومئذ) أي يوم إذ يصلون صلاة عيد الفطر (ولا إقامة) توكيد لفظي لما قبله، والمعنى لا يؤذن للعيدين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا يقام لهما، واستدلت المالكية والجمهور بقوله ولا إقامة ولا شيء أنَّه لا يقال قبلها الصلاة جامعة ولا الصلاة، واحتج الشافعية على استحباب قوله بما روى الشَّافعيّ عن الثقة عن الزُّهْرِيّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة، وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة

ص: 394

1941 -

(852)(255) وَحَدَّثَنِي محمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَن ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ لَهُ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ. فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا. قَال: فَلَمْ يُؤَذنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيرِ يَوْمَهُ

ــ

الكسوف لثبوته فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فليتوق ألفاظ الأذان كلها أو بعضها فلو أذن أو أقام كره له كانص عليه في الأم اهـ إرشاد الساري، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لهما ولم يقم دليل على أن ذلك ليس مشروعًا فيهما ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة وهذا هو المعلوم من عمل النَّاس بالمدينة وغيرها، وروي أن معاوية أحدث الأذان لهما، وقيل زياد وهو الأشبه، وهذا الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك، وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى دليل على أن مشروعية صلاة العيدين بالخروج إلى المصلى وهو الذي عليه عمل النَّاس، وحكمته إظهار شعار الإِسلام والمباهاة والغلظة على الكفار، وتستوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن إلَّا مكة فإنَّه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت اهـ من المفهم، قال النواوي: ولأصحابنا وجهان أحدهما الصحراء أفضل من المسجد لهذا الحديث، والثاني هو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلَّا أن يضيق، قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما خرج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ [960] وأبو داود [1147] والنَّسائيّ [3/ 182] وابن ماجه [1274].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس وجابر بحديث آخر لابن عباس رضي الله عنهم فقال:

1941 -

(852)(255)(وحدثني محمَّد بن رافع) النَّيسَابُورِيّ (حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق) الصَّنْعانِيّ (أخبرنا ابن جريج) المكيّ (أخبرني عطاء) بن أبي رباح (أن ابن عباس أرسل إلى) عبد الله (بن الزُّبير أول ما بويع) بالخلافة (له) أي لابن الزُّبير سنة أربع وستين (64) عقب موت يزيد بن معاوية؛ أي أرسل إليه بـ (أنه لم يكن يؤذن) بالبناء للمفعول اللصلاة) أي لصلاة العيد (يوم) عيد (الفطر) أي لم يكن يؤذن لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا تؤذن) يَا ابن الزُّبير (لها) أي لصلاة العيد (قال) عطاء: (فلم يؤذن لها) أي لصلاة العيد (ابن الزُّبير يومه) أي يوم الفطر، وفي صحيح البُخَارِيّ زيادة

ص: 395

وَأَرْسَلَ إِلَيهِ مَعَ ذلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَإِنَّ ذلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ. قَال: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

1942 -

(853)(256) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقُتَيبَةُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصِ) عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيهِ وسلَّمَ الْعِيدَينِ. غَيرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَينِ. بِغَيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

1943 -

(854)(257) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ

ــ

(ولا يوم الأضحى)(وأرسل) ابن عباس أَيضًا (إليه) أي إلى ابن الزُّبير (مع ذلك) المذكور من أنَّه لا يؤذن لها أي أرسل إليه (إنما الخطبة بعد الصلاة) أي بعد صلاة العيد في زمنه صلى الله عليه وسلم (وإن ذلك) المذكور من تقديم الصلاة على الخطبة (قد كان يفعل) في عهده صلى الله عليه وسلم (قال) عطاء (فصلى ابن الزُّبير قبل الخطبة).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديثهما بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم فقال.

1942 -

(853)(256)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ النَّيسَابُورِيّ (وحسن بن الرَّبيع) البَجَليّ أبو علي الكُوفيّ، ثِقَة، من (10) روى عنه في (4)(وقتيبة بن سعيد) البلخي (وأبو بكر بن أبي شيبة) الكُوفيّ (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا، وقال: الآخرون حَدَّثَنَا أبو الأحوص) الكُوفيّ سلام بن سليم الحنفي مولاهم، ثِقَة، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن سماك) بن حرب بن أوس الذُّهليّ أبي المغيرة الكُوفيّ، صدوق، من (4) روى عنه في (14) بابا (عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكُوفيّ رضي الله عنهما.

وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم كوفيون أو ثلاثة منهم كوفيون وواحد إما نيسابوري أو بلخي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة (قال) جابر (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين) بل صليت معه مرات كثيرةً (بغير أذان ولا إقامة). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [5/ 107] وأبو داود [1148] والتِّرمذيّ [532] ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1943 -

(854)(257) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبدة بن

ص: 396

سُلَيمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ العِيدَينِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

ــ

سليمان) الكلابي أبو محمَّد الكُوفيّ، ثِقَة ثبت، من صغار (8)(وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكُوفيّ، ثِقَة، من (9) وهو معطوف على عبدة كلاهما (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدنِيُّ، ثِقَة، من (5)(عن نافع) مولى ابن عمر المدنِيُّ (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكّيّ (أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ [963] والتِّرمذيّ [531] والنَّسائيّ [3/ 183] وابن ماجه [1276].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث ابن عباس وجابر ذكره للاستدلال، والثاني حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد، والثالث حديث جابر بن سمرة ذكره للاستشهاد، والرابع حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة.

***

ص: 397