الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة
1909 -
(845)(244) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: بَينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَصَلَّيتَ يَا فُلانُ؟ " قَال: لَا. قَال: "قُمْ فَارْكَعْ"
ــ
374 -
(85) باب ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة
1909 -
(840)(244)(وحدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد المكي، ثقة، من (4)(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد مكي أو بلخي وبصري، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) جابر (بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ) فجائية رابطة لجواب بينا (جاء رجل) هو سليك -بضم السين مصغرًا، ابن عمرو أو ابن هدية كذا في الإصابة- الغطفاني بفتحتين فجلس أي بينا أوقات وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة فاجأهم مجيء رجل فجلوسه قبل صلاة ركعتين تحية المسجد (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان) بهمزة الاستفهام الاستخباري فـ (قال) الرجل (لا) أي ما صليت (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم (قم) يا فلان (فأركع) أي فصل ركعتين تحية المسجد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 317]، وأبو داود [1115]، والترمذي [510]، والنسائي [3/ 103]، وابن ماجه [1112].
قال القسطلاني: واستدل بهذا الحديث الشافعية والحنابلة على أن الداخل للمسجد والخطيب يخطب على المنبر يندب له صلاة تحية المسجد إلا في آخر الخطبة ويخففها وجوبًا ليسمع الخطبة، قال الزركشي: والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على
1910 -
(00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ ويعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَال حَمَّادٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّكْعَتَينِ.
1911 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. (قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثنَا. وَقَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ)
ــ
الواجبات لا الإسراع، قال: ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات اهـ ومنع منها المالكية والحنفية لحديث ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي دخل يتخطى رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت" وأجابوا عن قصة سليك بأنها واقعة عين لا عموم لها فتختص بسليك (وأجيب) بأن الأصل عدم الخصوصية وبان التحية لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل أو الناسي، فحال هذا الرجل الداخل محمولة على أحدهما، وبأن قوله للذي يتخطى على رقاب الناس: اجلس أي لا تتخط أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية أو كان قد صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطي فانكر عليه اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1910 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (ويعقوب) بن إبراهيم بن كثير العبدي (الدورقي) أبو يوسف البغدادي، ثقة، من (10)(عن) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف ب (ابن علية) اسم أمه، القرشي الأسدي مولاهم أبي بشر البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان العنزي البصري (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن جابر) بن عبد الله المدني، وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب السختياني لحماد بن زيد في الرواية عن عمرو (عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيوب في روايته (كما قال حماد) بن زيد أي مثل ما روى حماد بلا زيادة ولا نقص (ولم يذكر) أيوب لفظة (الركعتين) كما لم يذكره حماد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
1911 -
(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي الثقفي (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (قال قتيبة: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا سفيان) بن
عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَال:"أَصَلَّيتَ؟ " قَال: لَا. قَال: "قُمْ فَصَلّ الرَّكْعَتَينِ". وَفِي رِوَايَةِ قُتَيبَةَ قَال: "صَلِّ رَكْعَتَينِ".
1912 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛
ــ
عيينة الهلالي الكوفي (عن عمرو) بن دينار المكي (سمع) عمرو (جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني (يقول) وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سفيان لحماد بن زيد في الرواية عن عمرو، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (دخل رجل) هو سليك الغطفاني (المسجد) النبوي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يخطب يوم الجمعة فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل:(أصليت) بهمزة الاستفهام الاستخباري (قال) الرجل (لا) أي ما صليت (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (قم فصل الركعتين) هكذا في رواية إسحاق بالتعريف (و) أما (في رواية قتيبة) فإنه قال: (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (صل ركعتين) بالتنكير، وبلا ذكر لفظ (قم) وبلا فاء في لفظ فصل.
[تنبيه]: - لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلي لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام، قال في المجموع: وهذا محمول على تفصيل ذكره المحققون من أنه إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لثلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية. قال ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها فإن لم يفعل الإمام ذلك، قال في الأم: كرهته له فإن صلاها وقد أقيمت الصلاة كرهت ذلك له اهـ من القسطلاني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1912 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) الكسي (قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي المكي (أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَخْطُبُ. فَقَال لَهُ:"أَرَكَعْتَ رَكْعَتَينِ؟ " قَال: لَا. فَقَال: "ارْكَعْ".
1913 -
(00)(00) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو؛ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَال: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ، فَليُصَلِّ رَكْعَتَينِ"
ــ
المكي (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لسفيان في رواية هذا الحديث عن عمرو، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (جاء رجل) وهو سليك المار (والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بوم الجمعة) حالة كونه (يخطب فقال له) النبي صلى الله عليه وسلم:(أركعت) بهمزة الاستفهام أي هل صليت (ركعتين قال) الرجل: (لا) أي ما صليت (فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (اركع) أي صل ركعتين تحية المسجد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
1913 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا محمد وهو ابن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن عمرو) بن دينار المكي (قال: سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني، وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لمن روى عن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب) الناس ووعظهم (فقال) في خطبته (إذا جاء أحدكم) المسجد (يوم الجمعة و) الحال أنه (قد خرج الإمام) إلى المسجد وشرع في الخطبة (فليصل ركعتين) تحية المسجد، قال ابن الملك: استدل به الشافعي وأحمد على استحباب تحية المسجد وإن كان الإمام في الخطبة، وكرهها أبو حنيفة ومالك لأنها تخل باستماع الخطبة وهو واجب عند الجمهور، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام" فتعارضا وتساقطا فبقي الاستماع على وجوبه اهـ لكن قول (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام) قال فيه ابن الهمام: رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري.
1914 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ قَال:"جَاءَ سُلَيكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَقَعَدَ سُلَيكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَينِ؟ " قَال: لَا. قَال: "قُمْ فَارْكَعهُمَا"
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1914 -
(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني، وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير لعمرو بن دينار في رواية هذا الحديث عن جابر (أنه) أي أن جابرًا (قال: جاء سليك الغطفاني) بفتحات (يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي) تحية المسجد (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت) أي هل صليت (ركعتين) تحية المسجد (قال) سليك: (لا، قال) النبي صلى الله عليه وسلم (قم فاركعهما) أي فصل الركعتين.
قال النواوي: وفي هذه الأحاديث جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها اهـ. وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث.
ويستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها لأنها لو سقطت في حال ما لكان هذا الحال أولى به فإنه مامور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلًا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من العون.
1915 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَال ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: جَاءَ سُلَيك الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَال لَهُ:"يَا سُلَيكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَينِ. وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا". ثُمَّ قَال: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا".
1916 -
(841)(245) وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا فقال:
1915 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعلي بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن المروزي (كلاهما عن عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي سفيان لأبي الزبير في رواية هذا الحديث عن جابر (قال) جابر:(جاء سليك الغطفاني بوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب فجلس) سليك بلا صلاة (فقال له) النبي صلى الله عليه وسلم (يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما) أي خفف أداءها بالاقتصار على الواجبات، قال في المصباح: يقال: تجوزت في الصلاة ترخصت فيها فاتيت بادنى ما يكفي اهـ (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) أي فليخفف في الركعتين باقتصاره على أقل ما يجزئ في الصلاة لئلا تشغله عن استماع الخطبة.
قال القاضي عياض: وفي الحديث أن الجمعة لا يخرج فيها إلى الصحراء وإنما تصلى بالمسجد وهو شرط فيها وهذا إجماع من العلماء إلا شيئًا حكاه القزويني وأنكره شيوخنا اهـ أبي.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة فقال:
1916 -
(841)(245)(وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي أبو محمد الأبلي،
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ هِلالٍ. قَال: قَال أَبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ. قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ. جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ. لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ. قَال: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ
ــ
صدوق، من (9) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا سليمان بن المغيرة) القيسي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا حميد بن هلال) العدوي أبو نصر البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (قال) حميد بن هلال:(قال أبو رفاعة) العدوي الصحابي الجليل رضي الله عنه تميم بن أسيد البصري، وقيل عبد الله بن الحارث بن أسد بن عدي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه (م س) وحميد بن هلال وصلة بن أشيم العدويان البصريان، قال ابن عبد البر: كان من فصحاء الصحابة قيل استشهد سنة (44) أربع وأربعين (انتهيت) ووصلت (إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقربت إليه (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يخطب) في الجمعة، قال القرطبي: يحتمل أن تكون تلك الخطبة للجمعة ولغيرها إذ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس لغير الجمعة عند نزول النوازل فيخطبهم ويعظهم اهـ من المفهم (قال) أبو رفاعة (فقلت) له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله) أنا (رجل كريب) عن أهله ووطنه (جاء) إليك، حالة كونه (يسألـ) ـك (عن) أحكام (دينه) أي يريد أن يسألك عنها، وحالة كونه (لا يدري) ولا يعلم الجواب (ما) أحكام (دينه) قال القرطبي: وفيه استلطاف في السؤال واستخراج حسن للتعليم لأنه لما أخبره بذلك تعين عليه أن يعلمه، وأيضًا فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلًا عن دينه هو من النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:"إن ناسًا يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العلم فاستوصوا بهم خيرًا" رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به، وإذا نهى عن سْيء كان أول تارك له اهـ من المفهم (قال) أبو رفاعة (فأقبل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه الشريف (وترك خطبته) يحتمل أن هذه الخطبة خطبة أمر غير الجمعة ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت خطبة الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقًا بالخطبة فيكون
حَتَّى انْتَهَى إِليَّ. فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا. قَال: فَقَعَدَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَجَعَلَ يُعَلّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ. ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا
ــ
منها ولا يضر المشي في أثنائها اهـ نواوي، قال القرطبي: إنما فعل ذلك لتعينه عليه في الحال ولخوف الفوت ولأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبة، ومشيه صلى الله عليه وسلم وقربه منه في تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة وإظهار التهمم بشأن السائل اهـ من المفهم (حتى انتهى) ووصل (إليّ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأتي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بكرسي) يجلس عليه، قال أبو رفاعة (حسبت) أي أحسب وأظن (قوائمه) أي قوائم ذلك الكرسي وأرجلها (حديدا) أي كونها من حديد بنصب الجزأين على أنهما مفعولان لحسب، وقد فسره حميد في كتاب ابن أبي شيبة فقال: أراه كان من عود أسود فحسبه من حديد، قلت: وأظن أن هذا الكرسي هو المنبر ويعني به أنه نقل عن موضعه المعتاد له إلى موضع السائل ليجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم (قال) أبو رفاعة (فقعد) أي جلس (عليه) أي على ذلك الكرسي الذي جيء به (رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل) أي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعلمني مما علمه الله) سبحانه وتعالى من أحكام الدين (ثم أتى خطبته فأتم آخرها) أي لما فرغ من تعليم الرجل رجع إلى أسلوب خطبته المتقدم، لا يقال: إن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم قطع للخطبة لما قررناه من أن تعليم العلم والأمر والنهي في الخطبة لا يكون قطعًا للخطبة، والجمهور على أن الكلام في الخطبة لأمر يحدث لا يفسدها، وحكى الخطابي عن بعض العلماء: أن الخطيب إذا تكلم في الخطبة أعادها اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 80]، والنسائي [8/ 220].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ست متابعات، والثاني حديث أبي رفاعة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***