المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

1885 -

(823)(227) وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: كُنا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَال حَسَنْ: فَقُلتُ لِجَعْفَرٍ: في أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَال:

ــ

368 -

(79) باب وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

1880 -

(823)(227)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم أبو زكرياء الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب، وأما إسحاق فروى عنه بالعنعنة (حدثنا حسن بن عياش) بن سالم الأسدي مولاهم أبو محمَّد الكوفي أخو أبي بكر بن عياش، روى عن جعفر بن محمَّد في الصلاة، والأعمش والمغيرة، ويروي عنه (م ت س) ويحيى بن آدم وابن مهدي وأحمد بن يونس، وثقه العجلي والطحاوي والنسائي وابن معين، وقال في التقريب صدوق، من الثامنة، مات سنة (172) اثنتين وسبعين ومائة (عن جعفر بن محمَّد) الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي أبي عبد الله المدني المعروف بالصادق، صدوق، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن أبيه) محمَّد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي جعفر المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (6) أبواب (عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) جابر:(كنا) معاشر الصحابة (نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة كما يعلم من الرواية الآتية (ثم نرجع) من المسجد إلى بيوتنا (فنريح) من الإراحة أي نعطي الراحة من تعب العمل والسقي (نواضحنا) ونخليها من الشغل، وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي اهـ نووي، جمع ناضح والناضح البعير الذي يسقي عليه النخل ويستقي به أهل البيت سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه تحت النخل مثلًا (قال حسن) بن عياش (فقلت لجعفر) بن محمَّد (في أي ساعة تلك) الصلاة (قال) جعفر

ص: 315

زَوَال الشَّمْسِ.

1881 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرحْمنِ الدارِميُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسان. قَالا جَمِيعًا:

ــ

يصلونها (زوال الشمس) أي وقت زوالها، قال القاضي عياض: اشتركت أحاديث الباب في الدلالة على تعجيلها أول الوقت، والوقت الزوال فلا تصلى قبله خلافًا لأحمد وإسحاق ولا حجة له في قوله (نتتبع الفيء) وذلك للتبكير بها وقصر حيطانهم، قال الأبي: أول وقتها الزوال كما ذكر، ولا يجزئ أن يخطب قبل الزوال، ولا يصلي إلا بعد الزوال، فإن فعل فكمن لم يصل، ونقل بعض من صنف في الخلاف عن مالك صحة ذلك ونسبه المازري إلى الوهم، واختلف في آخر وقتها فقال ابن القاسم من المالكية: ما لم يدخل وقت العصر، قال ابن القصار: ويدرك بركعة قبل دخوله، وقال الأبهري: وبركعة بسجدتيها وإلا أتمها ظهرًا، وقال أصبغ: آخره ما لم تصفر الشمس، وقال سحنون: ما لم يبق أربع ركعات للغروب، وفي المدونة: ما لم تبق ركعة، وقال أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها اهـ من الأبي، وقال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال إلا أحمد وإسحاق، وروي من هذا عن الصحابة أشياء لم تصح عنهم إلا ما عليه الجمهور، وقد روي عن مجاهد أنها صلاة عيد اهـ إكمال المعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 231] ، والنسائي [3/ 100].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

1881 -

(00)(00)(وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمَّد الكوفي الطحاوي وربما نسب إلى جده، ثقة، من (11) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من (10) روى عنه في (9) أبواب (ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي) أبو محمَّد السمرقندي صاحب المسند والتفسير، ثقة متقن، من (11) روى عنه في (14) بابا (حدثنا يحيى بن حسان) بن حيان التيمي البكري أبو زكرياء البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (6) أبواب (قالا) أي قال كل من خالد بن مخلد ويحيى بن حسان حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين

ص: 316

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَال: كَانَ يُصَلي. ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا. زَادَ عَبْدُ اللهِ في حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشمْسُ، يَعْنِي النوَاضِحَ.

1882 -

(824)(228) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى

ــ

متفقين في الرواية عن سليمان بن بلال (حدثنا سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمَّد المدني، ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (عن جعفر) الصادق بن محمَّد الهاشمي المدني (عن أبيه) محمَّد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي المدني (أنه) أي أن محمدًا (سأل جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه، وهذان السندان من سداسياته الأول منهما رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان، والثاني منهما رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد سمرقندي، وغرضه بسوقهما بيان متابعة سليمان بن بلال لحسن بن عياش في رواية هذا الحديث عن جعفر بن محمَّد، وفائدتها تقوية السند الأول، أي سأل جابرًا (مني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أي وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي) صلاة (الجمعة قال) جابر (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي) الجمعة (ثم) بعد الصلاة معه (نذهب) ونرجع (إلى جمالنا) جمع جمل ذكر الإبل، والمراد بها النواضح كما مر وسيفسر التي شغلنا بها قبل الذهاب إلى الجمعة (فنريحها) أي فنعطي لها الراحة من تعب الشغل ومشقة النضح ونفك عنها أدوات النضح لتستريح أو نخليها إلى المرعى (زاد عبد الله) بن عبد الرحمن الدارمي (في حديثه) أي في روايته لفظة (حين تزول الشمس) أي قال في روايته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس، وزاد عبد الله بن عبد الرحمن أيضًا لفظة (يعني) جابر بجمالنا (النواضح) جمع ناضح وهو الإبل يستقى عليه كما مر.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فقال:

1882 -

(824)(228)(وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) بن عتاب بن الحارث التميمي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب (ويحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (19) بابا (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي المروزي، ثقة، من (9) روى عنه في

ص: 317

وَعَلِي بْنُ حُجرٍ. (قَال يَحْيَى: أخبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ) عَنْ أبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ. قَال: مَا كُنا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ): في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

1883 -

(825)(229) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ،

ــ

(11)

بابا (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الفقيه، صدوق، من (8) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن سهل) بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته ثلاثة منهم مدنيون وواحد إما نيسابوري أو مروزي أو بصري (قال) سهل بن سعد (ما كنا نقيل) من القيلولة وهو استراحة نصف النهار سواء كان معها نوم أم لا؛ أي ما نستريح استراحة وسط النهار (ولا نتندى) أي ولا نأكل الغداء وهو ما يؤكل أول النهار (إلا بعد) رجوعنا من صلاة (الجمعة زاد) على (ابن حجر) في روايته على غيره لفظة (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن حياته إلا بعد صلاة الجمعة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والترمذي وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث جابر بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:

1883 -

(825)(229)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (قالا: أخبرنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من (9)(عن يعلى بن الحارث) بن حرب بن جرير (المحاربي) أبي الحارث الكوفي، روى عن إياس بن سلمة في الصلاة، وإسماعيل بن أبي خالد وأشعث بن أبي الشعثاء وغيرهم، ويروي عنه (خ م ت س ق) ووكيع وهشام بن عبد الملك أبو الوليد وابن مهدي وغيرهم، وثقه ابن مهدي وابن معين وابن المديني والنسائي ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من

ص: 318

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كُنا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالتِ الشمْسُ. ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيءَ.

1884 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. حَدَّثنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ؛

ــ

الثامنة، مات سنة (168) ثمان وستين ومائة (عن للناس بن سلمة بن الأكوع) واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك الأسلمي أبي سلمة المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) سلمة بن الأكوع السلمي أبي مسلم المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد نيسابوري أو مروزي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة ورواية ولد عن والد (قال) سلمة بن الأكوع (كنا) معاشر الصحابة (نجمع) بضم النون وتشديد الميم المكسورة من التجميع أي نصلي الجمعة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا) ظرف مجرد عن معنى الشرط لا جواب لها متعلق بنجمع، وقوله (زالت الشمس) جملة فعلية مضاف إليه لإذا أي نجمع معه صلى الله عليه وسلم وقت زوال الشمس وميلها عن كبد السماء، وقوله (ثم نرجع) معطوف على نجمع أي ثم بعد صلاتنا معه صلى الله عليه وسلم نرجع إلى بيوتنا حالة كوننا (نتتبع) أي نتطلب في طريق رجوعنا (الفيء) أي مواقع الفيء ومواضعه لشدة التبكير وقصر الحيطان، ونتتبع من التتبع من باب التفعل، والفيء الظل بعد الزوال. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1085] فقط.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سلمة رضي الله عنه فقال:

1884 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا هشام بن عبد الملك) الباهلي مولاهم أبو الوليد البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا يعلى بن الحارث) المحاربي أبو الحارث الكوفي (عن إياس بن سلمة بن الأكوع) المدني (عن أبيه) سلمة بن الأكوع المدني رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد كوفي وواحد بصري وواحد مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة هشام بن عبد الملك لوكيع بن الجراح في رواية هذا الحديث

ص: 319

قَال: كُنا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ. فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيئًا نستَظِل بِهِ

ــ

عن يعلى بن الحارث (قال) سلمة بن الأكوع: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع) إلى منازلنا (وما نجد للحيطان) أي لجدران البيوت (شيئًا) أي ظلًا واسعًا (نستظل به) من حر الشمس لقلته وصغره، قال القرطبي: يعني أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يستظل به كما قال (ثم نرجع نتتبع الفيء) وهذا يدل على إيقاعه صلى الله عليه وسلم الجمعة في أول الزوال اهـ مفهم. قال النواوي: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة ولا تجوز إلا بعد الزو الذي قول جماهير العلماء، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فجوزاها قبل الزوال، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها، وقوله في الرواية الأولى (نتتبع الفيء) إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم، وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير، وقوله في الرواية الأخيرة (وما نجد فيئًا نستظل به) موافق لتلك الرواية فإنه لم ينف الفيء من أصله وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به اهـ.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث جابر ذكره للاستدلال به وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث سهل الساعدي ذكره للاستشهاد، والثالث حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 320