المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

1917 -

(842)(245) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلالٍ) عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ؛ قَال: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ. وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ. فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيرَةَ الْجُمُعَةَ. فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} . قَال: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيرَةَ حِينَ انْصَرَفَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَينِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ــ

375 -

(86) باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

1917 -

(842)(245)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (9)(حدثنا سليمان وهو ابن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (8)(عن جعفر) بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق الهاشمي أبي عبد الله المدني، صدوق، من (6)(عن أبيه) محمد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي أبي جعفر المدني (عن) عبيد الله (بن أبي رافع) إبراهيم القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي المدني، ثقة، من (3)) قال) ابن أبي رافع (استخلف مروان) ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي المدني من أمراء بني أمية (أبا هريرة على المدينة) حين كان عاملًا عليها لمعاوية بن أبي سفيان (وخرج) مروان (إلى مكة) وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا عبد الله بن مسلمة فإنه بصري أو هو مدني أيضًا، وفيه التحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي (فصلى) إمامًا (لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ) أبو هريرة (بعد) قراءة (سورة الجمعة) في الركعة الأولى أي قرأ (في الركعة الآخرة) أي الثانية متعلق بقرأ ({إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}) مفعول به لقرأ (قال) ابن أبي رافع (فأدركت) أي لحقت (أبا هريرة حين انصرف) أي حين خرج من المسجد وذهب (فقلت له) أي لأبي هريرة (إنك) يا أبا هريرة (قرأت) لنا اليوم (بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما) حين كان إمامًا لنا (بالكوفة فقال أبو هريرة) قرأتهما (إني) أي لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما) أي بهاتين السورتين (يوم الجمعة) في صلاتها. وشارك المؤلف في

ص: 366

1918 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ). كِلاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أبِي رَافِعٍ. قَال: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيرَةَ، بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ حَاتِمٍ: فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، فِي السَّجْدَةِ الأُولَى. وَفِي الآخِرَةِ:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}

ــ

رواية هذا الحديث أبو داود [1124]، والترمذي [519]، وابن ماجه [1118]. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بسورتها ليذكرهم بأمرها ويبين تأكيدها وأحكامها، وأما قراءة سورة المنافقين فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين لأنه قل من كان يتأخر عن الجمعة منهم إذ قد كان هدد على التخلف عنها بحرق البيوت على من فيها ولعل هذا والله أعلم كان في أول الأمر فلما عقل الناس أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين عدل عنها إلى قراءة (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) على ما في حديث عباد بن بشر لما تضمنتاه من الوعظ والتحذير والتذكير وليخفف أيضًا عن الناس كما قال:"إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث جابر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1918 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (وأبو بكر ابن أبي شيبة) العبسي الكوفي (قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل) المدني، صدوق، من (8) روى عنه في (12) بابا (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا عبد العزيز) بن محمد الجهني مولاهم المدني (يعني الدراوردي) صدوق، من (8) (كلاهما) أي كل من حاتم وعبد العزيز رويا (عن جعفر) الصادق (عن أبيه) محمد الباقر (عن عببد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة) وساق (بمثله) أي ساق حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز الدراوردي بمثل حديث سليمان بن بلال، وهذان السندان من سداسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة حاتم بن إسماعيل والدراوردي لسليمان بن بلال في رواية هذا الحديث عن جعفر الصادق، ثم استثنى من المماثلة بقوله (غير أن) أي لكن أن (في رواية حاتم) بن إسماعيل (فقرأ) أبو هريرة (بسورة الجمعة في السجدة الأولى) أي في الركعة الأولى، ففيه مجاز مرسل علاقته الجزئية (وفي) الركعة (الآخرة {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}) هكذا رواية حاتم

ص: 367

وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيمَانَ بْنِ بِلالٍ.

1919 -

(843)(246) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛

ــ

(و) أما (رواية عبد العزيز) فهي (مثل رواية سليمان بن بلال) والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم فقال:

1919 -

(843)(246)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزي حالة كونهم (جميعا) أي مجتمعين على الرواية (عن جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (قال يحيى) بن يحيى في روايته عنه (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بصيغة السماع (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بن الأجدع ابن أخي مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، روى عن أبيه في الصلاة والحج، وقيس بن مسلم، ويروي عنه (ع) وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة وشعبة والسفيانان ومسعر وخلق، وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي والعجلي ويعقوب بن سفيان وابن سعد ويحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة قانت لئه نبيل، من الخامسة (عن أبيه) محمد بن المنتشر الهمداني الكوفي، روى عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير في الصلاة، وحميد بن عبد الرحمن الحميري في الصوم، وعائشة في الحج، وسال عبد الله بن عمرو في الحج، ويروي عنه (ع) وابنه إبراهيم وعبد الملك بن عمير ومجالد وسماك بن حرب وغيرهم، وثقه أحمد وابن سعد وقال: له أحاديث قليلة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير) وكاتبه الأنصاري مولاهم الكوفي، روى عن النعمان بن بشير في الصلاة، ويروي عنه (م عم) ومحمد بن المنتشر وبشير بن ثابت، وثقه أبو داود وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: لا بأس به، من الثالثة (عن النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه روى عنه في (2) بابين، وهذا السند من

ص: 368

قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ، فِي الْعِيدَينِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى)، وَ (هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ). قَال: وَإذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيضًا فِي الصَّلاتَينِ

ــ

سداسياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني أو أربعة كوفيون وواحد مدني وواحد إما نيسابوري أو مروزي، وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وملم يقرأ في العيدين) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما منفردين عن الجمعة (وفي الجمعة) أي في صلاتها (بسبح اسم ربك الأعلى) في الركعة الأولى بعد الفاتحة (وهل أتاك حديث الغاشية) أي في الركعة الئانية بعدها، وكأنه كان يقرأ ما ذكره أبو هريرة تارة من قراءة سورة الجمعة والمنافقون، وما ذكره النعمان تارة، وفي سبح اسم ربك والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة، وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت، فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الإمام الشافعي فيما رواه عنه الربيع، وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة اهـ من العون.

(قال) النعمان بن بشير (وإذا اجتمع العيد) أي أحد العيدين (والجمعة في يوم واحد) بأن كان العيد يوم جمعة كان (يقرأ) النبي صلى الله عليه وسلم (بهما) أي بسورة الأعلى وسورة الغاشية (أيضًا) أي كما يقرأ بهما فيهما إذا انفردا (في الصلاتين) أي في صلاة العيد وصلاة الجمعة، وهذا يدل على أنه لا يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد وهو المشهور من مذاهب العلماء خلافًا لمن ذهب إلى أن الجمعة تسقط يومئذ وإليه ذهب ابن الزبير وابن عباس، وقالا: هي السنة، وذهب غيرهما إلى أنهما يصليان غير أنه يرخص لمن أتى العيد من أهل البادية في ترك إتيان الجمعة وإلى ذلك ذهب عثمان رضي الله عنه، والذي استمر العمل عليه ما دل عليه ظاهر الحديث المتقدم اهـ من المفهم.

ص: 369

1925 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَاه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

1921 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيسٍ إِلَى النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:

1920 -

(00)(00)(وحدثناه قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن حبيب بن سالم بن النعمان بن بشير، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي عوانة لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:

1921 -

(00)(00)(وحدثنا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقة، من (8)(عن ضمرة) بفتح فسكون (بن سعيد) بن أبي حسنة -بفتح المهملتين وبالنون- اسمه عمرو بن غزية الأنصاري المازني نسبة إلى جده مازن بن النجار المدني، روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في الصلاة، وأبي سعيد وأنس، ويروي عنه (م عم) وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وفليح بن سليمان، وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم والنسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، وليس في مسلم ضمرة إلا هذا الثقة (عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة ثقة من (3) روى عنه في (8) أبواب (قال: كتب الضحاك بن قيس) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي، أبو بحر البصري اسمه الضحاك، وقيل: صخر مخضرم، ثقة، من الثانية، مات سنة (67) سبع وستين، روى عنه (ع)(إلى النعمان بن بشير) الأنصاري، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد بغدادي غرضه بسوقه

ص: 370

يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَال: كَانَ يَقْرَأُ: (هَلْ أتَاكَ).

1922 -

(844)(247) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

ــ

بيان متابعة عبيد الله بن عبد الله لحبيب بن سالم في رواية هذا الحديث عن النعمان بن بشير حالة كون الضحاك (يسأله) أي يسأل النعمان بن بشير (أي شيء) من سور القرآن (قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة) التي قرأها في الركعة الأولى (فقال) النعمان بن بشير: (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ) في الركعة الثانية سورة (هل أتاك) حديث الغاشية.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1922 -

(844)(247)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار (8) روى عنه في (12) بابا (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حجة، من (7) روى عنه في (24) بابا (عن مخول) بوزن محمد أو بوزن منبر (بن راشد) النهدي مولاهم أبي راشد الكوفي الحناط بمهملة ونون، روى عن أبي مسلم البطين في الصلاة، ومحمد الباقر وأبي سعيد، ويروي عنه (ع) والثوري وشعبة وأبو عوانة، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (140) أربعين ومائة (عن مسلم) بن عمران أو أبي عمران (البطين) -بفتح فكسر- لقبه، معناه عظيم البطن، أبي عبد الله الكوفي، روى عن سعيد بن جبير في الصلاة والصوم والزهد والتفسير، ومجاهد في الصوم، وعطاء بن أبي رباح في الصوم، وأبي وائل وغيرهم، ويروي عنه (ع) ومخول بن راشد والأعمش وإسماعيل بن سميع وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق وابن عون وغيرهم، وثقه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أبي محمد الكوفي، ثقة فقيه مشهور، من (3)(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من

ص: 371

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ:(الَمَ تَنْزِيلُ) السَّجْدَةُ، وَ (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ). وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ، فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ، سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.

1923 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ

ــ

سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا ابن عباس فإنه طائفي (أن النبي صلى الله عليه وسم كان يقرأ في صلاة الفجر) أي في صلاة الصبح (يوم الجمعة) أي كان يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة (الم تنزيل السجدة) تنزيل بالرفع على الحكاية، ويجوز نصبه على البدل، وقوله السجدة يجوز نصبه بأعني، ورفعه على أنه خبر لمبتدإ محذوف، وجره بالإضافة على تقدير إعراب تنزيل، ذكره ملا علي في المرقاة اهـ من بعض الهوامش (و) في الركعة الثانية (هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى (سورة الجمعة و) في الثانية (المنافقين).

قال القرطبي: وسجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة صح يوم الجمعة عند قراءة السجدة دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة، وقد كره ذلك في المدونة وعلل بخوف التخليط على الناس، وقد علل بخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض، وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1124]، والترمذي [519]، وابن ماجه [1118].

قال النواوي: وفي هذا الحديث تدليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح يوم الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود لها، وكره مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1923 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (ح وحدثنا أبو كريب) الهمداني محمد بن العلاء

ص: 372

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

1924 -

(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. فِي الصَّلاتَينِ كِلْتَيهِمَا. كَمَا قَال سُفْيَانُ.

1925 -

(845)(248) حَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ،

ــ

الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي (كلاهما) أي كل من عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح رويا (عن سفيان) بن سعيد الثوري (بهذا الإسناد) يعني عن مخول بن راشد عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس (مثله) أي مثل ما روى عبدة بن سليمان عن سفيان، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح لعبدة بن سليمان في رواية هذا الحديث عن سفيان.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1924 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن مخول) بن راشد (بهذا الإسناد) يعني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (مثله) أي مثل ما روى سفيان عن مخول، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة شعبة لسفيان الثوري في رواية هذا الحديث عن مخول أي روى شعبة عن مخول (في الصلاتين) يعني صلاة الفجر وصلاة الجمعة (كلتيهما) تأكيد للصلاتين، وقال شعبة في روايته (كما قال سفيان) الثوري أي مثل ما قال سفيان لفظًا ومعنى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

1925 -

(845)(248)(حدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا وكيع عن سفيان) الثوري (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبي إسحاق المدني التابعي الصغير (عن عبد الرحمن) بن هرمز المعروف بـ (الأعرج) المدني التابعي الكبير (عن أبي هريرة) المدني، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم

ص: 373

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ:(المَ تَنْزِيلُ)، وَ (هَلْ أَتَى).

1926 -

(00)(00) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: بِـ (الم تَنْزِيلُ)، فِي الرَّكْعَةِ الأوُلَى. وَفِي الثانِيَةِ:(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيئًا مَذْكُورًا)

ــ

مدنيون واثنان كوفيان وواحد نسائي، وفيه التحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في) فريضة (الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل) السجدة في الركعة الأولى (وهل أتى) على الإنسان في الركعة الثانية. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الصلاة، والنسائي أخرجه في الصلاة أيضًا، وابن ماجه أخرجه أيضًا في الصلاة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1926 -

(00)(00)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (عن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري المدني (عن أبيه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان، وفيه التحديث والعنعنة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة إبراهيم بن سعد لسفيان الثوري في رواية هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بالم تنزيل) بالرفع على الحكاية (في الركعة الأولى و) كان يقرأ (في) الركعة (الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا) والحكمة في قراءتهما الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة لأن ذلك كان ويكون في يوم الجمعة، والتعبير بكان يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على القراءة بهما فيها، وعورض بأنه ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويًّا، وأكثر العلماء على أن كان لا تقتضي المداومة، وأجيب بأنه ورد في حديث ابن مسعود

ص: 374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني بلفظ يديم ذلك، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله، وبالجملة فالزيادة نص في ذلك فدل على النية وبه أخذ الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال به أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وكره مالك في المدونة للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة خوف التخليط على المصلين، ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية لأن الجهرية يؤمن معها التخليط، وأجيب بأنه صح في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بها فبطلت التفرقة، وقيل العلة خشية اعتقاد العامي وجوبها، وحينئذ تترك أحيانًا لتندفع الشبهة وبه قال صاحب المحيط من الحنفية اهـ إرشاد الساري.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث النعمان بن بشير ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيها متابعتين، والرابع حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد لحديث ابن عباس وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 375